المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل: الطلاق الثلاث) - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

وهو قول مالك1، وداود2، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها3.

1 التفريع: 2/73، الشرح الصغير: 2/538.

2 المحلى: 10/162-163.

3 المصادر السابقة، وبداية المجتهد: 2/66، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص186.

ص: 189

(فصل: الطلاق الثلاث)

وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.

وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.

وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.

1 في (ب)"الثلاث".

2 منتهى الإرادات: 2/251.

3 الإنصاف: 8/452.

4 مختصر الخرقي: 185.

5 اختلاف الحديث للشافعي: 189، الأم: 5/196-197، الحاوي: 10/118-119.

6 الإشراف: 4/163.

7 المحلى: 10/173.

ص: 189

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها1 لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} 2 إلى قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} 3.

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني4.

ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/5 فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير

1 المغني: 10/334، شرح منتهى الإرادات: 3/124.

2 من الآية رقم (1) من سورة الطلاق.

3 من الآية رقم (4) من سورة الطلاق.

4 سنن الدارقطني كتاب الطلاق: 4/31 رقم (84) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: 7/333، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء.

وانظر: نيل الأوطار: 6/228، التعليق المغني: 4/31، إرواء الغليل: 7/119.

5 نهاية لـ (30) من (ب) .

ص: 190

السنة، وتسعمائة/1 وسبعة/2 وتسعون إثم في عنقه" 3.

ولما روي4 أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال:"تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك5.

وقال الشارح6: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء7 وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة8" انتهى.9

1 نهاية لـ (38) من (أ) .

2 نهاية لـ (24) من الأصل.

3 رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطلاق: 6/393 رقم (11339)، والدارقطني كتاب الطلاق: 4/20 رقم (53) وضعفه، وابن عدي في الكامل: 4/1631، وضعفه ابن القيم وغيره.

وانظر مجمع الزوائد: 4/338، زاد المعاد: 5/262، نيل الأوطار: 6/232.

4 سنن الدارقطني كتاب الطلاق: 4/20 رقم (55)، وقال:"فيه إسماعيل ابن أبي أمية، كوفي ضعيف الحديث".

5 المغني: 10/334.

6 الشرح الكبير:4/414.

7 هو جابر بن زيد الأزدي.

8 الإشراف: 4/163.

9 في (أ)، (ب) زيادة "وقال القهستاني في شرح النقاية في أوائل كتاب الطلاق ما لفظه:"واعلم أن في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس. وتمامه في التمر تاشي" انتهى بحروفه" وانظر شرح النقاية "جامع الرموز: 1/302"

ص: 191

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين1: "إن المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فروى مسلم2 في صحيحه عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب:"إن الناس استعجلوا3 في أمر لهم4 فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"5.

وفي صحيحه أيضا6: عن طاووس أن أبا الصهباء7 قال لابن عباس: "ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ " فقال ابن عباس: "نعم".

1 إعلام الموقعين: 3/30.

2 صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: 2/1099 رقم (15)(1472) .

3 في (أ)، (ب) :"قد استعجلوا" وهو الموافق لما في الصحيح.

4 في (أ)، (ب) :"كانت لهم"، وفي الصحيح:"قد كانت لهم".

5 "فأمضاه عليهم" أسقطت من (ب) .

6 صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث: 2/1099 رقم (16)(1472) .

7 هو: صهيب البكري، أبو الصهباء البصري مولى ابن عباس رضي الله عنهما، روى عنه، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، وحدث عنه سعيد ابن جبير وطاووس ويحي بن الجزار وغيرهم.

ترجمته في: الجرح والتعديل: 4/444، تهذيب الكمال: 13/241، ميزان الاعتدال: 2/321.

ص: 192

وفي مستدرك الحاكم1 من حديث عبد الله بن المؤمل2 عن ابن أبي مليكة3 أن أبا الجوزاء4 أتى ابن عباس فقال: "أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ " قال: "نعم" قال الحاكم5: "هذا حديث صحيح/6.

وقال الإمام أحمد/7 في مسنده8: ثنا سعد بن إبراهيم9، ثنا

1 المستدرك كتاب الطلاق: 2/196.

