المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التهاون بأداء صلاة الجماعة منكر عظيم

- ‌حكم الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيدا

- ‌حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

- ‌هل تجب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمن كان له عذر شرعي

- ‌هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة

- ‌الواجب على كل مسلم أنيجيب النداء للصلاة إذا كان يسمعه

- ‌الصلاة في مقر العمل

- ‌التأخر عن صلاة الفجر منكر عظيم

- ‌الخوف من النظر إلى النساءليس عذرا لترك صلاة الجماعة

- ‌النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة

- ‌صلاة المرأة في المسجد

- ‌هل للمرأة أن تصليجميع الأوقات في المسجد

- ‌حكم قول من قال إن صلاةالجماعة مع الإمام الراتب فقط

- ‌كراهة حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن وجدت منه رائحة تؤذي من حوله

- ‌أحكام الإمامة

- ‌الحث على التخفيف لمن كان إماما يصلي بالناس

- ‌لا حرج في ارتفاعالإمام على بعض المأمومين

- ‌حكم إمامة من يسقط عليه بعض الأحرف للثغة في لسانه

- ‌حكم إمامة ضعيف القراءة والتجويد

- ‌حكم الصلاة خلف من يلحن في القرآن

- ‌إذا كان الإمام يلحن فيالفاتحة فما حكم صلاة من خلفه

- ‌إذا أخطأ الإمام في الصلاةالجهرية فهل يفتح عليه المأموم

- ‌حكم إمامة من قطعت رجله

- ‌حكم سكوت الإمامبعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم

- ‌الواجب على الأئمةالطمأنينة والخشوع في الصلاة

- ‌حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌حكم الصلاة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب عقيدةمخالفة لأهل السنة كالأشعري ونحوه

- ‌الصلاة خلف المبتدع والمسبل إزاره

- ‌حكم الصلاة خلف الصوفي

- ‌حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان

- ‌حكم إمامة من يشرب الدخان

- ‌الواجب على الإمام عدم التخلف عن الصلاة بالجماعة

- ‌ما يفعله الإمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

- ‌إمامة المرأة للرجل

- ‌الاستخلاف أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة من تقدم للإمامة أثناء الصلاة بدون استخلاف

- ‌من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا

- ‌من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة

- ‌الصلاة من غير إذن الإمام الراتب

- ‌قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر

- ‌إمامة المسبوق

- ‌النية شرط في الإمامة

- ‌حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة

- ‌حكم جمع السجناء على إمام واحدفي صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل العنابر

- ‌الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة

- ‌الجماعة الثانية مشروعةلمن فاتته الجماعة الأولى

- ‌حكم إقامة جماعة أخرىفي المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

- ‌المشروع لمن دخل المسجدوالإمام في الصلاة أن يدخل معه

- ‌المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا

- ‌صفة صلاة المغرب لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير

- ‌المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدةإذا تبين له أن الإمام صلى خمسا

- ‌حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

- ‌حكم صلاة التراويح بنية العشاء

- ‌اختلاف النية بين الإمام والمأموم

- ‌حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء

- ‌من لم يصل المغرب والعشاء حاضرة

- ‌من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر

- ‌من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌حكم صلاة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة

- ‌المرأة تكون خلف الرجل عند الصلاة جماعة

- ‌صلاة الرجال والنساء من العائلة الواحدة جماعة

- ‌بوجود ساتر خير صفوف النساء أولها

- ‌موقف الصبي في الصلاة مع الإمام وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي

- ‌المشروع للمأموم إذا كان منفردا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له

- ‌حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين

- ‌تسوية الصفوف في الصلاة

- ‌هل الحركة لسد الفرج تؤثر على الصلاة

- ‌المشروع للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصل الصف الأول فالأول

- ‌الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ويمين كل صف أفضل من يساره

- ‌المشروع للمسلم الحرص على الصف الأول والقرب من الإمام

- ‌لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد

- ‌حكم الصلاة في حوش المسجد والجماعة بداخله والدعاء عقب الإقامة

- ‌حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام

- ‌حكم الصلاة في قبو المسجد

- ‌حكم الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد وهو لا يرى الإمام أو المأمومين

