المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقامة الجمعةفي موضعين أو أكثر في بلد واحد - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التهاون بأداء صلاة الجماعة منكر عظيم

- ‌حكم الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيدا

- ‌حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

- ‌هل تجب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمن كان له عذر شرعي

- ‌هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة

- ‌الواجب على كل مسلم أنيجيب النداء للصلاة إذا كان يسمعه

- ‌الصلاة في مقر العمل

- ‌التأخر عن صلاة الفجر منكر عظيم

- ‌الخوف من النظر إلى النساءليس عذرا لترك صلاة الجماعة

- ‌النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة

- ‌صلاة المرأة في المسجد

- ‌هل للمرأة أن تصليجميع الأوقات في المسجد

- ‌حكم قول من قال إن صلاةالجماعة مع الإمام الراتب فقط

- ‌كراهة حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن وجدت منه رائحة تؤذي من حوله

- ‌أحكام الإمامة

- ‌الحث على التخفيف لمن كان إماما يصلي بالناس

- ‌لا حرج في ارتفاعالإمام على بعض المأمومين

- ‌حكم إمامة من يسقط عليه بعض الأحرف للثغة في لسانه

- ‌حكم إمامة ضعيف القراءة والتجويد

- ‌حكم الصلاة خلف من يلحن في القرآن

- ‌إذا كان الإمام يلحن فيالفاتحة فما حكم صلاة من خلفه

- ‌إذا أخطأ الإمام في الصلاةالجهرية فهل يفتح عليه المأموم

- ‌حكم إمامة من قطعت رجله

- ‌حكم سكوت الإمامبعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم

- ‌الواجب على الأئمةالطمأنينة والخشوع في الصلاة

- ‌حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌حكم الصلاة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب عقيدةمخالفة لأهل السنة كالأشعري ونحوه

- ‌الصلاة خلف المبتدع والمسبل إزاره

- ‌حكم الصلاة خلف الصوفي

- ‌حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان

- ‌حكم إمامة من يشرب الدخان

- ‌الواجب على الإمام عدم التخلف عن الصلاة بالجماعة

- ‌ما يفعله الإمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

- ‌إمامة المرأة للرجل

- ‌الاستخلاف أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة من تقدم للإمامة أثناء الصلاة بدون استخلاف

- ‌من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا

- ‌من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة

- ‌الصلاة من غير إذن الإمام الراتب

- ‌قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر

- ‌إمامة المسبوق

- ‌النية شرط في الإمامة

- ‌حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة

- ‌حكم جمع السجناء على إمام واحدفي صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل العنابر

- ‌الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة

- ‌الجماعة الثانية مشروعةلمن فاتته الجماعة الأولى

- ‌حكم إقامة جماعة أخرىفي المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

- ‌المشروع لمن دخل المسجدوالإمام في الصلاة أن يدخل معه

- ‌المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا

- ‌صفة صلاة المغرب لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير

- ‌المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدةإذا تبين له أن الإمام صلى خمسا

- ‌حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

- ‌حكم صلاة التراويح بنية العشاء

- ‌اختلاف النية بين الإمام والمأموم

- ‌حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء

- ‌من لم يصل المغرب والعشاء حاضرة

- ‌من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر

- ‌من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌حكم صلاة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة

- ‌المرأة تكون خلف الرجل عند الصلاة جماعة

- ‌صلاة الرجال والنساء من العائلة الواحدة جماعة

- ‌بوجود ساتر خير صفوف النساء أولها

- ‌موقف الصبي في الصلاة مع الإمام وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي

- ‌المشروع للمأموم إذا كان منفردا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له

- ‌حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين

- ‌تسوية الصفوف في الصلاة

- ‌هل الحركة لسد الفرج تؤثر على الصلاة

- ‌المشروع للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصل الصف الأول فالأول

- ‌الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ويمين كل صف أفضل من يساره

- ‌المشروع للمسلم الحرص على الصف الأول والقرب من الإمام

- ‌لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد

- ‌حكم الصلاة في حوش المسجد والجماعة بداخله والدعاء عقب الإقامة

- ‌حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام

- ‌حكم الصلاة في قبو المسجد

- ‌حكم الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد وهو لا يرى الإمام أو المأمومين

- ‌مشروعية اتخاذ المساجد في العمائر

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌من توفيت ولم تستطعالصوم والصلاة وقت مرضها

- ‌هل يصلي المريض قبل العملية أم بعدها

- ‌كيف يصلي من وافقوقت غسيل الكلى له وقت الصلاة

- ‌أحكام جمع وقصر الصلاة

- ‌مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر

- ‌هل الأفضل في الجمع بين الصلاتين التقديم أو التأخير

- ‌المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام

- ‌حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

- ‌حكم الجمع عند المطر

- ‌هل النية شرط للجمع

- ‌الموالاة بين الصلاتين عند الجمع

- ‌حكم جمع المسافر الصلاة في آخر يوم

- ‌قصر الصلاة وجمعهاللمسافر داخل المدينة

- ‌المسافر له أن يصلي صلاة السفر إذا فارق عامر البلد

- ‌من سافر إلى بلد له فيها قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

- ‌حكم الجمع للمقيم

- ‌حكم الجمع والقصر للوحداتالعسكرية في الخطوط الأمامية

- ‌جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة

- ‌الجمعة تدرك بركعة

- ‌من لم يتمكن من إكمال متابعةالإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

- ‌من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا

- ‌الجمعة ليست واجبة على المرأة

- ‌حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

- ‌الإنصات أثناء الخطبة

- ‌مشروعية الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره أثناء الخطبة

