الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ن. أ. ص. زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 14 \ 2 \ 1388 هـ وصلكم الله بهداه ونظمنا وإياكم في سلك من خافه واتقاه، وسرنا منه علم صحتكم وصحة إخوانكم من الزملاء، فالحمد لله على ذلك، صحتنا ومن لدينا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من المشائخ والإخوان تسركم بحمد الله أوزع الله الجميع شكر نعمه، وثبتنا جميعا على دينه حتى نلقاه عز وجل إنه خير مسئول. أما سؤالكم عن حكم إقامة صلاة الجمعة منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم في بلاد الغربة؟
فالجواب: قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية والجمعة إنما تجب على المستوطنين، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك؛ لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا شاذا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه.
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة.
ولأن جمعا من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة.
أما ما أشرتم إليه عن حاجتكم إلى الكتب فإليكم بيانا بالكتب والرسائل والمحاضرات التي رأينا إرسالها إليكم سائلين المولى عز وجل أن ينفعكم وإخوانكم وسائر المسلمين بها،
وأن تصلكم وأنتم بحال الصحة، راجين الإفادة عن وصولها وعن وصول هذا الكتاب، والله نسأل سبحانه أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق إنه جواد كريم، والسلام عليكم.
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: نفيد سماحتكم أننا مجموعة من العسكريين والمدنيين من منسوبي الدفاع المدني قدمنا من مدينة الرياض ومن غيرها من المناطق لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة فقط ولدينا مسجد نقوم بالصلاة فيه خلال هذه المدة من المهمة.
فهل يجوز لنا أن نقيم في هذا المسجد صلاة الجمعة أم نؤدي الصلاة ظهرا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا (1) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده:
عليكم أن تصلوا مع الناس الجمعة في الجوامع التي تقام فيها الجمعة إذا تيسر ذلك، فإن لم تستطيعوا فصلوا ظهرا ولا تصلوا جمعة لأنكم لستم مستوطنين؛ لأن من شرط صحة
(1) استفتاء موجه إلى سماحته من مدير الشئون الدينية بالدفاع المدني.
الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين.
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز