المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التهاون بأداء صلاة الجماعة منكر عظيم

- ‌حكم الصلاة في المنزل إذا كان المسجد بعيدا

- ‌حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

- ‌هل تجب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمن كان له عذر شرعي

- ‌هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة

- ‌الواجب على كل مسلم أنيجيب النداء للصلاة إذا كان يسمعه

- ‌الصلاة في مقر العمل

- ‌التأخر عن صلاة الفجر منكر عظيم

- ‌الخوف من النظر إلى النساءليس عذرا لترك صلاة الجماعة

- ‌النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة

- ‌صلاة المرأة في المسجد

- ‌هل للمرأة أن تصليجميع الأوقات في المسجد

- ‌حكم قول من قال إن صلاةالجماعة مع الإمام الراتب فقط

- ‌كراهة حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن وجدت منه رائحة تؤذي من حوله

- ‌أحكام الإمامة

- ‌الحث على التخفيف لمن كان إماما يصلي بالناس

- ‌لا حرج في ارتفاعالإمام على بعض المأمومين

- ‌حكم إمامة من يسقط عليه بعض الأحرف للثغة في لسانه

- ‌حكم إمامة ضعيف القراءة والتجويد

- ‌حكم الصلاة خلف من يلحن في القرآن

- ‌إذا كان الإمام يلحن فيالفاتحة فما حكم صلاة من خلفه

- ‌إذا أخطأ الإمام في الصلاةالجهرية فهل يفتح عليه المأموم

- ‌حكم إمامة من قطعت رجله

- ‌حكم سكوت الإمامبعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم

- ‌الواجب على الأئمةالطمأنينة والخشوع في الصلاة

- ‌حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌حكم الصلاة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

- ‌حكم الصلاة خلف صاحب عقيدةمخالفة لأهل السنة كالأشعري ونحوه

- ‌الصلاة خلف المبتدع والمسبل إزاره

- ‌حكم الصلاة خلف الصوفي

- ‌حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان

- ‌حكم إمامة من يشرب الدخان

- ‌الواجب على الإمام عدم التخلف عن الصلاة بالجماعة

- ‌ما يفعله الإمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

- ‌إمامة المرأة للرجل

- ‌الاستخلاف أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة من تقدم للإمامة أثناء الصلاة بدون استخلاف

- ‌من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا

- ‌من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة

- ‌الصلاة من غير إذن الإمام الراتب

- ‌قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر

- ‌إمامة المسبوق

- ‌النية شرط في الإمامة

- ‌حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة

- ‌حكم جمع السجناء على إمام واحدفي صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل العنابر

- ‌الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة

- ‌الجماعة الثانية مشروعةلمن فاتته الجماعة الأولى

- ‌حكم إقامة جماعة أخرىفي المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

- ‌المشروع لمن دخل المسجدوالإمام في الصلاة أن يدخل معه

- ‌المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا

- ‌صفة صلاة المغرب لمن أدرك الإمام في التشهد الأخير

- ‌المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدةإذا تبين له أن الإمام صلى خمسا

- ‌حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

- ‌حكم صلاة التراويح بنية العشاء

- ‌اختلاف النية بين الإمام والمأموم

- ‌حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء

- ‌من لم يصل المغرب والعشاء حاضرة

- ‌من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر

- ‌من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌حكم صلاة من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة

- ‌المرأة تكون خلف الرجل عند الصلاة جماعة

- ‌صلاة الرجال والنساء من العائلة الواحدة جماعة

- ‌بوجود ساتر خير صفوف النساء أولها

- ‌موقف الصبي في الصلاة مع الإمام وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي

- ‌المشروع للمأموم إذا كان منفردا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له

- ‌حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين

- ‌تسوية الصفوف في الصلاة

- ‌هل الحركة لسد الفرج تؤثر على الصلاة

- ‌المشروع للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصل الصف الأول فالأول

- ‌الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ويمين كل صف أفضل من يساره

- ‌المشروع للمسلم الحرص على الصف الأول والقرب من الإمام

- ‌لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد

- ‌حكم الصلاة في حوش المسجد والجماعة بداخله والدعاء عقب الإقامة

- ‌حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام

- ‌حكم الصلاة في قبو المسجد

- ‌حكم الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد وهو لا يرى الإمام أو المأمومين

- ‌مشروعية اتخاذ المساجد في العمائر

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌من توفيت ولم تستطعالصوم والصلاة وقت مرضها

- ‌هل يصلي المريض قبل العملية أم بعدها

- ‌كيف يصلي من وافقوقت غسيل الكلى له وقت الصلاة

- ‌أحكام جمع وقصر الصلاة

- ‌مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر

- ‌هل الأفضل في الجمع بين الصلاتين التقديم أو التأخير

- ‌المسافر إذا كان وحده فإنه يصلي مع الإمام بالإتمام

- ‌حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

- ‌حكم الجمع عند المطر

- ‌هل النية شرط للجمع

- ‌الموالاة بين الصلاتين عند الجمع

- ‌حكم جمع المسافر الصلاة في آخر يوم

- ‌قصر الصلاة وجمعهاللمسافر داخل المدينة

- ‌المسافر له أن يصلي صلاة السفر إذا فارق عامر البلد

- ‌من سافر إلى بلد له فيها قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة

- ‌حكم الجمع للمقيم

- ‌حكم الجمع والقصر للوحداتالعسكرية في الخطوط الأمامية

- ‌جمع وقصر الصلاة للحاج

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة

- ‌الجمعة تدرك بركعة

- ‌من لم يتمكن من إكمال متابعةالإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

- ‌من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا

- ‌الجمعة ليست واجبة على المرأة

- ‌حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

- ‌الإنصات أثناء الخطبة

- ‌مشروعية الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره أثناء الخطبة

- ‌تشميت العاطس أثناء الخطبة

- ‌من حدثه دائميتوضأ بعد دخول الوقت

- ‌حكم صلاة الجمعةإذا صادفت يوم العيد

- ‌ليس من شرط إقامة صلاةالجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما

- ‌حكم صلاة السجناء جمعةوجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌حكم إقامة الجمعةفي موضعين أو أكثر في بلد واحد

- ‌حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى

- ‌حكم إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة التي يفهمها المستمعون

- ‌الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة

- ‌ليس للجمعة سنة راتبة قبلها

- ‌حكم تحية المسجد أثناء الخطبة

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد

- ‌قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة

- ‌حكم الاقتصار على إحدى سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

- ‌قراءة سورة السجدةوسجدة التلاوة فجر الجمعة

- ‌إذا سبق الصبيان من هم أكبرمنهم إلى الصف الأول فهم أولى به

- ‌وقت تحري ساعة الإجابة من يوم الجمعة

- ‌غسل الجمعة سنة عند التهيؤ للصلاة

- ‌غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة إذا نوى الغسلين

- ‌فضل التبكير لصلاة الجمعة

- ‌المرور بين يدي المصلي في صلاة الجمعة

- ‌كيفية رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة

- ‌حكم السلام بعد السنة

- ‌قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة

- ‌قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌حكم من يقتصر على صلاة الجمعة وأوقات رمضان فقط

- ‌خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاء

الفصل: ‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله

‌مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله

(1)

س: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يشمل الحرم كله أم هو خاص بالمسجد نفسه؟ .

ج: في المسألة قولان لأهل العلم، وأصحهما أن المضاعفة تعم جميع الحرم لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، منها قوله جل وعلا:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (2) والمسجد الحرام هنا يعم جميع الحرم وفي معناها آيات أخرى.

لكن الصلاة في المسجد الذي حول الكعبة لها مزية فضل من وجوه كثيرة منها: كثرة الجمع، والقرب من الكعبة، وإجماع العلماء على مضاعفة الصلاة فيه، بخلاف المساجد الأخرى ففيها الخلاف الذي أشرنا إليه، والله ولي التوفيق.

(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، بتاريخ 2 \ 5 \ 1410 هـ.

(2)

سورة الحج الآية 25

ص: 230

س: الأخ م. ع. من سدني في أستراليا يقول في سؤاله: هل الصلاة في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف أو المسجد النبوي لها نفس الأفضلية والأجر الذي يحصل من الصلاة داخل الحرمين الشريفين؟ أرشدونا مأجورين (1) .

ج: الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا من الله وإحسانا. والله الموفق.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .

ص: 231

صفحة فارغة

ص: 232

صلاة أهل الأعذار

ص: 233

صفحة فارغة

ص: 234

أحكام طهارة المريض (1)

وردنا عدد من الأسئلة حول أحكام طهارة المريض وصلاته، وهذا جوابها مفصلا فيما يلي:

ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة.

فإذا أراد المسلم الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة، وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك:

- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (54) .

ص: 235

والغائط، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا.

والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من استجمر فليوتر (1) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه (2) » رواه أبو داود. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.

ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة، وما أشبهها كالمناديل واللبن - اليابس من التراب والجص - ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين

(1) رواه البخاري في (الوضوء) برقم (156) ومسلم في الطهارة برقم (350) .

(2)

رواه أبو داود في (الطهارة) برقم (36) ، والدارمي في (الطهارة) برقم (668) .

ص: 236

النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. عن أنس رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (1) » . متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (2) » قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من استجمر فليوتر (3) » ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه:«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه (4) » . ولقوله صلى

(1) صحيح البخاري الوضوء (152) ، صحيح مسلم الطهارة (271) ، سنن النسائي الطهارة (45) ، سنن أبو داود الطهارة (43) ، مسند أحمد بن حنبل (3/171) ، سنن الدارمي الطهارة (676) .

(2)

سنن الترمذي الطهارة (19) ، سنن النسائي الطهارة (46) .

(3)

صحيح البخاري الوضوء (161) ، صحيح مسلم الطهارة (237) ، سنن النسائي الطهارة (88) ، سنن أبو داود الطهارة (35) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (338) ، مسند أحمد بن حنبل (2/371) ، موطأ مالك الطهارة (33) ، سنن الدارمي الطهارة (662) .

(4)

رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب الاستطابة برقم (386) .

ص: 237

الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (1) » . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، كان أفضل وأكمل.

ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2) وقال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (3) وقال عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4) وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (5) » ، وقال:«إن الدين يسر (6) » .

(1) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) برقم (392) .

(2)

سورة الحج الآية 78

(3)

سورة البقرة الآية 185

(4)

سورة التغابن الآية 16

(5)

رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ، برقم (6744) ، واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) برقم (4348) .

(6)

رواه البخاري في (الإيمان) برقم (38) .

ص: 238

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (1) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) » .

وللمريض في الطهارة عدة حالات:

1 -

إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شينا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.

(1) سورة النساء الآية 43

(2)

سورة التغابن الآية 16

(3)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .

ص: 239

2 -

وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (1)

3 -

وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.

4 -

من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.

5 -

إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)

6 -

المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك. لقوله تعالى:

(1) سورة النساء الآية 29

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 240

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1) وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (3) » ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته. وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض. ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق.

(1) سورة الحج الآية 78

(2)

سورة البقرة الآية 185

(3)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .

ص: 241