الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتميزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا، بين معنى، والله أعلم).
ج- قال
أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره:
قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (1) لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال سبحانه:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (2) أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، وقال
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 275
ابن عباس: (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق) رواه ابن أبي حاتم، قال: وروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبير، والسدي، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وحكي عن عبد الله بن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (1) يعني لا يقومون يوم القيامة، وكذا قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد، والضحاك، وابن زيد، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حنيف، عن أبي عبد الله بن مسعود، عن أبيه أنه كان يقرأ:(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة).
وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (2) وذلك حين يقوم من قبره، وفي حديث أبي سعيد في الإسراء، كما هو مذكور في سورة {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} (3) أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم،
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 275
(3)
سورة الإسراء الآية 1
فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن أبي حاتم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا (1)» ، ورواه الإمام أحمد، عن حسن وعفان كلاهما، عن حماد بن سلمة به، وفي إسناده ضعف، وقد روى البخاري، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل:«فأتينا على نهر- حسبت أنه كان يقول- أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا (2)» ، وذكر في تفسيره أنه آكل الربا.
وقوله تبارك وتعالي: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (3) أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (4) أي هو نظيره. فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا.
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2273).
(2)
صحيح البخاري التعبير (7047)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 9).
(3)
سورة البقرة الآية 275
(4)
سورة البقرة الآية 275
وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ولهذا قال سبحانه:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (2) أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} (3)، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:«وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس (4)» ، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفا عما سلف، كما قال تعالى:{فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (5) قال: سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف: ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أم يونس- يعني امرأته العالية بنت أبقع - أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 275
(3)
سورة المائدة الآية 95
(4)
صحيح مسلم كتاب الحج (1218)، سنن أبو داود كتاب المناسك (1905)، سنن ابن ماجه المناسك (3074)، سنن الدارمي كتاب المناسك (1850).
(5)
سورة البقرة الآية 275
محل الأجل بستمائة، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قالت: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة، قالت: نعم: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (1) وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام. ولله الحمد والمنة.
ثم قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ} (2) أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال سبحانه {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (3) وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى أبو داود، حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن أبي الزبير، عن جابر قال:«لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله (5)» ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم، قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها؛ حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء:
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 275
(3)
سورة البقرة الآية 275
(4)
صحيح البخاري المساقاة (2381)، صحيح مسلم كتاب البيوع (1536)، سنن الترمذي البيوع (1290)، سنن النسائي البيوع (4523)، سنن أبو داود البيوع (3406)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 392).
(5)
سورة البقرة الآية 275 (4){الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}
الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (1) وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا- والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه (2)» ، وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (3)» ، وفي الحديث الآخر:«الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس (4)» ، وفي رواية:«استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك (5)» . وقال الثوري، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على
(1) سورة يوسف الآية 76
(2)
صحيح البخاري الإيمان (52)، صحيح مسلم المساقاة (1599)، سنن الترمذي البيوع (1205)، سنن النسائي البيوع (4453)، سنن أبو داود البيوع (3329)، سنن ابن ماجه الفتن (3984)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270)، سنن الدارمي البيوع (2531).
(3)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518)، سنن النسائي الأشربة (5711)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 200)، سنن الدارمي البيوع (2532).
(4)
صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2553)، سنن الترمذي الزهد (2389)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 182)، سنن الدارمي الرقاق (2789).
(5)
مسند أحمد بن حنبل (4/ 228)، سنن الدارمي البيوع (2533).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الربا رواه البخاري عن قبيصة بن عقبة. وقال أحمد: عن يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة، وقال: رواه ابن ماجه، وابن مردويه، عن طريق هياج بن بسطام عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفا فذكره، ورده الحاكم في مستدركه، وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله هو ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«والربا ثلاثة وسبعون بابا (1)» ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناد مثله، وزاد:«أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم (2)» ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه (3)» ، وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، حدثنا
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2275).
(2)
سنن ابن ماجه التجارات (2274).
(3)
سنن ابن ماجه التجارات (2274).
الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا " قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: " من لم يأكله منهم ناله من غباره (1)» ، وكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من غير وجه، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به، ومن هذا القبيل- تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات - الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت:«لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر (2)» ، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة، وفي لفظ له عن عائشة قالت:«لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر (3)» ، قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها (4)» ، وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله سبحانه:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (5)
(1) سنن النسائي البيوع (4455)، سنن أبو داود البيوع (3331)، سنن ابن ماجه التجارات (2278)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 494).
(2)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4540)، صحيح مسلم المساقاة (1580)، سنن النسائي البيوع (4665)، سنن أبو داود البيوع (3490)، سنن ابن ماجه الأشربة (3382)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 127)، سنن الدارمي البيوع (2569).
(3)
صحيح البخاري تفسير القرآن (4540)، صحيح مسلم المساقاة (1580)، سنن النسائي البيوع (4665)، سنن أبو داود البيوع (3490)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 127)، سنن الدارمي البيوع (2569).
(4)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3460)، صحيح مسلم المساقاة (1582)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4257)، سنن ابن ماجه الأشربة (3383)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 25)، سنن الدارمي الأشربة (2104).
(5)
سورة البقرة الآية 230
قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (1)» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات، وفي الصحيح:«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (2)» .
وقد صنف الإمام العلامة: أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه.
(1) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598)، سنن الترمذي البيوع (1206)، سنن أبو داود البيوع (3333)، سنن ابن ماجه التجارات (2277)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 304)، سنن الدارمي البيوع (2535).
(2)
صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564).
وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (1){إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (2).
يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا: أي يذهبه إما: بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى:{قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} (3)، وقال تعالى:{وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ} (4)، وقال سبحانه:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (5) الآية
(1) سورة البقرة الآية 276
(2)
سورة البقرة الآية 277
(3)
سورة المائدة الآية 100
(4)
سورة الأنفال الآية 37
(5)
سورة الروم الآية 39
وقال ابن جرير: في قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} (1) وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (2)» ، وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر، عن عمرو بن عون، عن يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل (3)»
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الهيثم بن نافع الظاهري، حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة، عن فروخ مولى عثمان، أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منشورا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال: من احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر، فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله
(1) سورة البقرة الآية 276
(2)
سنن ابن ماجه التجارات (2279)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 395).
(3)
سنن ابن ماجه التجارات (2279).
بالإفلاس أو بجذام (1)» فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا، وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى: فقد رأيت مولى عمر مجذوما. ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به، ولفظه:«من احتكر على المسلين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام (2)» . وقوله عز وجل: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (3) قرئ بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه: أي كثره ونماه ينميه، وقرئ (يربي) بالضم والتشديد من التربية.
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن كثير، أخبرنا كثير سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل (4)» كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد، وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه، وقد رواه مسلم في الزكاة، عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن خالد بن مخلد فذكره، قال البخاري: ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها، وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه، عن أبي الظاهر بن السرح، عن أبي
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2155)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 21).
(2)
سنن ابن ماجه التجارات (2155)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 21).
(3)
سورة البقرة الآية 276
(4)
صحيح البخاري الزكاة (1410)، صحيح مسلم الزكاة (1014)، سنن الترمذي الزكاة (661)، سنن النسائي الزكاة (2525)، سنن ابن ماجه الزكاة (1842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 331)، موطأ مالك الجامع (1874)، سنن الدارمي الزكاة (1675).
وهب، عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به، وأما حديث سهيل فرواه مسلم، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به. والله أعلم.
قال البخاري: وقال: ورقاء عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ: أبو بكر البيهقي، عن الحاكم وغيره، عن الأصم عن العباس المروزي، عن أبي الزناد هاشم بن القاسم، عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد (1)» ، وهكذا روى هذا الحديث مسلم، والترمذي، والنسائي جميعا عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن طريق يحيى القطان، عن محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن عباد بن منصور، حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم
(1) صحيح البخاري الزكاة (1410)، صحيح مسلم الزكاة (1014)، سنن الترمذي الزكاة (661)، سنن النسائي الزكاة (2525)، سنن ابن ماجه الزكاة (1842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 331)، موطأ مالك الجامع (1874)، سنن الدارمي الزكاة (1675).
مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد (1)»، وتصديق ذلك في كتاب الله:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (2) وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع، ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به، وقال: حسن صحيح، وكذا رواه الترمذي عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد أيضا، عن خلف بن الوليد، عن ابن المبارك، عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور، كلاهما عن أبي نضرة، عن القاسم به، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا (3)» ، وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب، والمحفوظ ما تقدم، وروي عن عائشة أم المؤمنين، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد (4)» ، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور، حدثنا إسماعيل، حدثني أبي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضحاك بن عثمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتصدق
(1) صحيح البخاري الزكاة (1410)، صحيح مسلم الزكاة (1014)، سنن الترمذي الزكاة (662)، سنن النسائي الزكاة (2525)، سنن ابن ماجه الزكاة (1842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 404)، موطأ مالك الجامع (1874)، سنن الدارمي الزكاة (1675).
(2)
سورة البقرة الآية 276
(3)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 268).
(4)
مسند أحمد بن حنبل (6/ 251).
بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه "، أو قال: " فصيله (1)»، ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة إلا أبا أويس.
وقوله سبحانه وتعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (2) أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي: أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل، ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره، المؤدين شكره، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال:
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (3){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (4){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (5){وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (6){وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (7).
(1) صحيح البخاري الزكاة (1410)، صحيح مسلم الزكاة (1014)، سنن الترمذي الزكاة (661)، سنن النسائي الزكاة (2525)، سنن ابن ماجه الزكاة (1842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 541)، موطأ مالك الجامع (1874)، سنن الدارمي الزكاة (1675).
(2)
سورة البقرة الآية 276
(3)
سورة البقرة الآية 277
(4)
سورة البقرة الآية 278
(5)
سورة البقرة الآية 279
(6)
سورة البقرة الآية 280
(7)
سورة البقرة الآية 281
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} (1) أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (2) أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رءوس الأموال بعد هذا الإنذار {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (3) أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك.
وقد ذكر زيد بن أسلم، وابن جريج، ومقاتل بن حيان، والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (4) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (5) فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار، قال ابن جريج: قال ابن عباس: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ} (6) أي فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (7) وقال علي بن
(1) سورة البقرة الآية 278
(2)
سورة البقرة الآية 278
(3)
سورة البقرة الآية 278
(4)
سورة البقرة الآية 278
(5)
سورة البقرة الآية 279
(6)
سورة البقرة الآية 279
(7)
سورة البقرة الآية 279
أبي طلحة: عن ابن عباس: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (1) فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي، عن الحسين، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا:(والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح)، وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم، وقال الربيع بن أنس:(أوعد الله آكل الربا بالقتل) رواه ابن جرير، وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم بحنة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: (أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل إلا أن يتوب) فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (2) قال: وهذا المعنى ذكره كثير، قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف.
ثم قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ} (3) أي بأخذ الزيادة: ولا تظلمون أي بوضع رءوس الأموال أيضا؛ بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن شبيب بن غرقدة
(1) سورة البقرة الآية 279
(2)
سورة البقرة الآية 279
(3)
سورة البقرة الآية 279
البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله (1)» ، كذا وجده سليمان بن الأحوص، وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي، حدثنا معاذ بن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (2)» ، وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حمزة الرقاشي، عن عمرو هو ابن خارجة فذكره وقوله سبحانه:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (3) يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (4) لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: (إما أن تقضي وإما أن تربي) ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال سبحانه:{وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (5) أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين.
(1) صحيح البخاري الحج (1785)، صحيح مسلم كتاب الحج (1218)، سنن الترمذي الحج (856)، سنن النسائي مناسك الحج (2763)، سنن أبو داود كتاب المناسك (1905)، سنن ابن ماجه المناسك (3074)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 321)، موطأ مالك الحج (836)، سنن الدارمي كتاب المناسك (1850).
(2)
سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (3087)، سنن ابن ماجه المناسك (3055).
(3)
سورة البقرة الآية 280
(4)
سورة البقرة الآية 280
(5)
سورة البقرة الآية 280