المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: الحلف على لبس شيء - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: الحلف على لبس شيء

‌فصل: الحلف على لبس شيء

(فصل)

ومن حلف/1 "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا2 أو قلنسوة3 أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث4، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل5.

ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه6 أو تدثره7 به8، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل9، ولا بلبس القلنسوة في رجله10.

ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث11، لا إن اتزر به12، ولا يلبس حليا

1 نهاية لـ (18) من الأصل.

2 الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر.

المطلع: 390، معجم لغة الفقهاء:169.

3 القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة.

4 المغني: 13/561، الإقناع: 4/348.

5 الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: 11/58.

6 "عليه"أسقطت من (ب) .

7 أي: تلففه به.

8 هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375، منتهى الإرادات: 2/552.

9 المغني: 13/562.

10 الفروع: 6/375.

11 هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375.

12 الفروع الصفحة السابقة.

ص: 154

فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر1، أو لبس منطقة2 محلاة3 أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/4 في مرسلة5 حنث6.

وقال الشافعي7: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.

ولا يحنث8 إن لبس عقيقا أو سبجا9 أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج10.

ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره11، لا بما استعاره12.

1 المقنع: 3/580.

2 المنطقة: ما يشد الإنسان به وسطه. المطلع: 171.

3 هذا المذهب في المنطقة، والوجه الثاني: ليست من الحلي فل يحنث بلبسها.

وانظر الإنصاف: 11/79، كشاف القناع: 6/254.

4 نهاية لـ (28) من (أ) ، و (30) من (ب) .

5 في (أ)، (ب) زيادة "المرسلة كمكرمة: قلادة طويلة يقع على الصدر، والقلادة فيها الخرز وغيرها، قاموس" وانظر القاموس المحيط: 3/ 395 وفيه: "أو القلادة".

6 هذا المذهب، وهناك وجه: لا يحنث.

وانظر الهداية: 2/33، المغني: 13/562، الإنصاف: 10/79.

7 الحاوي: 15/360، الروضة: 11/60.

8 في (ب) زيادة "أي من حلف لا يلبس حليا".

9 السبج: الخرز الأسود. المطلع: 390.

10 الفروع: 6/376، الإقناع: 4/348.

11 المقنع: 3/580.

12 هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف: 11/80.

ص: 155

وبه قال أبو ثور1، والحنفية2.

وقال الشافعي3: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها.

وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار4 ومغصوب يسكنه5. وبه قال الشافعي أيضا6 لا بملكه الذي لا يسكنه7.

وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار8.

وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه9: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها10، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها11 حنث12، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه13.

1 قول أبي ثور في: الإشراف: 1/471، حلية العلماء: 7/262.

2 مجمع الأنهر: 1/555.

3 الأم: 7/85، المنهاج:145.

4 منتهى الإرادات: 2/554.

5 قال المرداوي في الإنصاف 11/80: "والصواب أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة".

6 مغني المحتاج: 4/333.

7 منتهى الإرادات: 2/554.

8 كشاف القناع: 6/255.

9 أي: جعل ركوبها له.

10 المقنع: 3/581، شرح المنتهى: 3/442.

11 انظر الفروع: 6/377، الإنصاف: 11/81.

12 في (ب) زيادة "خلافا للشافعي" وانظر الأم: 7/77، الوجيز: 2/226.

13 شرح منتهى الإرادات: 3/442.

ص: 156

وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بـ"تنح" أو "اسكت"1.

وقال أصحاب أبي حنيفة2: لا يحنث بالقليل لأنه تمام كلام سابق، والذي يقتضيه يمينه الكلام المستأنف، ذكر معناه في الشرح3.

ولا يحنث بسلام من صلاة صلاها إماما4، خلافا للشافعي5.

ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله6 حنث7.

وبه قال مالك8، والشافعي في القديم9، إلا أن ينوي مشافهته فلا يحنث10.

ولا يحنث إذا ارتج عليه11 في صلاة ففتح عليه12، وإن أشار إليه حنث

1 هذا المذهب.

وانظر المغني: 13/616، المبدع: 9/302، الإنصاف: 11/83.

2 مجمع الأنهر: 1/566.

3 الشرح الكبير: 6/116.

4 المبدع: 9/302.

5 مغني المحتاج: 4/345.

6 في (أ)"أو أرسله".

7 هذا قول أكثر الحنابلة، قالوا: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.

وروى الأثرم عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته، واختار هذا ابن قدامة وغيره.

وانظر المغني: 13/612، الإنصاف: 11/82، منتهى الإرادات: 2/554.

8 القوانين الفقهية: 110، الشرح الصغير: 2/236.

9 والجديد في قول الشافعي: أنه لا يحنث. وانظر الأم: 7/84، التنبيه: 97، الحلية: 7/284.

10 انظر: مصادر الحنابلة السابقة، ومختصر الخرقي:247.

11 أي: استغلق عليه فلم يقدر على إتمام القراءة.

12 الإقناع: 4/349، نيل المآرب: 2/435.

ص: 157

على الصحيح1.

وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، أو سلم عليه حنث2.

ولا بدأته بكلام فتكلما معا لم يحنث على الصحيح3، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني فتكلما معا حنث4.

ولا كلمته حينا ولا نية5: فستة أشهر6.

وبه قال أصحاب الرأي7.

وقال مالك8 وغيره9: سنة لقوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} 10

1 هذا أحد الوجهين، واختاره القاضي أبو يعلى، والوجه الآخر: لا يحنث. اختاره أبو الخطاب، وإليه مال ابن قدامة واحتج له.

وانظر الهداية: 2/38، المغني: 13/613، الإنصاف: 11/82.

2 الإنصاف: 11/82.

3 هذا أحد الوجهين وصححه المرداوي في تصحيح الفروع، والثاني: يحنث.

وانظر الشرح الكبير: 6/116، المحرر: 2/81، تصحيح الفروع: 6/379.

4 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث.

وانظر الفروع: 6/379، الإنصاف: 11/83-84.

5 أي: لا نية للحالف.

6 هذا المذهب، وقيل: إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر، وقال في الفروع:"ويتوجه أقل زمن" وانظر المغني: 13/572، المبدع: 9/303، الإنصاف:334.

7 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 120، تحفة الفقهاء: 2/334.

8 المدونة: 2/117، التاج والإكليل: 3/310.

9 قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان ومجاهد، وربيعة الرأي. انظر أقوالهم في: الإشراف: 1/472، المغني: 13/572.

10 من الآية (25) من سورة إبراهيم عليه السلام.

ص: 158

أي: كل عام1، وقال/2 الشافعي3 وأبو ثور4: ليس هو مقدارا فيبر بأدنى زمن. قاله في الشرح5.

ولا كلمته الزمان: فستة أشهر أيضا6، ولا كلمته زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمن7.

وخالف أبو حنيفة في: بعيد وطويل وملي فقيده بأكثر من شهر8.

والحقب ثمانون سنة9.

وقال مالك10/11 أربعون.

وقال القاضي12 وأصحاب الشافعي13: هو أدنى زمان.

1 أحجام القرآن لابن العربي: 3/1119، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/361.

2 نهاية لـ (31) من (ب) .

3 الأم: 7/77، المهذب: 2/139، الحلية: 7/292.

4 قول أبي ثور في: المغني: 13/572، والجامع للقرطبي: 1/323.

5 الشرح الكبير: 6/117.

6 انظر الهداية: 2/37، الإنصاف: 11/86.

7 المقنع: 3/583، غاية المنتهى: 3/387.

8 تحفة الفقهاء: 2/333، الدر المنتقى: 1/570، الفتاوى الهندية: 2/109.

9 المقنع: 3/583، الإقناع: 4/350.

10 انظر الجامع للقرطبي: 19/178.

11 نهاية لـ (29) من (أ) .

12 الجامع الصغير للقاضي: 945.

13 المهذب: 2/139، روضة الطالبين: 11/71.

ص: 159

والعمر1 والأبد والدهر: كل الزمان، وكذلك الزمان على الصحيح2.

ولا كلمته أشهر، أو شهورا، أو أياما: فثلاثة3، وقيل في الشهور4: اثنا عشر. ولا كلمته إلى الحصاد أو الجذاذ5 فإلى أول مدته6، ولا كلمت زيدا الحول: فحول كامل لا تتمته7.

وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح، أو قال لمن دق عليه {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} 8 يقصد القرآن وتنبيهه لم يحنث9.

وبه قال الشافعي10.

1 في "أ"،"ب" زيادة "قيل إن العمر كالوقت ".

:الكافي: 4/405، الفروع: 6/379-380، المبدع: 9/303-304، شرح المنتهى: 3/443.

وقال ابن قدامة في المغني: 13/574: "ولو حمل العمر على أربعين عاما لكان حسنا، لقوله تعالى مخبرا عن نبيه عليه السلام: {فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ} الآية (16) من سورة يونس، وكان ذلك أربعين سنة فيجب حمل الكلام عليه، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة، فلا يحمل على خلاف ذلك".

3 المغني: 13/574، الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/87.

4 المصادر السابقة والهداية: 2/38.

5 في (أ)، (ب) :"والجذاذ" وهو وقت القطع.

6 هذا المذهب، ويحتمل أن يتناول جميع مدته، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

وانظر المقنع: 3/584، المبدع: 9/305، الإنصاف: 11/88.

7 الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/86، الإقناع: 4/350.

8 الآية (46) من سورة الحجر.

9 المقنع: 3/586-587، منتهى الإرادات: 2/555.

10 الوجيز: 2/230، مغني المحتاج: 4/345.

ص: 160

وإن لم يقصد به القرآن حنث1.

وقال أبو حنيفة2: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.

وحقيقة "الذكر" ما نطق به3.

وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه4/5

وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر6

وبه قال الشافعي7.

وقال أبو حنيفة8: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.

وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف9، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه10.

1 المبدع: 9/311، الإنصاف: 11/94.

2 هذا ظاهر المذهب عند الحنفية.

وانظر الهداية: 2/84، تبيين الحقائق: 3/137، مجمع الأنهر: 1/566.

3 الفروع: 6/381، المبدع: 9/311.

4 شرح منتهى الإرادات: 3/443.

5 نهاية لـ (19) من الأصل.

6 المغني: 13/598، المبدع: 9/305، الإقناع: 4/350.

7 المهذب: 2/138، الحلية: 7/291.

8 تبيين الحقائق: 3/162، الدر المنتقى: 1/584.

9 الفروع: 6/381، المبدع: 9/312.

10 هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة.

وانظر مختصر الخرقي: 247، الهداية: 2/38، شرح الزركشي: 7/189، الإنصاف: 11/95.

ص: 161

وبه قال مالك1، وأبو حنيفة2.

وقال ابن حامد3: يبر.

وقال الشافعي4: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم5 يحنث.

وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه6، خلافا للشافعي7.

ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي8، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف9، أو أطلق10 لم يحنث.

وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر11: "يحنث بالمباشرة/12 دون

1 القوانين الفقهية: 109، الشرح الصغير: 2/234-235.

2 المبسوط: 9/18، الفتاوى الهندية: 2/128.

3 قول ابن حامد في: المغني: 13/610، الإنصاف الصفحة السابقة.

4 الأم: 7/85، المهذب: 2/137.

5 "لم" أسقطت من (أ) .

6 المغني: 13/612.

7 الأم: 7/85، المهذب: 2/136.

8 المغني: 13/495، المقنع: 3/584.

9 الإنصاف: 11/90.

10 هذا أحد الوجهين، والثاني: أنه يحنث.

وانظر المبدع: 9/306، الإنصاف الصفحة السابقة.

11 ملتقى الأبحر: 1/325-326.

12 نهاية لـ (32) من (ب) .

ص: 162

التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، والصلح عن المال، والقسمة، والخصومة، وضرب الولد، وبهما1 في النكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد، والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء، وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة، وقضاء الدين/2 وقبضه، والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة، وفي "لا يتزوج" فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل3 لا يحنث، وفي "لا يزوج عبده أو أمته" يحنث بالتوكيل والإجارة، وكذا في ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة". انتهى كلامه4.

1 أي: بالمباشرة والتوكيل.

2 نهاية لـ (30) من (أ) .

3 في (ب)"والفعل".

4 وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 1/573-575.

ص: 163