الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة تدرك بركعة
(1)
س: سائل يقول: إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أم جمعة، ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟
ج: الواجب أن يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة.
أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (2) » فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2)
رواه الترمذي في (الجمعة) برقم (482) في باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والنسائي في (المواقيت) برقم (554) ، وفي (الجمعة) برقم (1408) ، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1113) .
يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع.
وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال؛ لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء، أما الظهر فلا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين. والله ولي التوفيق.
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (1)
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (134) .
(2)
رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.