الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: كفارة اليمين
…
((فصل: في كفارة اليمين))
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
…
} الآية1.
وأما السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" 2 في أخبار سوى هذا3.
وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى4.
وهي تجمع تخييرا ثم ترتيبا، فخير من/5 لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من جنس واحد أو أكثر من جنس، ما يجزئ من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بأن أطعم بعضه برا وبعضهم تمرا مثلا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا6.
1 من الآية (89) من سورة المائدة.
2 رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده: 4/163 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
3 انظر ص242 من هذا الكتاب، وصحيح مسلم: 3/1268-1274.
4 الإجماع: 125، الاختيار: 4/84، التفريع: 1/381، الحاوي: 15/253، المغني: 13/435.
5 نهاية لـ (66) من (أ) .
6 الكافي: 3/265، 4/384-385، كشاف القناع: 5/438، 6/239.
وقال الحنفية1: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا2 لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/3 فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما4. وبهذا قال مالك5.
وقال الحنفية6: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي7: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان8، قاله الشارح9.
وقال ابن السبكي10: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،
1 الهداية للمرغيناني: 2/19، البدائع: 5/107.
2 في (ب) : "إذا".
3 نهاية لـ (66) من (ب) .
4 المغني: 13/515-516، الكشاف: 6/239.
5 القوانين الفقهية: 111، سراج السالك: 2/21.
6 الهداية للمرغيناني: 2/74، بدائع الصنائع: 5/105.
7 المهذب: 2/141، مغني المحتاج: 4/327-328.
8 أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: 7/308.
9 الشرح الكبير: 6/89.
10 ينظر: روضة الطالبين: 11/23، كفاية الأخيار: 2/155، نهاية المحتاج: 8/183.
والقلنسوة، والتبان –وهي1 سراويل قصير لا يبلغ الركبة2- لعدم اسم الكسوة.
والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.
وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.
ويجوز3 أن يطعم بعضا ويكسو بعضا4، خلافا للشافعي5.
ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات6.
فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة7، صام ثلاثة أيام/8 متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود9 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع10.
وبوجوب التتابع قال الحنفية11.
1 في (أ)، (ب) :"وهو".
2 المصباح المنير: 72، المطلع:117.
3 في (أ)، (ب) :"ويجزئ" وهو أنسب".
4 على المشهور. وانظر: مختصر الخرقي: 245، قواعد ابن رجب:229.
5 حلية العلماء: 7/306.
6 الإنصاف: 1/40.
7 انظر: كشاف القناع: 2/294.
8 نهاية لـ (37) من الأصل.
9 زاد المسير لابن الجوزي: 2/415.
10 المغني: 13/528-529، الشرح الكبير: 6/90.
11 شرح فتح القدير: 4/366.
وعن أحمد رواية أخرى1: لا يشترط التتابع.
وبها قال مالك2،والشافعي3 في أظهر قوليه.
ومن ماله غائب يستدين ويكفر إن قدر4 على الاستدانة وإن لم يقدر عليها صام5.
ويجب إخراج كفارة فورا6 بحنث نصا؛ لأنه الأصل في الأمر7/8.
والمعتبر في كفارات9 من قدرة أو عجز وقت وجوب، أي: وهو الحنث10.
فمن حنث وهو عبد ولم يكفر حتى عتق لم تلزمه إلا كفارة عبد وهو الصوم11.
وهذا أحد قولي الشافعي12.
1 الإنصاف: 11/42.
2 على المشهور عنه. وانظر: التفريع: 1/386، أسهل المدارك: 2/30.
3 حلية العلماء: 7/309، روضة الطالبين: 11/21.
4 في الأصل: "قدر".
5 المبدع: 9/278.
6 في (ب)"فورا".
7 هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الإنصاف: 3/188، 11/44، غاية المنتهى: 3/374.
8 نهاية لـ (67) من (أ) .
9 في (ب)"كفارة".
10 "أي: وهو الحنث" ليست في (ب) .
11 الشرح الكبير: 4/557.
12 الأظهر عنده العبرة بوقت الأداء.
وانظر المهذب: 2/115، حلية العلماء: 7/182-183، مغني المحتاج: 3/315.
وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين1 الوجوب إلى حين التكفير2.
وهو ثاني قولي الشافعي3.
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء4.
وهو قول أبي حنيفة 5، ومالك6.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم7.
وبه قال مالك8؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري9 في أحاديث كثيرة غير هذا10.
1 "حين" أسقطت من (ب) .
2 الإنصاف: 9/210.
3 مصادر الشافعية السابقة.
4 المصدر السابق.
5 البدائع: 5/97.
6 أسهل المدارك: 2/30.
7 العدة: 412، شرح المنتهى: 3/428.
8 المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: 1/387، القوانين الفقهية: 111، مواهب الجليل: 3/275.
9 صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:4/174، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: 3/1273-1274 رقم (1652) .
10 صحيح مسلم: 3/1268-1274، المغني: 13/482.
وقال الحنفية1: لا تجزئ/2 الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببه فأشبه ما لو كفر قبل اليمين.
قال ابن عبد البر3: "العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة، وأبو تقديم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية الواردة فيها" انتهى.
وقال الشافعي: كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة، وكقول الحنفية في الصيام من أجل أنه عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة الصلاة4.
ولنا5: ما ذكرنا من الحديث وغيره.
والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة6.
وقال ابن أبي موسى: بعده أفضل عند أحمد7.
وهو قول مالك8، والثوري9، والشافعي10، لما فيه من الخروج من الخلاف وحصول اليقين ببراءة الذمة قاله في الشرح11.
1 الهداية للمرغيناني: 2/75، حاشية ابن عابدين: 3/764.
2 نهاية لـ (67) من (ب) .
3 التمهيد: 21/247.
4 انظر: المهذب: 2/141، روضة الطالبين: 11/17.
5 المغني: 13/482.
6 المغني: 13/483.
7 المصدر السابق.
8 مواهب الجليل: 3/275.
9 الإشراف: 1/455.
10 المهذب: 2/141.
11 الشرح الكبير: 6/91.