المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ مقدمة

- ‌ نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط، والتطبيق على الجزئيات:

- ‌ نصوص من القرآن معها تفسيرها:

- ‌ابن العربي في كتابه أحكام القرآن:

- ‌ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره:

- ‌ نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها

- ‌ نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية

- ‌ إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا

- ‌ هل يجوز كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في بداية كتابة أي شيء

- ‌شرح الآيات من الآية رقم 115 إلى 119 من سورة المائدة

- ‌ من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

- ‌ لماذا لم تبدأ سورة التوبة بـ بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ على من أنزل الله سورة التوبة، وما أسباب نزولها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌ تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة

- ‌ يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام

- ‌ صحة حديث: ما رفع مسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له: إلى أين يا فاسق

- ‌ هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والسنن الرواتب كالفرض

- ‌ الدعاء في الصلاة

- ‌ الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت

- ‌ صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌بحث في الربا والصرف

- ‌معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي:

- ‌معنى الصرف في اللغة والاصطلاح الشرعي:

- ‌حكم الربا:

- ‌علة الربا في الأموال الربوية:

- ‌نقاش هذه الآراء:

- ‌تقرير عن المنجد في اللغة والأعلام

- ‌من أخطر مساوئ المنجد:

- ‌أمثلة مما جاء في المنجد:

- ‌مصادر العقيدة الإسلامية ودور العقل

- ‌تمهيد:

- ‌ القرآن الكريم:

- ‌ السنة النبوية:

- ‌الأدلة على صحة هذا المنهج:

- ‌آثار هذا المنهج وفوائده:

- ‌دور العقل ومكانته:

- ‌إطلاقات كلمة العقل:

- ‌فروق لغوية في أسماء العقل:

- ‌عناية الإسلام بالعقل:

- ‌العلاقة بين الوحي والعقل:

- ‌المؤلف والرسالة

- ‌بين يدي الرسالة:

- ‌مخطوطات الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌الاختلاف في أصول الدين وأسبابه وأحكامه

- ‌تعريف الاختلاف في الدين

- ‌الاختلاف في الكتاب والسنة النبوية

- ‌ الاختلاف في القرآن الكريم

- ‌ الاختلاف في السنة النبوية:

- ‌نشأة الخلاف العقدي:

- ‌نشأة الفرق في الأمة المحمدية:

- ‌أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم:

- ‌أسباب الاختلاف في الدين:

- ‌أنواع الاختلاف في الدين من حيث الرتبة:

- ‌أحاديث الافتراق:

- ‌الخاتمة

- ‌الفرقة الناجية صفاتها وخصائصها:

- ‌صفات الفرقة الناجية:

- ‌خصائص الفرقة الناجية:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي:

‌بحث في الربا والصرف

إعداد فضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع

الحمد لله الواهب المعين، وصلى الله وسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . . وبعد:

فاستجابة للرغبة العلمية في الكتابة في موضوع الربا والصرف فعلى بركة الله والاستعانة به تعالى أبدأ، مستمدا منه العون والتوفيق فهو وحده المستعان.

‌معنى الربا في اللغة والاصطلاح الشرعي:

الربا من ربا يربو من باب نصر ينصر والمصدر منه ربا وهو في اللغة بمعنى الزيادة، يقال ربا المال إذا زاد ونما. وربا السويق إذا صب عليه الماء وانتفخ. وربا الرابية إذا علاها. قال في القاموس: ربا ربوا كعلو، وربا زاد ونما، وارتبيته. والرابية علاها والفرس ربوا انتفخ من عدو أو فزع. اهـ.

وقال في مختار الصحاح: قال الفراء في قوله تعالى: {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً} (1) أي زائدة كقولك أربي إذا أخذت أكثر مما أعطيت. وقال الزمخشري في كتابه أساس البلاغة: ربا المال يربو زاد. وأرباه الله ويربي الصدقات، وأربت الحنطة أربحت. وأربى فلان في السباب وأربى عليه زاد، وأربى على الخمسين. اهـ.

ومن ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} (2)

(1) سورة الحاقة الآية 10

(2)

سورة الحج الآية 5

ص: 203

وقوله تعالى: {فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا} (1) ومنه ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها (2)» .

أما في الاصطلاح الشرعي فقد اختلف في تعريفه تبعا للاختلاف في تحديد مفهومه. فعرفه بعضهم (3): بأنه تفاضل في أشياء ونسا في أشياء مختص بأشياء. وبعضهم عرفه (4): بأنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخير في البدلين أو في أحدهما. وبعضهم عرفه فعرف ربا الفضل (5): بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس. وعرف ربا النسيئة بأنه فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس.

وهناك من يقول بإطلاق الربا في الشرع على البيوع الباطلة، ويعزى هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها، فقد قالت لما نزلت آيات الربا في آخر سورة البقرة:«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر (6)» . وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إن من الربا بيع التمرة وهي معصفة قبل أدن تطيب (7).

(1) سورة الرعد الآية 17

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (602)، صحيح مسلم الأشربة (2057)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3270)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 197).

(3)

ج 3 من كشاف القناع عن متن الإقناع، ص 205.

(4)

تكملة مجموع النووي للسبكي، ج10 ص22.

(5)

ج5 ص 183 من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.

