الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذي عليه العمل1 أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"2
1 المغني: 13/448، مجموع الفتاوى: 33/226، منار السبيل: 2/386.
2 سبق تخريجه قبل قليل ص: 102.
((فصل: الاستثناء في الحلف))
ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا1 أن يشاء الله وقصد بذلك المشيئة لا من أراد محبته أو أمره لم يحنث، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال أو عطاس، أو عي ونحوه2.
قال الشارح3: "أجمع العلماء على تسميته استثناء وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن
1"إلا" أسقطت من (ب) .
2 شرح الزركشي: 7/112، غاية المنتهى: 3/371-372، الكشاف: 6/234-235.
3 الشرح الكبير: 6/83.
شاء ترك غير حنث" رواه الإمام أحمد1 وأبو داود2.
ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم/3 يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان4 وما لم يشأ لم يكن". انتهى5.
وقال ابن الجوزي6: "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام:{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} 7 ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.
1 مسند أحمد: 2/6.
2 سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: 3/576 رقم (3262) واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أيضا النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى 3/129 رقم (4735) وابن ماجة كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين: 1/680 رقم (2105) والترمذي، أبواب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين:4/108 رقم (1531) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين: 2/106 رقم (2348) وابن حبان كتاب الأيمان: 10/184 رقم (4342) والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور: 4/303 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين: 10/46.
3 نهاية لـ (9) من الأصل.
4 في (أ)، (ب) :"فإن ما شاء الله كان" وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.
5 المغني: 13/484.
6 ونقله أيضا عنه في الفروع: 6/346، وقواعد ابن اللحام: 252، والمبدع: 9/270.
7 من الآية (69) من سورة الكهف.
ويتعين النطق به، ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه1، وعن أحمد رواية أخرى2: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.
وهذا قول الأوزاعي3، قال في رجل قال:"لا أفعل كذا وكذا"، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان:"قل إن شاء الله"، قال:"إن شاء الله" أيكفر عن يمينه؟ قال: "أراه قد استثنى"ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون4 قريشا"، ثم سكت، ثم قال:"إن شاء الله" رواه أحمد5 وأبو داود6، وزاد قال الوليد بن مسلم7:"ولم يغزهم"8.
وحكي عن الحسن9، وعطاء10، وبعض الحنابلة11: أنه يصح الاستثناء
1 هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/270، الإقناع: 4/335.
2 الإنصاف: 11/26.
3 المغني: 13/485، الشرح الكبير: 6/83.
4 في (ب) : "لا أغزون".
5 لم أقف عليه في المسند، وقد ذكر في المغني: 13/485: أن الإمام أحمد احتج به.
6 سنن أبي داود: 3/589، والحديث سبق تخريجه ص57 من هذا الكتاب.
7 الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية، من حفاظ الحديث، وثقه جمع من الأئمة وكان كثير الحديث والعلم، مات سنة (195هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7/326، سير أعلام النبلاء: 9/211، شذرات الذهب: 2/447.
8 سنن أبي داود: 3/590.
9 مصنف عبد الرزاق: 8/518، المحلى: 8/46، فتح الباري: 11/603.
10 المصادر السابقة.
11 المغني: 13/485، الإنصاف: 11/26.
ما دام في المجلس. وعن ابن عباس1: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد2.
والذي/3 عليه العمل أن الاتصال شرط4؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /5 فلا حنث" رواه الخمسة6 إلا أبا داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى"7. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا8.
1 انظر السنن الكبرى: 10/48، فتح الباري: 11/603.
2 انظر: المحلى: 8/45، فتح الباري: 11/603.
3 نهاية لـ (15) من (ب) .
4 الشرح الكبير: 6/83، الكشاف: 6/235.
5 نهاية لـ (14) من (أ) .
6 مسند أحمد: 2/6، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: 4/108، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: 3/129، وابن ماجة: كتاب الكفارات: 1/680، كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
7 سبق تخريجه ص105 من هذا الكتاب.
8 المبدع: 9/269، شرح المنتهى: 3/425.
((تتمة))
(الاستثناء في الطلاق)
اختلفت1 أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:
فقال الشافعية2: إن3 قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل.
وقال الحنفية4 وبعض الحنابلة5: إذا اتصل لم تطلق قبله أم لا.
وقال الشيخ تقي الدين6: "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت؛ لأنه كقوله: أنت طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقا، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإن طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن قصد بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه7 يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ فلا يشاء الله8 وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف9.
1 في الأصل: "اختلف".
