الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إماما له فهل هذا جائز؟ (1) .
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصا على تحصيل الجماعة.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية)
النية شرط في الإمامة
(1)
س: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة، وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به، وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟
ج: تشترط النية في الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (2) » وإذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأموما بل ذلك هو الأفضل؛
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
(2)
رواه الإمام البخاري في (بدء الوحي) برقم (1) واللفظ له، ورواه مسلم في (الإمارة) برقم 3530) .
«لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعد ما صلى الناس: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي (1) » معه وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا، وهي نافلة بالنسبة لمن قد صلى.
وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة، رجاء حصول فضل الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها لعموم الأدلة، وهذا الحكم عام لجميع الصلوات الخمس؛ «لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم فإنها لك نافلة ولا تقل صليت فلا أصلي (2) » . والله ولي التوفيق.
(1) سنن أبو داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .
(2)
رواه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة برقم (648) .
س: إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته هل يقتدون به إماما لهم أو يتقدم بهم واحد منهم؟ أفيدونا (1) .
ج: الحمد لله، إن المشروع لهؤلاء أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه.
(1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1622) وتاريخ 18 شعبان 1418 هـ.
س: إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة، وأقمت الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام وجاء من بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنو بذلك، هل تصح صلاته أم لا؟ (1)
ج: الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل؛ لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
ميمونة - خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فقام ابن عباس فتوضأ، وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به (1) » ، متفق عليه.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما» ، وهذان الحديثان يدلان على ما ذكرنا، كما يدلان على أن الواحد يكون عن يمين الإمام، والاثنين فأكثر يكونان خلفه.
(1) صحيح البخاري الوضوء (138) ، سنن الترمذي الصلاة (232) ، مسند أحمد بن حنبل (1/369) ، سنن الدارمي الصلاة (1255) .
س: لقد حضرت لصلاة العصر ودخلت في الركعة الثالثة وبعد تسليم الإمام قمت لتكملة ما فاتني من الصلاة وأثناء ذلك حضر مسلم وصلى خلفي وجعلني إماما له، فهل يحق لي أن أكون إماما له وهل تحسب له صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله (1) . .
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأموما وأنت إمام، ويرجى أن يحصل لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت أنت وحدك فلا حرج، ولكنه إذا صلى معك يكون عن يمينك لا خلفك إذا كان واحدا كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
س: شخص دخل المسجد بعد صلاة العصر وانتهاء الجماعة وقام يصلي منفردا وأثناء الصلاة دخل شخص آخر فهل يصلي معه؟ (1)
ج: الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه (2) » فالسنة أن يقوم بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تحصل له الجماعة هذا هو المشروع، وفي هذا فضل عظيم.
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2)
سنن الترمذي الصلاة (220) ، سنن أبو داود الصلاة (574) ، مسند أحمد بن حنبل (3/45) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .