الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج في ارتفاع
الإمام على بعض المأمومين
(1)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 682 وتاريخ 17 \ 2 \ 1457 هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه؛ لأن «النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي (2) » متفق على صحته.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم (838) في 1 \ 7 \ 1407 هـ.
(2)
رواه البخاري في (الجمعة) برقم (866) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (847) ، ورواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22364) واللفظ له.