الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجب على النبي/1 صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه2، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
…
} 3 الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. متفق عليه4 مختصرا.
1 نهاية لـ (38) من (ب) .
2 المغني: 1/392، زاد المعاد: 5/285-286.
3 من الآية (28) من سورة الأحزاب.
4 ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب: 3/175، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1103 رقم (22)(1475) .
فصل: طلاق السنة
…
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا1 قبل انقضاء عدتها2.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/3 حكم جمع4 الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم5.
1 في (أ) ، (ب)"طلاقا آخر".
2 المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372.
3 نهاية لـ (36) من (أ) .
4 في (أ)"جميع".
5 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.
قال أحمد1: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وبه قال مالك2، والشافعي3.
وقال أبو حنيفة4 والثوري5: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، وهو قول سائر الكوفيين6، قاله في الشرح7.
والطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض بدعة8.
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، ولا لصغيرة وآيسة/9 ومن بان حملها، فلو قال لإحداهن:"أنت طالق للسنة" أو "للبدعة" طلقت في الحال، و"للسنة طلقة وللبدعة طلقة"10 وقعتا في الحال.
ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، ويقبل حكما11.
1 المغني: 10/326.
2 التفريع: 2/73، القبس: 2/723.
3 الأم: 5/193، الحاوي: 1/114.
4 المبسوط: 6/4، بدائع الصنائع: 3/89.
5 قول الثوري في: المغني: 10/326.
6 المبسوط، والبدائع، الصفحات السابقة، والاختيار: 3/121-122.
7 الشرح الكبير: 4/411.
8 الإنصاف: 8/451.
9 نهاية لـ (23) من الأصل.
10 "طلقة" أسقطت من (أ) ، (ب) .
11 منتهى الإرادات: 2/251.
وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا1.
وقال في الفروع2: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.
وقال في الإنصاف3: "واختار تقي الدين4 وتلميذه ابن القيم5 عدم الوقوع" انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح6: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى7:"وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها" 8، لما9 قال له10: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن11 الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع
1 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/125.
2 الفروع: 5/372.
3 الإنصاف: 8/448.
4 اختيارات ابن تيمية: 438.
5 زاد المعاد: 5/221.
6 نقله عنه في الفروع: 5/372.
7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 33/21-22.
8 من حديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: 3/268، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1093 رقم (1)(1471) .
9 في (أ)، (ب) :"أي: لما".
10 في (ب)"قاله".
11 "أن" أسقطت من (ب) .
ولكنه1 لما فارقها ببدنه قال لعمر: "مره فليراجعها" 2 ولم يقل له3: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين، أي: ترجع ببدنها ويرجع إليها ببدنه فيجتمعان كما كانا لأن الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه4 الطلاق طلقها حينئذ إن شاء.
قال هؤلاء: ولو كان الطلاق/5 قد لزمه لم يكن للأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليها، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ فيكون في الطلاق الثاني مع الأول تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعا، والشارع لا يأمر بذلك./6
قالوا: ولأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر7 بالإشهاد" انتهى ملخصا8.
ولقد أطال الانتصار لهذا القول بكلام نفيس منه قوله9:
"وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فإن القول الأول متناقض إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المباحة التي حرمت
1 في (ب)"ولكنها".
2 سبق تخريجه قبل قليل، انظر حاشية رقم (8) من الصفحة السابقة.
3 "له" أسقطت من (أ) ، (ب) .
4 في الأًصل: "أباح فيه".
5 نهاية لـ (39) من (ب) .
6 نهاية لـ (37) من (أ) .
7 في (ب)"لا أمر".
8 مجموع فتاوى ابن تيمية: 33/21-23.
9 مجموع الفتاوى: 33/24.
في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال1.
وتسن2 رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها3 ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله4، ولا تجب في ظاهر المذهب5.
وهو قول الشافعي6، والأوزاعي7، والثوري8 وابن أبي ليلى9 والحنفية10.
وحكى ابن أبي موسى11 عن أحمد12: أن الرجعة تجب. واختارها13.
1 في (ب) : "وأطال رحمه الله تعالى".
2 في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".
3 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: 134.
4 المغني: 10/328.
5 الإنصاف: 8/450.
6 روضة الطالبين: 8/5، مغني المحتاج: 3/309.
7 كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: 10/328، ونقل ابن المنذر في الإشراف: 4/307، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
8 المغني: 10/328.
9 المغني الصفحة السابقة.
10 الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: 3/123، مجمع الأنهر: 1/383.
11 هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (428هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/182، المنهج الأحمد: 2/114، شذرات الذهب: 5/138.
12 الهداية لأبي الخطاب: 2/5، المغني: 10/328.
13 انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: 8/450.