المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

(فصل: في تعليقه بالشروط)

التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/1 الشرط الجازمة2.

ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق3 إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية4.

ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت5. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه6.

1 نهاية لـ (60) من (ب) .

2 المبدع: 7/324، هداية الراغب:486.

3 "طالق" أسقطت من الأصل.

4 شرح المنتهى: 3/152.

5 المصدر السابق، والكشاف: 5/324.

6 الكشاف الصفحة السابقة.

ص: 252

فائدة1:

رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي2 في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي3 الكبرى4.

وهذا مذهب الحنفية5 مطلقا6.

وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه7: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام

1 هذا العنوان ليس في الأصل وهو مثبت في (أ) ، (ب) .

2 هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، أبو القاسم الرافعي، الشافعي، عمدة المحققين في فقه الإمام الشافعي، وأبرز من دونه، من مصنفاته:(المحرر) ، (فتح العزيز) مات سنة (623هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/281، شذرات الذهب: 7/189، الأعلام: 4/55.

3 هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي، المؤرخ. من مصنفاته:(طبقات الشافعية الكبرى) ، (جمع الجوامع) مات بدمشق سنة (771هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 3/104، شذرات الذهب: 8/378، الأعلام: 4/184.

4 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 8/368، وانظر: التنبيه: 180.

5 انظر: الدر المنتقى: 1/417.

6 في (أ)، (ب) زيادة:"أي: إذا قال لزوجته –وهي في ماء جار-: أنت طالق إن خرجت من هذا الماء، وإن لم تخرجي فأنت طالق" وانظر المصدر السابق.

7 الإقناع: 4/51، كشاف القناع: 5/370.

ص: 253

أو خرج إذا نوى ذلك الماء بعينه، كذا في المقنع1 وغيره2؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى وانفصل3 وصار في غيره ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى4:"لا يحنث إلا بقصد أو سبب". انتهى.

فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى: لا يحنث، وإن كان الماء واقفا حنث ولو حمل منه كرها لأنا ألغينا نسبة الخروج إليه منه فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع5:"إذا كان واقفا حمل منه مكرها". انتهى كلام شرح الإقناع6.

وأنت طالق إن فعلت، أو فعلت كذا، ففعلته، أو فعله مكرها، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع7.

وقال في إغاثة اللهفان من مكايد8 الشيطان9:

"وأما تعليق/10 الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة11

1 المقنع: 3/214.

2 الشرح الكبير: 4/508، المبدع: 7/378.

3 "انفصل" أسقطت من (أ) ، (ب) .

4 منتهى الإرادات: 2/306.

5 المقنع: 3/215.

6 الكشاف: 5/370.

7 شرح منتهى الإرادات: 3/174.

8 في جميع النسخ "مكايد" والمشهور "مصايد" وانظر كشف الظنون: 1/129 هدية العارفين: 2/158.

9 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 1/267-268.

10 نهاية لـ (61) من (أ) .

11 في (ب)"أو السنة".

ص: 254

وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم1، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي2 وهو من أجل أصحاب الوجوه.

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/3 كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء4.

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.

وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم5.

وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك6 وجماعة من التابعين7.

1 المحلى: 10/213.

2 أحمد بن يحي بن عبد العزيز البغدادي، أبو عبد الرحمن الشافعي، كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم رجع عن مذهب الشافعي، كان حيا في حدود سنة (230هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد: 5/200، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2/64، سير أعلام النبلاء: 10/555.

3 نهاية لـ (61) من (ب) .

4 نقل هذا عنه ابن السبكي في الطبقات: 2/65.

5 في (أ)، (ب) :"عليهم به".

6 التفريع: 2/83-84.

7 الإشراف: 4/195، المغني: 10/410، المحلى: 10/214.

ص: 255

وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.

والقول الثالث1: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.

والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور2". انتهى ملخصا 3.

وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها4.

ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال:"إن تزوجت امرأة"،

1 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 1/268، وذكر ابن القيم أن هذا رواية عن أحمد.

2 تبيين الحقائق: 2/204، الحاوي: 10/192، المغني: 10/410.