2 عبد الله بن المؤمل القرشي، المخزومي، كان قاضيا بمكة، ضعفه بعضهم ووثقه آخرون، مات سنة (169هـ)

ترجمته في: الجرح والتعديل: 5/175، تهذيب الكمال: 16/187، ميزان الاعتدال: 2/510.

3 هو: عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، القرشي التيمي، من أعلام التابعين، كان فقيها صاحب حديث وإتقان، وثقه غير واحد من الأئمة، مات سنة (117هـ) .

ترجمته في: الجرح والتعديل: 5/60، تهذيب الكمال: 15/256، شذرات الذهب: 2/80.

4 هو: أوس بن عبد الله الربعي البصري، ثقة من أعلام التابعين، قتل يوم الجماجم سنة (83هـ) .

ترجمته في: حلية الأولياء: 3/78، تهذيب الكمال: 3/392، سير أعلام النبلاء: 4/371.

5 المستدرك: 2/196.

6 نهاية لـ (39) من (أ) .

7 نهاية لـ (41) من (ب) .

8 مسند أحمد: 1/265، وسيأتي الكلام عليه في آخره، وبقية من أخرجه.

9 سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو إسحاق الزهري، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لم يكن به بأس، مات سنة (201هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد: 9/123، تهذيب الكمال: 10/238، سير أعلام النبلاء: 9/493.

ص: 193

أبي1 عن محمد بن إسحاق2، قال: حدثني داود بن الحصين3 عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال: "طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحرزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: "طلقتها ثلاثا" قال: فقال: "في مجلس واحد" قال: "نعم" قال: "فإنما تلك4 واحدة

1 أبوه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بت عبد الرحمن بن عوف القرشي، مات سنة (183هـ)

ترجمته في: تهذيب الكمال: 2/88.

2 محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي، مولاهم، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من أقدم مؤرخي العرب، وله كتاب (السيرة النبوية) هذبها ابن هشام، مات سنة (151هـ) .

ترجمته في: الجرح والتعديل: 7/191، تهذيب الكمال: 24/405، الأعلام: 6/28.

3 داود بن الحصين، أبو سليمان الأموي مولاهم المدني، حدث عن أبيه، وعكرمة، والأعرج، وروى عنه ابن إسحاق، ومالك وغيرهما، مات سنة (135هـ) .

ترجمته في: الجرح والتعديل: 3/408، سير أعلام النبلاء: 6/106، ميزان الاعتدال: 2/5.

4 في النسخ الثلاث "تملك" وما أثبته من المسند.

ص: 194

فأرجعها إن شئت"، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر1.

وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد2.

ثم3 قال ابن القيم4: "والأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث والفقه، كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعفوا حديث البتة5، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم، وضبطهم، وأحمد ثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب".

ثم قال ابن القيم6: "والمقصود أن عمر بن الخطاب لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله تعالى لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وإنما أمضاه سياسة، فإن ما كان مرة بعد مرة لا يملك7 المكلف إيقاع مراته كلها دفعة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: "أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين" كان مرة واحدة8، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله

1 وأخرجه بهذا السياق غير الإمام أحمد أبو يعلى في مسنده: 4/379 رقم (2500) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق باب من جعل الثلاث واحدة: 7/339، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/18:"إسناده جيد" وصحح ابن القيم إسناده في زاد المعاد: 5/263.

2 إعلام الموقعين: 3/31، وانظر: مجموع الفتاوى وزاد المعاد. الصفحات السابقة.

3 "ثم" أسقطت من (أ) .

4 إعلام الموقعين: 3/32.

5 وانظر: نيل الأوطار: 6/227، والتعليق المغني: 4/34.

6 إعلام الموقعين: 3/33.

7 في (أ)، (ب) :"لم يملك" وهو الموافق لما في الإعلام.

8 المقنع: 3/255، المغني: 11/176-177.

ص: 195

خمسين يمينا أن هذا قاتله" كان ذلك يمينا واحدة1، ولو قال المقر بالزنا "أنا أقر أربع مرات أني زنيت" كان مرة واحدة2

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال في يومه سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر" 3، فلو قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة4.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمده ثلاثا وثلاثين

" الحديث5، لا يكون عاملا به حتى يقول ذلك مرة/6 بعد مرة، لا يجمع الكل بلفظ واحد7.

وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ/8 فكذلك هو في الأفعال سواء، كقوله تعالى:

1 المغني: 12/204.

2 المقنع: 3/462-463.

3 ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح: 4/114، ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء: 4/2071 رقم (2691) .

4 مجموع الفتاوى: 33/11.

5 ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: 1/418 رقم (597) .

6 نهاية لـ (25) من الأصل.

7 مجموع الفتاوى: 33/12.

8 نهاية لـ (40) من (أ) .

ص: 196

{سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} 1 إنما هو مرة بعد مرة2، وكذا قول ابن عباس رضي الله عنهما/3:"رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"4 إنما هو مرة بعد مرة5، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 6 إنما هو مرة بعد7 مرة8.

فهذا المعقول من اللغة والعرف9.

فالأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة، وقوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} 10 كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، فالأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ، كما أن حديث اللعان11

1 من الآية (101) من سورة التوبة.

2 معالم التنزيل للبغوي: 4/89، فتح القدير للشوكاني: 2/398.

3 نهاية لـ (42) من (ب) .

4 رواه مسلم، كتاب الإيمان: 1/158 رقم (285)(176) .

5 زاد المعاد: 3/38، شرح صحيح مسلم للنووي: 3/7.

6 ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري، كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 4/70،ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 4/2295 رقم (2998) .

7 "إنما هو مرة بعد مرة" أسقطت من (أ) ، (ب) .

8 شرح السنة: 13/88، شرح صحيح مسلم لنووي: 18/125.

9 إعلام الموقعين: 3/33.

10 من الآية (229) من سورة البقرة.

11 هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، في قصة لعان عويمر العجلاني امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث في: صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث: 3/269، ومسلم، كتاب اللعان: 2/1129 رقم (1492) .

ص: 197

تفسير لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

} 1.

فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم2 معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر وهم يزيدون على الألف قطعا على هذا المذهب"3.

ثم قال4:5 "ولهذا ادعى بعض أهل العم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة –ولله الحمد- على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن، وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب6 عن عكرمة عن ابن عباس "إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحد7.

وأفتى بالثلاث8، أفتى بهذا وهذا.

1 من الآية (6) من سورة النور.

2 "كلهم" أسقطت من (أ) .

3 إعلام الموقعين: 3/34.

4 في (أ)، (ب) :"ثم قال ابن القيم".

5 إعلام الموقعين: 3/34.

6 أيوب السختياني، أبو بكر بن أبي تميمة العنزي بالولاء، من صغار التابعين، مات بالبصرة سنة (131هـ) ز

ترجمته في: حلية الأولياء: 3/2، تهذيب الكمال: 3/457، شذرات الذهب: 2/135.

7 سنن أبي داود، كتاب الطلاق: 2/648.

8 اختلاف الحديث للشافعي: 187، الإشراف: 4/164، معرفة السنن والآثار: 11/37.

ص: 198

وأفتى1 به الزبير بن العوام2، وعبد الرحمن بن عوف 3 حكاه عنهما4 ابن وضاح5.

وعن علي وابن مسعود روايتان كما عن ابن عباس6.

وأما التابعون فأفتى به عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم7 عن أيوب عنه8.

1 في (أ)، (ب) :"وأفتى بأنها واحدة".

2 قولهما في: الجامع للقرطبي: 3/132، الإنصاف: 8/455، فتح الباري: 9/363، نيل الأوطار: 6/231.

3 قولهما في: الجامع للقرطبي: 3/132، الإنصاف: 8/455، فتح الباري: 9/363، نيل الأوطار: 6/231.

4 وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 33/83.

5 هو: محمد بن وضاح بن بزيع المرواني بالولاء القرطبي، أحد علماء الحديث من أهل الأندلس، كان ورعا زاهدا، صبورا على نشر العلم، متعففا صنف كتبا منها:(البدع والنهي عنها) ، و (القطعان) في الحديث، و (العباد والعوابد) ، مات سنة (286هـ) .

ترجمته في: الديباج المذهب: 239، سير أعلام النبلاء: 13/445، الأعلام: 7/133.

