الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: سائل يسأل ويقول: خرج الإمام من الصلاة ولم يستخلف فهل أتقدم الناس؟ أم أتم الصلاة لوحدي (1) ؟
ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه، لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، فإن لم يفعلوا كمل كل واحد الصلاة لنفسه لأنه معذور، كما بين ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا
(1)
س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية: 1 - إذا تذكر أثناء الصلاة؟
2 -
إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
3 -
إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. وبالله التوفيق.
س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل (1) ؟
ج: صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (2) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، (الجزء الثاني) ، صـ (92) .
(2)
رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) ، والترمذي في (الطهارة) برقم (1) .
من صلى إماما وانتقض وضوءه أثناء الصلاة (1)
س: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة، أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟
ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
س: شخص صلى إماما لجماعة من الناس، وبعد أن أتم الصلاة تذكر أنه لم يكن على طهارة ثم ذهب وتطهر وأعاد الصلاة هو فقط، فهل ما فعل هذا الشخص صواب؟ وما الذي يلزمه الآن إن كان على خطأ؟ (1)
ج: هذا الذي فعله الشخص المذكور هو الصواب، وهو الواجب عليه، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يعلموا حاله حين الصلاة. والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .