الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
مدخل
…
((كتاب الأيمان))
واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة2.
وهي شرعا3: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها4: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 5 وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} 6 وغير ذلك7.
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه8.
1 في (أ)، (ب) :(اليد) بدل (اليمين) .
2 الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس:4/281مادة (يمن)، شرح المنتهى: 2/528.
3 المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع: 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.
4 المغني: 13/435.
5 من الآية (89) من سورة المائدة.
6 من الآية (91) من سورة النحل.
7 كالآيات الثلاث السابقة ص60 من هذا الكتاب.
8 ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: 3/1270 رقم (9)(1649) .