الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.
ولنا1 وللمالكية2 ما تقدم من الأدلة.
جواز التعريض
وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه3.
وقيل لا يجوز4، اختاره الشيخ5، لأنه تدليس كتدليس البيع6.
1 المغني: 13/543، شرح المنتهى: 3/430.
2 تبيين المسالك:2/189.
3 هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر.
المبدع: 9/282، الإنصاف: 9/120، شرح منتهى الإرادات: 3/430.
4 المصادر السابقة.
5 اختيارات ابن تيمية: 563.
6 الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/121.
فصل: إن عدمت النية
…
(فصل)
وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية1.
1 هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: 197ن الإنصاف: 11/5051، تصحيح الفروع: 6/354.
فلو حلف ليقضينه حقه1 غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه2 وبه قال أبو حنيفة3 ومحمد4 وأبو ثور5/6
وقال الشافعي7: يحنث إذا قضاه قبل؛ لأنه نرك فعل ما حلف عليه مختارا.
ولأقضينه، أو لا قضيته غدا، وقصد مطله فقضاه قبله حنث8.
ولا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إذا باعه بأقل، ولا إن باعه9 بأكثر10، ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر لمخالفته اللفظ11.
ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل12.
وقال الشافعي13: لا يحنث إذا باعه بأقل لأنه لم يتناوله يمينه.
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطعا لمنتها14، فباعه واشترى بثمنه ثوبا
1 في (أ) : "حقا".
2 المقنع: 3/573، منار السبيل: 2/392.
3 تبيين الحقائق: 3/159.
4 المبسوط: 9/6.
5 المغني: 13/575.
6 نهاية لـ (20) من (أ) .
7 حلية العلماء: 7/300، مغني المحتاج: 4/344.
8 منتهى الإرادات: 2/540.
9 في (ب) : "لأن ان".
10 المغني: 13/576، غاية المنتهى: 3/377.
11 روضة الطالبين: 11/37ن نهاية المحتاج: 8/214.
12 الإقناع: 4/340.
13 الروضة، ونهاية المحتاج الصفحات السابقة ومغني المحتاج: 4/343.
14 في (ب) : "لمنتهى".
ولبسه وانتفع بثمنه حنث1.
فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به2.
وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها3، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث4. وأقل الإيواء ساعة5.
وإن حلف لا يأوي/6 معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته7، لقول ابن عباس رضي الله عنها8:"حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم.
وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه9.
1 الإنصاف: 11/54، غاية المنتهى: 3/377.
2 المغني: 13/567، كشاف القناع: 6/244.
3 المغني: 13/568.
4 المقنع: 3/574، الفروع: 6/359.
5 مسائل أحمد بن هانئ: 2/83، منتهى الإرادات: 2/541.
6 نهاية لـ (22) من (ب) .
7 غاية المنتهى: 3/378.
8 ذكره في المبدع: 9/288، ولم أقف عليه في كتب الآثار.
9 شرح منتهى الإرادات: 3/342.