- ‌مشروعية اتخاذ المساجد في العمائر

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌من توفيت ولم تستطعالصوم والصلاة وقت مرضها

- ‌هل يصلي المريض قبل العملية أم بعدها

- ‌كيف يصلي من وافقوقت غسيل الكلى له وقت الصلاة

- ‌أحكام جمع وقصر الصلاة

- ‌مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر

- ‌هل الأفضل في الجمع بين الصلاتين التقديم أو التأخير

- ‌المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام

- ‌حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

- ‌حكم الجمع عند المطر

- ‌هل النية شرط للجمع

- ‌الموالاة بين الصلاتين عند الجمع

- ‌حكم جمع المسافر الصلاة في آخر يوم

- ‌قصر الصلاة وجمعهاللمسافر داخل المدينة

- ‌المسافر له أن يصلي صلاة السفر إذا فارق عامر البلد

- ‌من سافر إلى بلد له فيها قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

- ‌حكم الجمع للمقيم

- ‌حكم الجمع والقصر للوحداتالعسكرية في الخطوط الأمامية

- ‌جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة

- ‌الجمعة تدرك بركعة

- ‌من لم يتمكن من إكمال متابعةالإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

- ‌من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا

- ‌الجمعة ليست واجبة على المرأة

- ‌حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

- ‌الإنصات أثناء الخطبة

- ‌مشروعية الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره أثناء الخطبة

- ‌تشميت العاطس أثناء الخطبة

- ‌من حدثه دائميتوضأ بعد دخول الوقت

- ‌حكم صلاة الجمعةإذا صادفت يوم العيد

- ‌ليس من شرط إقامة صلاةالجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما

- ‌حكم صلاة السجناء جمعةوجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعةفي موضعين أو أكثر في بلد واحد

- ‌حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى

- ‌حكم إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة التي يفهمها المستمعون

- ‌الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة

- ‌ليس للجمعة سنة راتبة قبلها

- ‌حكم تحية المسجد أثناء الخطبة

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد

- ‌قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة

- ‌حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

- ‌قراءة سورة السجدةوسجدة التلاوة فجر الجمعة

- ‌إذا سبق الصبيان من هم أكبرمنهم إلى الصف الأول فهم أولى به

- ‌وقت تحري ساعة الإجابة من يوم الجمعة

- ‌غسل الجمعة سنة عند التهيؤ للصلاة

- ‌غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة إذا نوى الغسلين

- ‌فضل التبكير لصلاة الجمعة

- ‌المرور بين يدي المصلي في صلاة الجمعة

- ‌كيفية رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة

- ‌حكم السلام بعد السنة

- ‌قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة

- ‌قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌حكم من يقتصر على صلاة الجمعة وأوقات رمضان فقط

- ‌خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاء

الفصل: ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

(1)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د \ ش. ع. ع. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3231 وتاريخ 15 \ 8 \ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن رأينا بالنسبة لما اطلعت عليه من رأي ابن تيمية في حكم صلاة المنفرد خلف الصف.

وأفيدك بأنني قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف للحاجة إذا لم يجد من يصف معه وهو قول قوي بلا شك، ولكن الأصح منه والأوفق لظاهر السنة عدم الصحة لأمور ثلاثة: أولها: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة

(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 3116 \ 2، وتاريخ 10 \ 11 \ 1417 هـ.

ص: 219

لمنفرد خلف الصف (1) » ولم يفصل.

ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد، ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصله، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم.

ثالثها: أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف، والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) رواه أحمد في (مسند المدنيين) برقم (5708) بلفظ '' لا صلاة لمنفرد خلف الصف ''، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (993) بلفظ: '' لا صلاة للذي خلف الصف ''.

ص: 220

س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟ (1)

ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.

بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده. والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد. لقول الله عز وجل:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (3) الآية، وقوله عز وجل:

(1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1610) وتاريخ 24 \ 5 \ 1418 هـ.

