الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: في صلاة الجمعة أذن رجل الأذان الأول، وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل وصلى بنا رجل آخر، فما حكم ذلك؟ .
ج: ليس في هذا حرج والحمد لله، يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد، والثاني آخر، والخطبة شخص، والإمامة شخص، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله، لكن الأفضل أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة، وأن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة إذا تيسر ذلك، فالأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، لكن لو خطب إنسان وصلى آخر فلا حرج.
ليس للجمعة سنة راتبة قبلها
(1)
س: الأخ\ م. ع. م. - من الجزائر، يقول في سؤاله: هل لصلاة الجمعة سنة قبلها أو بعدها؟ .
ج: ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في أصح قولي العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات يسلم من كل ثنتين، لقول النبي صلى الله
(1) نشرت في (المجلة العربية) بتاريخ ربيع أول 1412 هـ.
عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، وأصله في الصحيح من دون ذكر النهار.
ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أن المشروع للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما قسم الله له قبل خروج الإمام ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات محددة في ذلك فإذا صلى ثنتين أو أربعا أو أكثر من ذلك فكله حسن وأقل ذلك ركعتان تحية المسجد، أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (2) » وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وفق الله الجميع لما يرضيه.
(1) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (389، 394) والنسائي في (قيام الليل) برقم (1648)
(2)
رواه مسلم في (الجمعة) برقم (881) والترمذي في (الجمعة) برقم (481) ، والدارمي في (الصلاة) برقم (1575) واللفظ له