الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إمام راتب ومؤذن راتب؟
ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردا لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالجماعة الأولى فعمم الرسول وأطلق صلى الله عليه وسلم فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (1)» وفي رواية: «بخمس وعشرين ضعفا (2)» وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل (3)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (4)» فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الأذان (645)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (650)، سنن الترمذي الصلاة (215)، سنن النسائي الإمامة (837)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (789)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 65)، موطأ مالك النداء للصلاة (290).
(2)
صحيح البخاري الأذان (646)، سنن أبو داود الصلاة (560)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (788)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 55).
(3)
سنن النسائي الإمامة (843)، سنن أبو داود الصلاة (554)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 140)، سنن الدارمي الصلاة (1269).
(4)
سنن أبو داود الصلاة (574)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 85)، سنن الدارمي الصلاة (1368).
س: يقولون إن الدعاء في صلاة الفريضة لا يجوز للوالدين، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختمة لوالديه، وإذا طاف لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه؟
ج:
الدعاء في الصلاة
لا بأس به سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما بل هو مشروع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء (1)» خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما
(1) صحيح مسلم الصلاة (482)، سنن النسائي التطبيق (1137)، سنن أبو داود الصلاة (875)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 421).
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (1)» خرجه مسلم أيضا، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال:«ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (2)» وفي رواية: «ثم ليختر من المسألة ما شاء (3)» والمراد بذلك قبل أن يسلم، فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين فلا بأس لعموم هذه الأحاديث وغيرها.
وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (4)» متفق على صحته، وفي رواية أخرى:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (5)» خرجه مسلم في الصحيح والله ولي التوفيق.
(1) صحيح مسلم الصلاة (479)، سنن النسائي التطبيق (1045)، سنن أبو داود الصلاة (876)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 219)، سنن الدارمي الصلاة (1326).
(2)
صحيح البخاري الأذان (835)، صحيح مسلم الصلاة (402)، سنن النسائي السهو (1298)، سنن أبو داود الصلاة (968)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 428)، سنن الدارمي الصلاة (1340).
(3)
صحيح البخاري الأذان (831)، صحيح مسلم الصلاة (402)، سنن الترمذي الصلاة (289)، سنن النسائي السهو (1298)، سنن أبو داود الصلاة (968)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 423)، سنن الدارمي الصلاة (1340).
(4)
صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(5)
صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).
س: سائل يسأل عن حجز الأماكن يوم الجمعة وحبسها لأناس خلف الإمام ومنع من جاء ليجلس فيها. . . إلخ، وعن موقف المأمومين خلف الجنازة؟
ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (1)» أي لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس إلى الصلاة بأنفسهم.
(1) صحيح البخاري الأذان (615)، صحيح مسلم الصلاة (437)، سنن الترمذي الصلاة (225)، سنن النسائي الأذان (671)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 303)، موطأ مالك النداء للصلاة (295).