2 الأم: 5/206، المهذب: 2/87.
3 في (أ)، (ب) :"إذا"
4 الهداية للمرغيناني: 1/254، الاختيار: 3/142.
5 الفروع: 5/452.
6 اختيارات ابن تيمية: 455-456، الإنصاف: 9/105.
7 "فإنه" أسقطت من الأصل.
8 في (أ)"ولا يشاء الله" وكذا في (ب) وفي الإنصاف.
9 الإنصاف: 9/105.
وزاد الحنفية فقالوا: إذا علقه على من لا تعلم مشيئته كالملائكة والجن، وكذا إن قال: إن شاء هذا الحائط: فلا تطلق. قاله في شرح الكنز1.
وقال في التنوير2: "قال لها: أنت طالق إن شاء الله متصلا مسموعا لا يقع وإن ماتت قبل قوله: إن شاء الله، ولا يشترط القصد3 ولا العلم بمعناه، ويقبل قوله إن ادعاه في ظاهر المروي، وقيل لا يقبل، وعليه الاعتماد، وحكم من لم يوقف4 على مشيئته كالإنس والجن كذلك قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، أو أنت حر وحر إن شاء الله طلقت وعتق العبد، وكذا إن شاء الله أنت طالق، وبأنت طالق بمشيئة الله، أو بإرادته، أو محبته، أو رضائه لا5، وإن أضافه إلى العبد كان/6 تمليكا فيقتصر على المجلس، وإن قال: بأمره، أو بحكمه، أو بقضائه، أو بإذنه، أو بعلمه، أو بقدرته يقع في الحال أضيف إلى الله تعالى أو إلى العبد كقوله: أنت طالق بحكم القاضي، وإن باللام يقع في الوجوه كلها وإن7 بحرف "في" إن أضافه8 إلى الله لا يقع في الوجوه كلها إلا في العلم فإنه يقع في الحال، وإن أضافه إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول تعليقا في غيرها" انتهى بحروفه.
1 تبيين الحقائق: 2/243، البحر الرائق: 4/41.
2 تنوير الأبصار: 3/385-393.
3 في التنوير:"القصد ولا التلفظ ولا العلم بمعناه".
4 في التنوير: "ما لم يوقف" وفي (أ)"من لا يوقف"، وفي (ب)"من له يوقف".
5 أي: لا تطلق.
6 نهاية لـ (16) من (ب) .
7 أي: وإن كان بحرف.
8 في الأصل، وفي (ب)"إن أضاف" وما أثبته من (أ) وهو الموافق لما في التنوير.
وقال مالك1: تطلق اتصل أم لا.
وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق؛ لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع2.
وإن قال: إن دخلت الدار أو إن3 لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت4 طالق أو حرة إن دخلت أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله5 فدخلت، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله6 وتركه7 فشمله عموم الحديث8:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث"9.
غريبة:
إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فنزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت
1 القوانين الفقهية: 154، بلغة السالك: 1/463.
2 شرح منتهى الإرادات: 3/171-173.
3 في (ب)"وإن".
4 في (ب)"لو أنت".
5 انظر قواعد ابن اللحام: 266، المبدع: 7/365، الإنصاف: 9/106.
6 في (ب)"أو تركه".
7 شرح المنتهى: 3/171-172، الكشاف: 5/356-357.
8 في (أ)، (ب) :"حديث".
9 سبق تخريجه ص107 من هذا الكتاب.
حر يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق. قاله في المبدع1.
وإن قال: أنت طالق2 إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنى، أو أين، أو كلما، أو أي3 وقت شئت ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخ، أو بعد رجوعه طلقت 4 لا إن قالت: شئت إن شئت أو شاء أبي مثلا، أو شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا.5
ونقل ابن المنذر6 الإجماع عليه؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، ولأنه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة7.
وقال في التنوير8: "قال لها: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت ينوي الطلاق، أو قالت: شئت إن كذا لمعدوم بطل، وإن قالت: شئت إن كذا لأمر/9 قد مضى طلقت، قال لها: أنت طالق متى شئت، أو متى
1 المبدع: 7/365.
2 "أنت طالق" أسقطت من (ب) .
3 في (أ)"وأي".
4 في (أ) ، (ب)"يقع الطلاق".
5 المبدع: 7/360-361، مغني ذوي الأفهام: 133، شرح منتهى الإرادات: 3/170.
6 الإجماع لابن المنذر: 89 رقم المسألة: (417) الإشراف له: 4/207.
7 الشرح الكبير: 4/497-498.
8 تنوير الأبصار: 3/352-356.
