الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف النية بين الإمام والمأموم
(1)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: ع. ر. ن. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1114 وتاريخ 21 \ 3 \ 1407 هـ. الذي تسأل فيه عن: الحكم فيما إذا فاتتك صلاة جهرية ولم تذكرها إلا وقت صلاة الظهر وأردت قضاءها ولما دخلت المسجد وجدت الجماعة يصلون الظهر. إلخ؟ وكذلك إذا أخرت صلاة الظهر ووجدت جماعة يصلون العصر؟
وأفيدك بأن الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة، ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة، أما الفائتة الجهرية فالأمر في الجهر في قضائها واسع والأفضل أن تصليها جهرية؛ لأن
(1) صدرت من مكتب سماحته، وقرئت على سماحته بتاريخ 11 \ 4 \ 1415 هـ.
القضاء يحكي الأداء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
س: رجل دخل ليصلي المغرب فوجد رجلا يصلي فالتحق به فإذا هو يصلي العصر فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟ (1)
ج: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، وقد يقع هذا كثيرا في الأسفار، وفي الجمع بين الصلاتين في الحضر في أوقات الأمطار، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام:«إنما الأعمال بالنيات (2) » فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (3) » .
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب والإمام
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (9) .
(2)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
(3)
رواه البخاري في بدء الوحي برقم (1) ، ورواه مسلم في (كتاب الإمارة) باب (45) .
مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلا له، وهي لهم فرض.