الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((فصل))
اليمين الموجبة للكفارة
بشرط الحنث هي: التي باسم الله تعالى الذي لا يسمى به غيره1، كـ"الله" و"الرحمن" و"القديم الأزلي" و"الأول الذي ليس قبله شيء" و"الآخر الذي ليس بعده شيء" و"خالق الخلق" و"رازق العالمين" و"رب العالمين" و"العالم2 بكل شيء"، أو باسمه الذي يسمى به غيره ولكن الحالف نوى به الله تعالى أو أطلق، كـ"الرحيم" و"العظيم" و"القادر" و"الرب" و"المولى" و"الرزاق"3، قال الله تعالى:{فَارْزُقُوهُمْ} 4 و"الخالق"5 و"السيد" و"القوي" ونحوه6.
أو بصفة له تعالى كوجه الله تعالى نصا7، وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وميثاقه وحقه وأمانته وإرادته وقدرته وعلمه8، وفاقا للشافعية9.
1 المقنع: 3/558، منتهى الإرادات:2/528-529.
2 في "ب""والعا".
3 في "ب": "والرازق".
4 من الآية 8 من سورة النساء، وهذه الآية أسقطت من "أ".
5 في "ب" زيادة بعد قوله "والخالق": "قال الله تعالى: {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي} من الآية 110 من سورة النساء.
6 شرح منتهى الإرادات: 3/419.
7 الفروع: 6/337.
8 الكافي: 4/378، الإقناع: 4/331.
9 الأم: 7/64، المهذب: 2/129.
ولو نوى مقدوره، أو معلومه تعالى، لأنه بالإضافة صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه1، خلافا للشافعية2، وإن لم يضفها لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، لأن نية الإضافة كوجودها3.
وعند الحنفية4: الحلف بعلم الله، وغضبه وسخطه ورحمته وحقه5، ليس يمينا خلافا لأبي يوسف6 في: وحق الله تعالى.
وأما ما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله كالحي والواحد والكريم/7 فإن نوى به الله تعالى فهو يمين وإلا فلا8.
وبذلك قال الشافعي9.
1 هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: 13/454 والإنصاف: 11/3.
2 الروضة: 11/12، مغني المحتاج: 4/322.
3 شرح المنتهى: 3/420.
4 الهداية للمرغيناني: 2/73، البحر الرائق: 4/310.
5 "وحقه" أسقطت من "ب".
6 وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يمينا. وانظر مجمع الأنهر: 1/546، الفتاوى الهندية: 2/52.
7 نهاية لـ"7" من "ب".
8 هذا المذهب، وقال بعضهم:"لا يكون يمينا" وانظر: المبدع 9/255، الإنصاف: 11/5.
9 هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يمينا وصححه النووي وغيره. وانظر المهذب: 2/129، الروضة: 11/11.
وقول الحالف: "وأيم الله"، "وأيمن الله"1، "ولعمر الله" يمين2، لا "ها الله"3 إلا بنيته4.
والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يمينا عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنبي أفعل كذا"5، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون عندهم6.
وقال الشافعية7 والحنابلة8: الحلف بالمصحف، أو القرآن] 9، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل10: في كل حرف كفارة، وقيل11:
1 في "ب": "وأيمان الله يضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين".
2 هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يمينا.
المسائل لأبي يعلى: 3/51-52، الهداية: 2/118، المغني: 13/455،457 الإنصاف: 11/7.
3 مع قطع همزة "الله" ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: 3/420.
4 أي: لا يكون يمينا إلا بالنية.
وانظر: الشرح الكبير: 6/77، الفروع: 6/388، منتهى الإرادات: 2/528.
5 الاختيار: 4/51، مجمع الأنهر: 1/544.
6 المختار: 4/51، تبيين الحقائق: 3/111، مجمع الأنهر: 1/544.
7 الروضة: 11/13، مغني المحتاج: 4/322.
8 المقنع: 3/561، شرح منتهى الإرادات: 3/420-421.
9 ما بين الحاصرتين أسقط من "أ".
10 الفروع: 6/39، الإنصاف: 11/8.
11 وهو الذي جزم به الخرقي، قال الزركشي:"نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيره، وهذا للوجوب أقرب منه للاستحباب؛ لأن أحمد إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز وأما ابن قدامة فقد حمله على الاستحباب". وانظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح: 1/283، مختصر الخرقي: 242، المغني: 13/475، شرح الزركشي: 7/99-100، الإنصاف: 11/8.
في كل آية، وقيل1: فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.
وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى2.
وإن قال: أقسمت أو أقسم، أو شهدت أو أشهد، أو حلفت أو أحلف، أو عزمت أو أعزم، أو آليت أو آلي، أو قسما، أو حلفا، أو ألية/3، أو شهادة، أو عزيمة لأفعلن، ولم يذكر اسم الله تعالى فعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين4 أو أطلق5.
وروي ذلك عن عمر6، وابن عباس7، والنخعي8، والثوري9،
1 المغني: 13/475، المبدع: 9/259، الإنصاف: 11/7.
2 المصادر السابقة، والإنصاف: 11/4، الكشاف: 6/229.
3 نهاية لـ "7"من"أ".
4 المغني: 13/469، شرح الزركشي: 7/93.
5 إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يمينا، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين. وانظر: الهداية: 2/118المستوعب: 4/539 الكافي: 4/380-381 الإنصاف:11/10.
6 المغني: 13/469.
7 المصدر السابق وعنه رواية ثانية: أته ليس بيمين. وانظر السنن الكبرى: 8/40 معرفة السنن: 14/168.
8 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 100.
9 المصدر السابق واختلاف العلماء للمروزي: 216.
وأبي حنيفة وأصحابه1.
والثانية: إن نوى اليمين بالله كان يمينا وإلا فلا2.
وهو قول مالك3، وإسحاق4، وابن المنذر5.
وقال الشافعي6: ليس بيمين وإن/7 نوى لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا.
والصحيح أن ذلك يمين إن ذكر اسم الله تعالى، أو نوى اليمين8، لقوله تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} 9
…
إلى قوله: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} 10فسماها يمينا11.
ولأن العباس رضي الله عنه جاء برجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح" فقال العباس: "أقسمت عليك يا رسول الله
1 الهداية للمرغيناني: 2/73، ملتقى الأبحر: 1/316.
2 المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/75 شرح المنتهى: 3/420.
3 التفريع: 1/382، مواهب الجليل: 3/262.
4 المغني الصفحة السابقة: واختلاف العلماء للمروزي: 216.
5 الإشراف: 1/412.
6 حلية العلماء: 7/255 شرح السنة: 10/5 تحفة الطلاب: 2/479-480.
7 نهاية لـ "5" من الأصل.
8 المغني:13/469-470 الكشاف: 6/230.
9 من الآية "1" من سورة المنافقون.
10 من الآية "2" من سورة المنافقون.
11 المغني والكشاف الصفحات السابقة وزاد المسير لابن الجوزي: 8/274.
لتبايعنهن فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وقال: "أبررت قسم عمي ولا هجرة" 1 فسماه صلى الله عليه وسلم قسما.2
1 أخرجه أحمد في المسند: 3/430 واللفظ له، وابن ماجة كتاب الكفارات باب إبرار المقسم: 1/683-684 رقم "2116" عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، وقال محققه:"قال في الزوائد: "في إسناده يزيد ابن أبي زياد أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور.
2 الشرح الكبير: 6/75.