المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جامع الأيمان ‌ ‌مدخل … ((باب جامع الأيمان)) يرجع في الأيمان كلها إلى نية الحالف - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌جامع الأيمان ‌ ‌مدخل … ((باب جامع الأيمان)) يرجع في الأيمان كلها إلى نية الحالف

‌جامع الأيمان

‌مدخل

((باب جامع الأيمان))

يرجع في الأيمان كلها إلى نية الحالف إن كان غير ظالم بيمينه أو نيته1، فتقدم نية/2 على عموم لفظ3، وعلى سبب يمين وما هيجها إن4 احتملها لفظ الحالف5، كنيته بالسقف وبالبناء: السماء، وبالفراش وبالبساط: الأرض، وباللباس: الليل، وبنسائي طوالق: أقاربه النساء، وبجواري أحرار: سفنه، وبما أعلمته: ما جعلته أعلم6، وبما سألته حاجة ما سألته شجرة صغيرة7، وبما أكلت لحما أو فاكهة: لحما بعينه أو فاكهة بعينها8، وما رأيته: ما ضربت رئته، وما ذكرته: ما قطعت ذكره ونحو ذلك9، فمن نوى بيمينه شيئا من ذلك اختصت يمينه بما نواه، وقبل منه حكما دعوى إرادة

1 المقنع: 3/214، زوائد الكافي: 2/201.

2 نهاية لـ (19) من (أ) .

3 هذا المذهب، وقال القاضي: يقدم عموم لفظه على النية احتياطا.

الإنصاف: 11/50، كشاف القناع: 6/242.

4 في (أ)، (ب) :"إذا"

5 انظر شرح الزركشي: 7/161، المبدع: 9/282.

6 الأعلم: مشقوق الشفة العليا. المصباح المنير: 427 (علم) .

7 غاية المنتهى: 3/376، شرح منتهى الإرادات: 3/429-430، كشف المخدرات: 2/233.

8 المغني: 13/543، الكشاف: 6/542.

9 الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/120.

ص: 122