الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة
إذا تبين له أن الإمام صلى خمسا
(1)
س: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟
ج: الصواب أنه لا يعتد بها؛ لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا السائل يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة. والله ولي التوفيق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته، طبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة