المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تحريم الزوجة - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: تحريم الزوجة

الشافعي1 في "كلي، واشربي" فقط.

ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما2

1 التنبيه: 175، الروضة: 8/27.

2 منتهى الإرادات: 2/261.

ص: 225

‌فصل: تحريم الزوجة

....

(فصل)

وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار1، ولو نوى به طلاقا2، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو3، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا4، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. 5

1 هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.

وانظر المغني: 10/396، المذهب الأحمد: 142-143، الإنصاف: 8/486-487، هداية الراغب:482.

2 هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.

وانظر المحرر: 2/55، الإنصاف: 8/487-488.

3 المبدع:7/283.

4 هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: 8/489.

5 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: 5/391، الإنصاف: 8/489.

ص: 225

وقال ابن القيم1: "الحلف بالحرام له صيغتان:

إحداهما: إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.

والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا.

فمن قال في "الطلاق يلزمني": أنه ليس بصريح ولا بكناية، ولا يقع به شيء ففي قوله:"الحرام يلزمني" أولى، ومن قال: إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا فهكذا يقول في "الحرام يلزمني" إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق، وإن نوى به ما حرم الله علي يلزمني تحريمه، لم يكن تحريما ولا يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا، ولا يجوز أن يفرق بين الرجل وبين امرأته بلفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين وبهذا أفتى ابن عباس، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصح/2 بأصح إسناد3:"الحرام يمين يكفرها" ثم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} 4.

وصح عن مسروق 5: "ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد"6.

وصح عن الشعبي –في تحريم المرأة -: "لهو أهون علي من نعلي"7.

1 إعلام الموقعين: 3/64-65.

2 نهاية لـ (50) من (أ) .

3 رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التحريم: 3/205، ومسلم،كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (1473) واللفظ له.

4 من الآية رقم (21) من سورة الأحزاب.

5 نهاية لـ (51) من (ب) .

6 مصنف عبد الرزاق:6/402، السنن الكبرى: 7/352.

7 مصنف عبد الرزاق: 6/403.

ص: 226

وقال أبو سلمة1: "لا أبالي2 أحرمت3 امرأتي، أو حرمت ماء النهر4.

وقيل5: ثلاث تطليقات.

وقيل6: إنها تحرم عليه بهذا القول.

وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي7 قال:"قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".

وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي8 لأنه عنده كناية في الطلاق.

وقيل: فيه كفارة الظهار9، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10

1 أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة 94هـ.

2 في (أ)، (ب) :"ما أبالي".

3 في (ب)"حرمت".

4 مصنف عبد الرزاق: 6/402، وابن أبي شيبة: 4/96، السنن الكبرى: 7/352.

5 ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.

وانظر الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/344، المحلى: 10/124، حلية العلماء: 7/47.

6 روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.

وانظر مصنف عبد الرزاق: 6/403، المحلى: 10/124، زاد المعاد: 5/306.

7 مصنف عبد الرزاق: 6/403، وابن أبي شيبة: 4/97، المحلى: 10/126.

8 الأم: 5/279، روضة الطالبين: 3/28-29.

9 انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: 6/404، الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/351، المحلى: 10/125، المغني: 10/397.

10 أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.

ص: 227

وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمان البتي، وهذا أقيس الأقوال وأفقهها1، ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه سبحانه، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل، فإذا قال:"أنت علي كظهر أمي" أو قال: "أنت علي حرام" فقد قال المنكر من القول والزور وكذب فأوجب عليه أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار2.

وقيل: إنه ينوي فيه أصل الطلاق وعدده إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقا فهو مول، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه3.

وقيل: هو يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. صح ذلك أيضا عن أبي بكر/4 الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور وخلق سواهم5.

1 إعلام الموقعين: 3/68.

2 المصدر السابق.

3 الاختيار: 3/156، مجمع الأنهر: 1/445.

4 نهاية لـ (30) من الأصل.

5 انظر أقوالهم في:

مصنف عبد الرزاق: 6/399، وابن أبي شيبة: 4/96، 97، السنن الكبرى: 7/351، الإشراف: 4/172، المغني: 10/396ن المحلى: 10/126، حلية العلماء: 7/47.

ص: 228

وقيل: إنه طلاق1، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما/2 فوقها، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها، وهو مشهور أقوال خمسة عن مالك3.

انتهى ما قاله ابن القيم بالمعنى مختصرا4.

وقال في التنوير5: "قال لامرأته "أنت علي حرام" إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواهن وهدر إن نوى الكذب، وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق وإن لم ينوه، ولو كان له نسوة وقع على/6 كل واحدة منهن طلقة، وقيل: تطلق واحدة، وإليه البيان وهو الأظهر" انتهى.

1 إعلام الموقعين: 3/70.

2 نهاية لـ (51) من (أ) .

3 المنتقى: 4/9، القوانين الفقهية: 152-153، أسهل المدارك: 142-143.

4 إعلام الموقعين: 3/64-71.

5 تنوير الأبصار: 3/455-458.

6 نهاية لـ (52) من (ب) .

ص: 229