الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام جمع وقصر الصلاة
صفحة فارغة
إمامة المسافر بالمقيم والعكس (1)
س: إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم، فهل يصلي المقيم مع المسافر، وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها؟
ج: إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء.
لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال: هكذا السنة.
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل
(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول، ص (63) .
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (1) » متفق على صحته.
(1) رواه البخاري في مواقيت الصلاة برقم (510) ، ومسلم في صلاة المسافرين برقم (1151، 1154) .
س: مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر؟ (1)
ج: السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل.
وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول: إنه لا يشق علي، ولكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المشرع المعلم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والله الموفق.
(1) أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
س: هذه رسالة من السائل ع. م. من الرياض يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف
يفعلان؟ (1)
ج: إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعا.
لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له: يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال: هكذا السنة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعا للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (59) .
س: الأخ ع. ب. ب. من تمير في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: مسافر ينوي الجمع والقصر في صلاته، صلى مع الجماعة صلاة الظهر فهل يلزمه القيام لأداء صلاة العصر قصرا بعد سلام الإمام مباشرة أم
يجوز له تأخيرها، وهل هناك حد محدود لهذا التأخير؟ أفتونا مأجورين (1) .
ج: إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه إتمام الصلاة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة لمن صلى خلف المقيم من المسافرين أن يتموا الصلاة، أما كونه يجمع فلا حرج أن يصلي العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
س: ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟ (1)
(1) من ضمن أسئلة موجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب.
ج: صلاة المسافر خلف المقيم، وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية، فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه.
س: كنت مسافرا وفي إحدى الاستراحات أدركت صلاة الظهر في مسجد الاستراحة وكانوا متمين، وحين دخلت في الصلاة كان الإمام في التشهد الأول وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث إني مسافر فهل عملي هذا صواب وإذا كان الأمر خلاف ذلك فهل أعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين (1) .
ج: عليك أن تعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله ولي التوفيق.
(1) سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته.