المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

فصل ((تحريم الحلال))

من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله:"ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال:"كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله:"إن أكلته1 فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا2.

خلافا للشافعي3 4، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ 5 لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} 6 إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} 7.

وسبب نزولها أنه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه8.

1 في (أ) : "كلمته".

2 الهداية: 2/118، شرح منتهى الإرادات: 3/426.

3 في (أ)، (ب) :"الشافعية".

4 الإشراف: 1/417، التنبيه:194.

5 نهاية لـ (9) من (أ) .

6 من الآية رقم (1) من سورة التحريم.

7 من الآية رقم (2) من سورة التحريم.

8 ورد من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: 4/158، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (20)(1474) .

ص: 86

فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه1.

زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار2 وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه3 كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال4.

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه5: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل6، لا7 إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/8 كما فرغ من يمينه9؛ لأنه10 باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه11 امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة

1 زاد المسير: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86.

2 في (أ)"ظاهر".

3 في (ب)"تجزئه".

4 المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487.

وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب.

5 تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319.

6 في (ب)"قال".

7 في (أ)، (ب) :"إلا"

8 نهاية لـ (10) من (ب) .

9 كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: 1/547.

10 في (ب) : "لا".

11 "منه" أسقطت من (أ) ، (ب) .

ص: 87

يقع على كل واحدة منهن تطليقة؛ لأن قوله: "حلال الله علي حرام" بمنزلة قوله "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله" وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع به بائنا". انتهى1 ملخصا.

ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من2 الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله تعالى في موضع كذا، أو يستحل3 الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزا كليفعلن4 كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرما5، لحديث ثابت6 بن الضحاك7 مرفوعا:"من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه8.

1 وانظر الهداية: 2/75، الاختيار: 4/53، مجمع الأنهر: 1/547.

2 من قوله "أومن

" إلى "بالله تعالى" اسقط من (ب) .

3 في (ب)"أو يستحيل".

4 في (ب)"ليفعلن".

5 الفنون: 1/389، إعلام الموقعين: 3/56-57، شرح المنتهى: 3/426.

6 في النسخ الثلاث "سالم" والصواب ما أثبته.

7 ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي صحابي من أهل بيعة الرضوان، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. مات سنة (45هـ) . انظر ترجمته في: أسد الغابة: 1/271، الإصابة: 1/193، الأعلام: 2/98.

8 رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من حلف بملة سوى الإسلام: 4/152، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104 رقم (176)(110) واللفظ له.

ص: 88

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة1.

قال في شرح المنهاج2: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى.

وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي3 واختاره الموفق4 والناظم56: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله7، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل8 عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/9 الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه

1 الروضة: 11/7، فتح الباري: 11/539، نيل الأوطار: 8/234.

2 قوت المحتاج: 71/أوانظر مغني المحتاج: 4/324، نهاية المحتاج: 8/179.

3 روضة الطالبين: 11/7، زاد المحتاج: 4/454.

4 المغني: 13/465.

5 الناظم، هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، تتلمذ على ابن تيمية من مصنفاته (منظومة الآداب) ، (الفروق) ، 0عقد الفرائد وكنز الفوائد) ، مات سنة (699هـ) .

انظر ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/459، هدية العارفين: 2/139، شذرات الذهب: 7/789.

6 عقد الفرائد وكنز الفوائد للناظم: 2/365.

7 شرح الزركشي: 7/86، الكشاف: 6/237، منار السبيل: 2/389.

8 في (ب)"سأل"ز

9 نهاية لـ (10) من (أ) .

ص: 89

الأشياء، فقال:"عليه كفارة يمين" رواه1 أبو بكر2.

ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زان، أو عبد فلان حر، أو مال فلان صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لعمره، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة3 فيها4.

ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، وفعله، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق، ونذر، ويمين بالله تعالى/5 مع النية، كما لو حلف بكل على انفراده6.

1 رواه البيهقي في كتاب الأيمان باب مت حلف بغير الله ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة: 10/30،وقال:"هذا لا أصل له"، وعزاه لأبي بكر ابن قدامة في المغني: 13/464.

2 هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، من مصنفاته (تفسير القرآن) ، (الشافي) ، (التنبيه) ، (زاد المسافر) ، (الخلاف مع الشافعي) ، مات سنة (363هـ) .

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/119، المقصد الأرشد: 2/126، المنهج الأحمد: 2/68.

3 في (ب)"والكفارة"ز

4 الهداية: 2/118، الإنصاف: 11/33، شرح المنتهى: 3/426.

5 نهاية لـ (11) من (ب) .

6 اختيارات ابن تيمية: 560، إعلام الموقعين: 3/78-79، قواعد ابن رجب: 232، المبدع: 9/276، الإنصاف: 11/36-37.

ص: 90

وقال المالكية1 فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي2.

وقال الشافعية3: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/4 إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي:"لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج5.

وقال جماعة6: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة7.

ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي8 صاحب كتاب الحاصل9.

1 القوانين الفقهية: 107، مواهب الجليل: 3/276.

2 ص 95.

3 انظر كفاية الأخيار: 2/154، مغني المحتاج: 4/324.

4 نهاية لـ (7) من الأصل.

5 شرح المنهاج: 70/ب وانظر المصدرين السابقين.

6 إعلام الموقعين: 3/79.

7 في (ب)"النية".

8 هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعا في العقليات، وكانت له حشمة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة 655هـ، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: سير ا‘علام النبلاء: 23/334، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/216، هدية العارفين: 2/126.

9 وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي. وانظر: كشف الظنون: 2/1615.

ص: 91

وقال قوم1: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر2، وابن حزم3 وغيرهما.

ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها4، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم5.

1 إعلام الموقعين: 3/79.

2 هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شيء فيها إلا الاستغفار، وروي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة.

وانظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، فتح العلي المالك: 1/197-198.

3 الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده وانظر المحلى: 8/32.

4 في (أ)، (ب) :"أو عليها أو مثلها".

5 الإنصاف: 11/37، شرح المنتهى: 3/427.

ص: 92