6 انظر الروايتين في: مصنف عبد الرزاق: 6/394، 395، وابن أبي شيبة: 4/61-62، والسنن الكبرى للبيهقي: 7/332، 335، 339، والجامع للقرطبي: 3/132، والمحلى: 10/172، 173.

7 هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المعروف بابن علية، من كبار الفقهاء، قال عنه يحي بن معين: كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا، مات سنة (193هـ) .

ترجمته في: تهذيب الكمال: 3/23، ميزان الاعتدال: 1/216، شذرات الذهب: 2/428.

8 زاد المعاد: 5/248.

ص: 199

وأفتى به طاووس1.

وأما تابعو2 التابعين، فأفتى به محمد بن إسحاق، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه3.

وأفتى4 به خلاس بن عمرو5، والحارث العكلي6.

وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه7.

1 المصدر السابق.

2 "تابعو" أسقطت من (أ) .

3 زاد المعاد: الصفحة السابقة، فتح الباري: 9/362.

4 إعلام الموقعين: 3/35.

5 خلاس بن عمرو الهجري، من التابعين، روى عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، وثقه الإمام أحمد وغيره.

ترجمته في: الجرح والتعديل: 3/402، تهذيب الكمال: 8/364، سير أعلام النبلاء: 4/491.

6 الحارث بن يزيد العكلي التيمي، أحد الفقهاء، وثقه جمع من العلماء.

ترجمته في: طبقات ابن سعد: 6/325، الجرح والتعديل: 3/93ن تهذيب الكمال: 5/308.

7 المحلى: 10/172-173.

ص: 200

وأفتى به بعض أصحاب مالك، حكاه/1 التلمساني2 في شرح تفريع ابن الجلاب3 قولا لبعض المالكية4.

وأفتى به بعض الحنفية، حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل5.

وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية6 عنه، قال7:"وكان الجد فتي به أحيانا"8/9

1 نهاية لـ (41) من (أ) .

2 هو: محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني، المالكي من فقهاء المالكية، نزل الإسكندرية، وكان من صلحاء العلماء، من مصنفاته: شرح التفريع لابن الجلاب، مات سنة (655هـ) .

ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 229، معجم المؤلفين: 8/206.

3 عبيد الله بن الحسن، أبو القاسم، ابن الجلاب، المالكي، كان أفقه المالكية في زمانه صنف (التفريع) في فقه المالكية مطبوع، وله كتاب آخر في (مسائل الخلاف) ، مات سنة (378هـ) .

ترجمته في: الديباج المذهب: 146، سير أعلام النبلاء: 16/383، شذرات الذهب: 4/415.

4 انظر الجامع للقرطبي: 3/132، سراج السالك: 2/81، الشرح الصغير: 2/538، حاشية العدوي: 2/73.

5 إعلام الموقعين: 4/35، هو: محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، (ت 248هـ)، ترجمته في: الجواهر المضية: 3/372، ميزان الاعتدال: 4/47.

6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 33/84.

7 في (ب) : "قال ابن تيمية".

8 في (ب) زيادة "وكان يفتي به ابن تيمية نفسه بحيث نسب إليه هذا القول دون غيره".

9 نهاية لـ (43) من (ب) .

ص: 201

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم1: "سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟ " قال: "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه"2، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه3 له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صح لا يرده بمخالفة راويه4 له، بل الأخذ عنده بما رواه، وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع: أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان"5.

ثم قال ابن القيم6: "فجاء أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة قاصدين رضى الله ورسوله7، وإنفاذ دينه، فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس

1 هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي، الحافظ، العلامة، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه الكثير من المسائل، له العديد من المصنفات منها:(السنن) ، (الناسخ والمنسوخ في الحديث) ، (علل الحديث) مات سنة (273هـ) وقيل غير ذلك.

ترجمنه في: طبقات الحنابلة 1/66، المقصد الأرشد: 1/161، المنهج الأحمد: 1/218.

2 المغني: 10/334، وحديث ابن عباس سبق تخريجه ص192.

3 في (ب)"رواية".

4 في (ب)"رواية".

5 إعلام الموقعين: 3/35.

6 إعلام الموقعين: 3/37.

7 في (ب)"رضى ورسوله".

ص: 202

لظنه أنه منسوخ1.

وقال المانعون من لزوم2 الثلاث3: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث4 المعصوم بمخالفة راويه5 له، فإن مخالفته غير معصومة، فقد قدم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها6.

