المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: التوكيل في الطلاق - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: التوكيل في الطلاق

‌فصل: التوكيل في الطلاق

(فصل)

ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه1، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع2 خلافا لصاحب الإقناع3.

وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له4، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله5، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل6، وإن قال لزوجته:"طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل7، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها8 برجوع زوج عنه9، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل 10، وتملك زوجة الثلاث في:"طلاقك بيدك"11

1 المغني: 10/385، هداية الراغب:480.

2 الإنصاف: 8/444-445.

3 الإقناع: 4/5.

4 الشرح الكبير: 4/409.

5 الكشاف: 5/268-269.

6 المقنع: 3/126.

7 كشف المخدرات: 2/124.

8 في (أ) ، (ب)"أو غيرها في طلاق".

9 "عنه" أسقطت من (ب) .

10 شرح المنتهى: 3/122-123.

11 غاية المنتهى: 3/109.

ص: 183