المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

((فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها))

وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما1.

وبه قال الشافعي2.

وقال الحنفية3: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.

وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر4.

وبه قال مالك5، والشافعي6.

وقال الحنفية7 فيها كالتي قبلها8.

وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل9 بينهما10، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث11.

1 منتهى الإرادات: 2/268.

2 التنبيه: 176.

3 الدر المنتقى: 1/400.

4 الإنصاف: 9/22.

5 الشرح الصغير: 2/571.

6 روضة الطالبين: 8/78.

7 مجمع الأنهر: 1/400.

8 في (ب) زيادة: "أي: يدين ولا يقبل في الحكم".

9 في (ب)"الفصل"

10 الإقناع: 4/49.

11 المصدر السابق.

ص: 250

ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا.

وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين.

وقال أبو حنيفة: يقع واحدة.

ويقبل منه –أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها.

وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./

1 شرح منتهى الإرادات: 3/142، الكشاف: 5/303.

2 الهداية للمرغيناني: 1/241.

3 وهو أصحهما، روضة الطالبين: 8/79-80.

4 الهداية الصفحة السابقة.

5 نهاية لـ (34) من الأصل.

6 شرح الزركشي: 5/422، شرح المنتهى: 3/142.

7 كشاف القناع: 5/305.

8 نهاية لـ (60) من (أ) .

ص: 251