الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم صلاة السجناء جمعة
وجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم
(1)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بالأمن العام وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 275\ د وتاريخ 1 \ 5 \ 1405 هـ ومشفوعه الذي تستفسرون فيه عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد يتقدمهم، وهم في عنابرهم بواسطة مكبر الصوت. ونظرا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 \ 10 \ 1405 هـ إلى 7 \ 11 \ 1405 هـ وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال أهل العلم في الموضوع: أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت، لعدم وجوب
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 2526\1 وتاريخ 24\ 11\ 1405 هـ.
صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رقم 762 وتاريخ 11 \ 10 \ 1388 هـ بعدم وجوب إقامتها في السجن، ولأسباب أخرى. لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. فآمل الاطلاع والإحاطة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد