الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراهة حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن وجدت منه رائحة تؤذي من حوله
(1)
س: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أن من أكل أيا من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟
ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول، ص (81) .
الأعراف: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1) ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (2)
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق.
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2)
سورة المائدة الآية 4
س: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ (1)
(1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته (1) » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان (2) » .
وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة.
ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة، أما التدخين فهو محرم مطلقا ويجب عليه تركه في جميع الأوقات؛ لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال، أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير.
(1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (808) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (875، 876) .
(2)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (14483) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (874) .