- ‌تشميت العاطس أثناء الخطبة

- ‌من حدثه دائميتوضأ بعد دخول الوقت

- ‌حكم صلاة الجمعةإذا صادفت يوم العيد

- ‌ليس من شرط إقامة صلاةالجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما

- ‌حكم صلاة السجناء جمعةوجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعةفي موضعين أو أكثر في بلد واحد

- ‌حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى

- ‌حكم إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة التي يفهمها المستمعون

- ‌الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة

- ‌ليس للجمعة سنة راتبة قبلها

- ‌حكم تحية المسجد أثناء الخطبة

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد

- ‌قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة

- ‌حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

- ‌قراءة سورة السجدةوسجدة التلاوة فجر الجمعة

- ‌إذا سبق الصبيان من هم أكبرمنهم إلى الصف الأول فهم أولى به

- ‌وقت تحري ساعة الإجابة من يوم الجمعة

- ‌غسل الجمعة سنة عند التهيؤ للصلاة

- ‌غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة إذا نوى الغسلين

- ‌فضل التبكير لصلاة الجمعة

- ‌المرور بين يدي المصلي في صلاة الجمعة

- ‌كيفية رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة

- ‌حكم السلام بعد السنة

- ‌قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة

- ‌قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌حكم من يقتصر على صلاة الجمعة وأوقات رمضان فقط

- ‌خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاء

الفصل: ‌حكم إقامة الجمعةفي موضعين أو أكثر في بلد واحد

‌حكم إقامة الجمعة

في موضعين أو أكثر في بلد واحد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه.

أما بعد، فقد ورد إلينا سؤال مهم هذا نصه:

س: ما حكم إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر من المدينة أو الحارة مع بيان الدليل الشافي؟

ج: اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة، وهكذا في عهد خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام، وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغب فيها من جهة الشرع المطهر، لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة

ص: 351

الجمعة والعيد من التعاون على البر والتقوى وإقامة شعائر الإسلام، ولما في ذلك أيضا من الاختلاف بينهم والمودة والتعارف والتفقه في الإسلام وتأسي بعضهم ببعض في الخير، ولما في ذلك أيضا من زيادة الفضل والأجر بكثرة الجماعة وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين وغيرهم باتحاد الكلمة وعدم الفرقة.

وقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في الحث على الاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف فمن ذلك قول الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (1) وقوله سبحانه: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} (2)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم (3) » .

(1) سورة آل عمران الآية 103

(2)

سورة آل عمران الآية 105

(3)

صحيح مسلم الأقضية (1715) ، مسند أحمد بن حنبل (2/367) ، موطأ مالك الجامع (1863) .

ص: 352

ومما تقدم يتضح لكم أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك من دون مشقة للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع.

أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء، وذلك مثل: أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب الحاجة، وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية، ولهذا لما بنيت بغداد وكانت واسعة الأرجاء أقيم فيها جمعتان إحداهما في الجانب الشرقي والثانية في الجانب الغربي وذلك في وسط القرن الثاني بحضرة العلماء المشهورين ولم ينكروا ذلك لدعاء الحاجة إليه، ولما قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته: إن في الكوفة ضعفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد أمر من يقيم لهم صلاة العيد بالبلد وصلى- رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء.

فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة فالجمعة مثله بجامع المشقة والحاجة والرفق بالمسلمين، وقد نص الكثير من

ص: 353

العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة، قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتابه (المغني) ص 184، الجزء الثاني، عند قول أبي القاسم الخرقي رحمه الله:(وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) ما نصه: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود، ومقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت إقامة الجمعة في موضعين منه لأن الجمعة حيث تقام الحدود وهذا قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد وكذا الخلفاء بعده ولو جاز لم يعطلوا المساجد حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام) .

ثم قال الموفق- رحمه الله: (ولنا أنها صلاة شرع لها

ص: 354

الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الجمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني: أنها لا تقام في المساجد الصغار ويترك الكبير.

وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له، قال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا، إلا أن عطاء قيل له: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه ويجزئ ذلك من التجمع في المسجد الأكبر، وما عليه الجمهور أولى إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة واحدة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل) انتهى

ص: 355

كلامه رحمه الله.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة الجمعة في جامع القلعة بدمشق هل هي جائزة مع أن في البلد خطبة أخرى أم لا؟

فأجاب: (نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة؛ لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء، ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك أكثر العلماء) انتهى كلامه رحمه الله.

وبما ذكرنا يتضح للسائل جواز إقامة جمعتين فأكثر في بلد واحدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إما لضيق المسجد الواحد وعدم اتساعه لأهل البلد، أو لسعة البلد وتباعد أطرافها والمشقة الشديدة عليهم في تجميعهم في مسجد واحد، ومثل ذلك لو كان أهل البلد قبيلتين أو أكثر وبينهم وحشة ونزاع ويخشى من اجتماعهم قيام فتنة بينهم وقتال فيجوز لكل قبيلة أن تجمع وحدها ما دامت الوحشة قائمة، وهكذا ما يشبه ذلك من الأسباب.

وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي: أن بعض

ص: 356

الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين، وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه وقد أنكره من أدركه من محققي العلماء؛ لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها خمس صلوات وهؤلاء يوجبون على الناس يوم الجمعة ست صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه فكل ذلك لا يجوز؛ لأنه من البدع المحدثة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة:«خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » . وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3) »

(1) رواه مسلم في (الجمعة) برقم (1435) وابن ماجه في (المقدمة) برقم (44)

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(3)

رواه مسلم في (الأقضية) برقم (3243) .

ص: 357

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والتمسك بشريعته والحذر مما خالف ذلك إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أملاه الفقير إلى عفو ربه

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ص: 358