9 نهاية لـ (17) من (ب) .
ما شئت1، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئت، ولا تجمع، ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع أنت طالق حيث شئت2 لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئت يقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع مع نيته، وفي كم شئت، أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت وإن ردت ارتد"/3.انتهى بحروفه.
وأنت طالق إن شاء4 زيد وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فورا والآخر تراخيا وقع لوجود مشيئتهما جميعا5 وأنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو مميزا يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خرس6 أو كان أخرس وقع الطلاق لصحته منهم7.ورده الموفق8 والشارح9 في السكران10
1 في (ب)"أو متى شئت".
2 في التنوير: 3/355: "حيث شئت أو أين شئت لا تطلق".
3 نهاية لـ (16) من (أ) .
4 "إن شاء" أسقطت من (ب) .
5 الإقناع: 4/44، شرح المنتهى الإرادات: 3/170.
6 هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: إن خرس بعد يمينه لم تطلق.
المحرر: 2/71، الفروع: 5/451، الإنصاف: 9/102.
7 كشاف القناع: 6/355.
8 الكافي: 3/208، المغني: 10/468.
9 الشرح الكبير: 4/498.
10 في السكران روايتان: الأولى: تطلق إذا شاء وهو سكران وهي المذهب، والثانية: لا تطلق. وانظر المصادر السابقة، والمبدع: 9/102، الإنصاف: 8/433.
بأن وقوعه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه1، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيد أو غاب أو جن قبل المشيئة؛ لأن الشرط لم يوجد2.
ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذا؛ لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد3 وإن خرس وفهمت إشارته أو كتابته فكنطقه4.
وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال5 بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى6: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
…
} 7 الآية
وإن قال من قال: أنت طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردت الشرط، أي: تعليق الطلاق دين8 وقبل منه حكما9 لأن لفظه يحتمله10.
1 المغني والشرح الكبير، الصفحات السابقة، وشرح المنتهى: 3/170.
2 هذا الصحيح من المذهب واختار أبو بكر وقوعه. وانظر المغني: 10/468، الإنصاف: 9/101-102.
3 شرح منتهى الإرادات: 3/170.
4 ذكر ابن قدامة في المغني 10/469: أن فيه وجهين. وانظر الهداية لأبي الخطاب 2/20، الكافي: 3/209ز
5 المقنع: 3/208
6 شرح المنتهى: 3/172.
7 من الآية (789 من سورة الإسراء.
8 الكشاف: 6/357.
9 هذا الصحيح من المذهب. وانظر الشرح الكبير: 4/500، الإنصاف: 9/109.
10 في (أ) : "يحتمل".
وإن قال: أنت طالق عن كنت تحبين أن يعذبك الله، أو تبغضين الجنة، أو الحياة، أو الخبز فقالت: أحب، أو أبغض لم تطلق إن قالت: كذبت؛ لاستحالة حب العذاب، وبغض/1 الجنة أو2 الحياة 3.
وقال في التنوير4: "وما لم يعلم إلا منها صدقت في حق نفسها/5 خاصة كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن6 كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا، أو عبده حر، فلو قالت: حضت أو أحب عذاب الله طلقت هي فقط". انتهى.
وإن قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق، فقال: ما رضيت، ثم قال: رضيت، طلقت لتعليقه على رضا مستقبل وقد وجد7.
وقال قوم8: لم يقع لأنه انقطع بالأول.
وإن قال: أنت طالق إن كان أبوك راضيا بما فعلتيه. فقال: ما رضيت، ثم قال: رضيت لم تطلق9.
1 نهاية لـ (11) من الأصل.
2 في (أ)"والحياة".
3 هذا المذهب وقال القاضي: تطلق، وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب عن هذه المسألة وقال للسائل:"دعنا من هذه المسائل".
وانظر الفروع: 5/456، المبدع: 7/366، الإنصاف: 9/110.
4 تنوير الأبصار: 3/377-379.
5 نهاية لـ (18) من (ب) .
6 في (ب)"وإن".
7 الفروع: 5/457، الإنصاف: 9/109.
8 المبدع: 7/366ن الإنصاف الصفحة السابقة.
9 المبدع: 7/367، الكشاف: 5/357.
ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك1.
ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت2، ويقال له3 في العتق: التدبير4.
1 شرح منتهى الإرادات: 3/172.
2 كشاف القناع: 5/358.
3 "له" أسقطت من (ب) .
4 التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة.
وانظر: المطلع: 315، لسان العرب: 4/273 (دبر) م الدر النقي: 3/823.