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (15862) ولفظه: '' لا صلاة لرجل فرد خلف الصف ''، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم (1003) ولفظه: '' لا صلاة للذي خلف الصف ''.

(3)

سورة البقرة الآية 238

ص: 221

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ (قال خوف أو مرض) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: «يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (3) » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

(1) سورة البقرة الآية 43

(2)

رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793) .

(3)

رواه الإمام مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم (653) ، والنسائي في (الإمامة) باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (850) .

ص: 222

س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم استطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟ (1)

(1) نشرت في (المجلة العربية) في ذي القعدة 1412 هـ.

ص: 222

ج: من صلى خلف الصف لا صلاة له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (1) » فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فالصلاة غير صحيحة وعليك أن تعيدها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد (2) » الصلاة وقال:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف (3) » فعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الإمام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف فلا، وبالله التوفيق.

(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

(2)

سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

(3)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

ص: 223

س: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فهل يصف معه؟ (1)

ج: حكم الصلاة خلف الصف منفردا: البطلان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا. فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد، سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردا.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب.

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

ص: 223

لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام «زادك الله حرصا ولا تعد (1) » ولم يأمره بقضاء الركعة. أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه، ولو صبيا قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملا بالأحاديث كلها. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب.

(1) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .

ص: 224

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. أ. ع. خ. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإشارة إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث برقم 1221 في 23 \ 4 \ 1405 هـ نفيدك بأنه جرى النظر فيه وإليك جواب كل سؤال عقبه:

س: رجل دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة والصف تاما ولم يجد فرجة وصلى خلف المأمومين خلف الصف ولم يسحب أحد المصلين، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ (1)

ج: صلاته غير صحيحة في أصح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » ولأنه صلى الله عليه وسلم «رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد (3) » الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

(1) صدرت من مكتب سماحته برقم 1667 \ 2، وتاريخ 15 \ 8 \ 1405 هـ.

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

(3)

سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

ص: 225

س: أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفردا خلف الصف في الفريضة، هل هي صحيحة أم عليه الإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟ نرجو توضيح ذلك توضيحا شافيا كافيا؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلا من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم (1) .

ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » ، وإذا صلى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.

وليس له أن يجر من الصف أحدا؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (106) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

ص: 226

فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.

والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع، ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك. لقول الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (1) ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (2) والله ولي التوفيق.

(1) سورة النساء الآية 59

(2)

سورة الشورى الآية 10

ص: 227

س: ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانا في الصف الأول، هل يجوز له أن يسحب أي شخص من الصف الأول أم ماذا يفعل؟ (1)

ج: إذا دخل الرجل المسجد فوجد الصفوف كاملة ولم يجد فرجة في الصف، فعليه أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد أو يصف عن يمين الإمام، وليس له جذب

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (107) .

ص: 227

أحد من الصف؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. ولأن جذبه من الصف يسبب فرجة في الصف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج، وبالله التوفيق.

ص: 228

س: رجل دخل في الصلاة منفردا وفي الركعة الثانية دخل معه شخص آخر، وبعد سلام الإمام قام وأتى بركعة خامسة علي اعتبار أن الركعة الأولى غير صحيحة لأنه أداها منفردا خلف الصف، فهل صلاته صحيحة؟ وكيف يتصرف من حصل له مثل ذلك؟ (1)

ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه «رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد (3) » الصلاة. لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأته الركعة، لما روى البخاري في صحيحه «أن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (108) .

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (5708) بلفظ: '' لا صلاة لرجل فرد خلف الصف ''، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (993) بلفظ: '' لا صلاة للذي خلف الصف ''.

(3)

سنن الترمذي الصلاة (230) ، سنن أبو داود الصلاة (682) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1004) ، مسند أحمد بن حنبل (4/228) ، سنن الدارمي الصلاة (1285) .

ص: 228

عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد (1) » ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على إجزائها، وأن مثل هذا العمل مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف (2) » . والله ولي التوفيق.

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (9892) ، والبخاري في (الأذان) برقم (783) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

ص: 229