1 المصدر السابق، واختلاف الحديث: 187-190، شرح صحيح مسلم: 10/71-72.

2 في (ب)"لزم".

3 إعلام الموقعين: 3/38.

4 "الحديث"أسقطت من (أ) .

5 في (ب)"رواية".

6 انظر: الحاوي: 5/277-278.، شرح صحيح مسلم: 10/143، فتح الباري: 9/404، 412، زاد المعاد: 5/130، 136.

ص: 203

وأخذ1 هو وأحمد2/3وغيرهما4 بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" 5 وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه6.

وأخذت الحنفية7 بحديث ابن عباس: "كل الطلاق جائز إلا طلاق

1 الأم: 2/110.

2 المغني: 4/368.

3 نهاية لـ (26) من الأصل.

4 الإقناع لابن المنذر: 1/193، المجموع: 6/320، ملتقى الأبحر: 1/200، بداية المجتهد: 1/340.

5 رواه أحمد في المسند: 2/498، وأبو داود، كتاب الصوم: 2/2776 رقم (2380) والترمذي، أبواب الصوم: 3/90 رقم (720، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، كتاب الصيام: 2/215 رقم (3130) وابن ماجة، كتاب الصيام: 1/536 رقم (1676) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: 8/284 رقم (3518) والحاكم: 1/427 وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: 2/184 رقم (20) والبيهقي في السنن الكبرى: 4/219، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/50.

6 روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم 1/332 معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح".

قال الحافظ في الفتح 4/175: "ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: "إذا قاء لا يفطر" وبين قوله: "أنه يفطر" مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: "قاء" أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى.

7 بدائع الصنائع: 7/182، الاختيار: 3/124، البحر الرائق: 3/264.

ص: 204

المعتوه" 1 قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس2: "ليس لمكره ولا لمضطهد3 طلاق".

وأخذوا4 هم والحنابلة5 بحديث علي وابن عباس: "صلاة/6 الوسطى صلاة العصر" 7، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح8.

وأخذ الأئمة الأربعة9 وغيرهم10 بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل11،

1 سبق تخريجه ص: 174.

2 مصنف عبد الرزاق: 6/407رقم (11408) وابن أبي شيبة: 4/82 رقم (8027) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/358.

3 في (ب)"مضطهد".

4 الدر المنتقى: 1/70.

5 المقنع: 1/106.

6 نهاية لـ (42) من (أ) .

7 أما حديث علي رضي الله عنه، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: 4/114، ومسلم كتاب المساجد: 1/437 رقم (205)(627) .

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أحمد في المسند: 1/301 والطبراني: في المعجم الأوسط: 3/14 رقم (2016) وفي الكبير: 11/329 رقم (119059 والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: 2/159 رقم (881) وقال في مجمع الزوائد 1/309: "رجاله موثوقون".

8 قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: 2/305، المنتقى للباجي: 1/247.

9 الدر المنتقى: 1/377، مقدمات ابن رشد: 1/490، الأم: 5/26، المغني: 9/520، 521، الإفصاح: 2/180، زاد المعاد: 5/564.

10 الإشراف: 4/113، بداية المجتهد: 2/38.

11 وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: 4/244، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: 2/1069 رقم (1445) .

ص: 205

وقد صح عنها خلافه1 وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها، ولا يدخل2 عليها من أرضعته نساء إخوتها، وهذا باب يطول تتبعه.

وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه3 يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده، والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده/4 نسخه وإلا كان قدحا في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، وقد5 رأينا هذا في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض.

والذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه6 ولا غيره7، إذ من الممكن أن ينسي الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه

1 التمهيد: 8/243،معرفة السنن والآثار: 11/251، المحلى: 10/2-3، فتح الباري: 9/151.

2 قوله "ولا يدخل" إلى "أخوتها" أسقط من (أ) .

3 في (ب)"رواية".

4 نهاية لـ (44) من (ب) .

5 في (أ)، (ب) "بل قد" وهو الموافق لما في الإعلام: 3/40.

6 في (ب)"لا رواية".

7 في (أ) زيادة بعد هذا: "فظهر بهذا اختياره لعدم وقوع الثلاث بفم واحد إذ صح حديثه ولم يصح حديث بنسخه، فتأمل ذلك فإنه طاهر من كلامه".

ص: 206

تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلده1 غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه" انتهى كلام ابن القيم مختصرا2.

وقد ذكر في الفروع قريبا منه3.

وقال الفخر4 الرازي5 في تفسيره عند قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} 6 ما نصه7:

المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم8 مبتدأ أو هو متعلق بما قبله.

قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/9 التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.

1 في (ب)"ويقلده".

2 إعلام الموقعين: 3/40.

3 الفروع: 5/372-373.

4 "الفخر" أسقطت من (أ) ، (ب) .

5 هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، المفسر، توفي سنة (606هـ) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/500، شذرات الذهب: 7/40، الأعلام: 6/313.

6 من الآية (229) من سورة البقرة.

7 التفسير الكبير للرازي: 6/96.

8 "حكم" أسقطت من (ب) .

9 نهاية لـ (43) من (أ) .

ص: 207

وهذا1 التفسير هو2 قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي3 في الأسرار4 5: أن هذا هو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم"، ثم قال بعد6 أسطر7: "ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:

الأول: وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت8، أنه: لو طلقها ثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وهذا القول هو الأقيس؛ لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.

1 في (أ) ، (ب)"فهذا".

2 في (ب)"وهو".

3 هو: عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، البخاري، أبو زيد، الحنفي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزهن كان أحد العلماء الأذكياء، من مصنفاته (الأسرار) ، (تقويم الأدلة)(تأسيس النظر) مات ببخارى سنة (430هـ) .

ترجمته في: الفوائد البهية: 109، وفيات الأعيان: 3/48، سير أعلام النبلاء: 17/521.

4 الأسرار: أحد مصنفات الدبوسي، وهو كتاب ضخم في عدة مجلدات، حقق معظم هذا الكتاب في رسائل علمية قدمت لقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

5 انظر قول الدبوسي في الأسرار. (الطلاق والعدة) 100-103.

6 في (ب)"بعض".

7 التفسير الكبير: 6/96.

8 كذا في النسخ الثلاث، وفي تفسير الرازي "من علماء الدين" وانظر التفسير الصفحة السابقة.

ص: 208

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه1 وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى2.

ثم ذكر/3 بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه4، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة5 هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق6 عليها بأفواه/7 بانت بالأولى ولم يلحق8 بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك9.

وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه،

1 الهداية للمرغيناني: 1/227، ملتقى الأبحر: 1/259، 261 كشف الأسرار: 1/528.

2 "انتهى" أسقطت من (ب) .

3 نهاية لـ (45) من (ب) .

4 التفسير الكبير: 6/97.

5 مجمع الأنهر: 1/382، الشرح الصغير: 2/537، المهذب: 2/79-80، الإشراف: 4/63، المغني: 10/334.

6 في (ب)"الطلاق الثلاث".

7 نهاية لـ (27) من الأصل.

8 في (ب)"يحلق".

9 الكافي لابن قدامة: 3/162، هداية الراغب:481.

ص: 209

والذي مشى عليه في المنتهى1 والإقناع2 تبعا لبن حمدان3 أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة4.

تتمة: 5

قال في التنوير6: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة7 فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/8 غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.

وإنما أطلت9 في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،

1 منتهى الإرادات: 2/252.

2 الإقناع: 4/7.

3 هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النميري، الحراني، الفقيه الحنبلي، برع في المذهب حتى انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقهن وغوامضه، صنف كتبا كثيرة منها (الرعاية الكبرى) ، و (الرعاية الصغرى) ، و (صفة المفتي والمستفتي) ، مات سنة (695هـ) بالقاهرة.

ترجمته فيك المقصد الأرشد: 1/99، شذرات الذهب: 7/748، الأعلام: 1/119.

4 شرح منتهى الإرادات: 3/125، كشاف القناع: 5/274.

5 في (ب) أخرت التتمة إلى ما قبل الفصل التالي.

6 تنوير الأبصار: 3/396.

7 "طلقة"أسقطت من (ب) .

8 نهاية (44) من (أ) .

9 في (أ) ، (ب)"أطلت الكلام".

ص: 210