(6)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4541)، صحيح مسلم المساقاة (1580)، سنن النسائي البيوع (4665)، سنن أبو داود البيوع (3490)، سنن ابن ماجه الأشربة (3382)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 100)، سنن الدارمي البيوع (2569).

(7)

تكملة مجموع النووي للسبكي، ج10 ص 21.

ص: 204

مما تقدم نستطيع أن نجد العلاقة بين معنيي الربا في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي في غاية الارتباط. فالمعنيان يدوران حول الزيادة. وإذا كان بعض العلماء يرى أن الربا يطلق على كل البيوع الباطلة، فالربا الباطل متحقق، لأن كل بيع باطل مشتمل على زيادة غير مشروعة، إما لأن أحد العوضين ليس مالا مباحا، فيكون بذل العوض الآخر في غير مقابلة. لأن هذا المال المحرم في حكم المعدوم لحرمة الانتفاع به شرعا، وإما أنه غير متكافئ مع مقابله، فما بينهما من فرق زيادة في غير مقابلة عوض.

على أي حال فلسنا في مجال التفضيل بين تعاريف الربا، ولا تصحيح بعضها وتخطئة البعض الآخر، وإنما يكفينا منها الاتفاق على أن الربا زيادة في غير مقابلة عوض. أما الاختلاف بين أهل العلم فيما يجري فيه الربا عن بعض الأموال فلأنه يرى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض مشروع. ومن أثبته رأى أن زيادة بعضها على بعض في مقابلة عوض غير مشروع.

فالربا بعبارة مختصرة هو الزيادة في غير مقابلة عوض مشروع. أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: (وحرم الربا لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له (1) اهـ.

فكل معاملة استهدفت هذه الزيادة بصفة مباشرة، أو كانت وسيلة إليها فهي معاملة ربوية، وبالتالي فهي محرمة، لأن زيادة أحد العوضين على الآخر في غير مقابلة مشروعة تعتبر من أكل

(1) ج20، ص341.

ص: 205

أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل يعتبر عدوانا اجتماعيا، يهدد العالم بالفوضى والفساد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2).

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة إلى سر تحريم الربا حيث يقول (3): (وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل، فيلزم الآخذ أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر. والمربي آكل مالا بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا بغيرها، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس، فإذا كان هذا مقصوده فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم) اهـ.

على أن القول بأن تحريم الربا دفع للظلم المحقق وقوعه عن طريق المعاملات الربوية، لا يعني انحصار حكمة التحريم في دفع الظلم، فهناك معان إنسانية أخرى كانت من أسباب تحريمه، تظهر هذه المعاني فيما يكون عليه المرابي من الغلظة في الطباع، والشح في الإنفاق، والعزوف عن الصدقات، والبعد عن فعل الخيرات. يدل على هذا أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الإنفاق والصدقة، والعطف على الفقراء والمساكين. فهذه آيات الربا في البقرة مسبوقة بأربع عشرة آية كلها ترغب في الصدقات، وتحض على

(1) سورة البقرة الآية 278

(2)

سورة البقرة الآية 279

(3)

ج 20، ص 349.

ص: 206

الإنفاق في سبيل الله.

على أن هناك حكمة تختص بجريان الربا في النقدين، أشار إليها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين حيث يقول (1):(فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات. والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره. إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلم. ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص، بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس- إلى أن قال- فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس. وهدا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات) اهـ.

وذكر الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين)، ونقلها عنه صاحب تفسير المنار في معرض تفسير آيات الربا، ولتمام الفائدة نستحسن نقل قول الغزالي فيها قال رحمه الله: (من نعم الله تعالى

(1) ج 2، ص 137، 138 من الإعلام.

ص: 207

خلق الدراهم والدنانير، وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليها، من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك الزعفران مثلا، وهو محتاج إلى جمل يركبه، ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطي منه مثله في الوزن أو الصورة. وكذلك من يشتري دارا بثياب، أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب فيها. فلا يدري أن الجمل كم يساوي بالزعفران، فتتعذر المعاملات جدا، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها، يحكم فيها بحكم عدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته، حتى إذا تقررت المنازل، وترتبت الرتب، علم بذلك المساوي من غير المساوي.

فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال، حتى تقدر الأموال بهما، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة. فهما من حيث إنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان. وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض لأعيانهما. ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا، ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له، فلا ينتظم الأمر. فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال

ص: 208

بالعدل، ولحكمة أخرى وهي: التوصل بهما إلى سائر الأشياء، لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما. ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب، لأن غرضه في دابة مثلا. فاحتيج إلى شيء هو في صورته كأنه ليس بشيء، وهو في معناه كأنه كل الأشياء. والشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة تفيدها بخصوصها، كالمرآة، لا لون لها وتحكي كل لون، فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض، وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية.

وفيهما أيضا حكم يطول ذكرها، فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم، بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما. فإن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه، لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم. ولا يحصل الغرض المقصود به، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما، فإنهما حجران، وإنما خلقا لتتداولهما الأيدي، فيكونا حاكمين بين الناس- إلى أن قال-: وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لأنفسهما، إذ لا غرض في عينيهما، فإذا اتجر في عينيهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة، إذ

ص: 209