الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.
ما يفعله الإمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه
(1)
س: إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية، ولم يعرف أحد أيرد عليه من المصلين، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها؟ .
ج: هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1377) ، بتاريخ 6 \ 8 \ 1413 هـ.