3 في (أ) ، (ب) زيادة "واختار أبو عبد الرحمن أحمد بن يحي بن عبد العزيز أجل أصحاب الشافعي أن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع، ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح، وبهذا القول قال ابن حزم، قال في المحلى: والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق، ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله عز وجل. انتهى، وأفتى شيخ الإسلام القاضي زكريا الشافعي في رجل قال لامرأته: تكونين طالقا، غير مقيد بشرط، أنه لا يقع في الحال ولا في المآل، وفي منتهى الإرادات من مذهبنا ما نصه: وأنت طالق اليوم أو غدا، أو قال في هذا الشهر أو الآتي وقع في الحال. انتهى/62/أ".

وانظر: طبقات ابن السبكي: 2/65، إعلام الموقعين: 4/101، المحلى: 10/213، منتهى الإرادات: 2/2760.

4 الإقناع: 4/29.

ص: 256

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها1، لقوله –عليه الصلاة والسلام:"لا طلاق قبل نكاح"2.

وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.

وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/6 الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال:"إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.

1 هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.

وانظر المغني: 13/489، الإنصاف: 9/59، شرح المنتهى: 3/152-153.

2 الحديث رواه غير واحد من الصحابة –رضي الله عنهم مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: 1/660 رقم (2049) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: 4/14 رقم (40) والحاكم في المستدرك: 2/489، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: 7/320، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

وورد من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: 1/660 رقم (2048)، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: 9/382، 384.

3 مغني المحتاج: 3/29.

4 الإشراف: 4/185، المحلى: 10/205.

5 الشرح الصغير: 2/552-553.

6 نهاية لـ (62) من (ب) .

7 نهاية لـ (35) من الأصل.

ص: 257

وقال الحنفية1 والثوري2: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.

وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة3.

وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط4.

وقال ابن سريج5: لا يقع شيء للدور6.

1 تبيين الحقائق: 2/231، الدر المنتقى: 1/416-417.

2 المغني: 13/490.

3 المقنع: 3/177.

4 منتهى الإرادات: 2/291.

5 هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها:(الودائع لمنصوص الشرائع)(الأقسام والخصال) ، مات سنة (306هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 3/21، وفيات الأعيان: 1/66، شذرات الذهب: 4/29.

6 قوله في: روضة الطالبين: 8/162، 167، نهاية المحتاج: 7/32-33.

ص: 258

قال البلقيني1 بجواز تقليد مصحح الدور في السريجية2 ومقلده لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته، لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها، وأن ذلك ينفع عند الله3 ذكره عنه ابن حجر الهيتمي4.

وتعرف هذه المسألة بالسريجية5.6

1 هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، أبو حفص الشافعي، فقيه، مجتهد، حافظ للحديث، كان أعجوبة زمانه حفظا واستحضارا، له العديد من المصنفات منها:(التدريب) ، (تصحيح المنهاج) ، (محاسن الاصطلاح) مات بالقاهرة سنة (805هـ) .

ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 4/36، هدية العارفين: 1/792، الأعلام: 5/46.

2 السريجية: نسبة إلى الفقيه ابن سريج المتقدم ذكره قبل قليل، وصورتها ذكرها المصنف قريبا وهي: أن يقول الزوج: "كلما"، أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم يقول: أنت طالق.

3 نقل هذا عن البلقيني المصنف عند ترجمته له في الشذرات: 4/31.

4 الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: 4/148.

5 انظر الحاشية السابقة رقم (2) .

6 بعد هذا زيادة في (أ)، (ب) : "وجزم بقول ابن سريج-وهو عدم الوقوع- صاحب المبسوط من الحنفية. تذنيب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في الطلاق، قلت: وقال الشيخ تقي الدين –أيضا-: لو قال إن، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق: أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، وقال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت طالق.

قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال: التعليق/63/أ/ لازم دعوى مجردة. انتهى ملخصا".

وانظر الإنصاف: 9/60-16، الفروع: 5/103، 356، وقد ذكر في أول هذه الزيادة قول صاحب المبسوط، والثابت عنه خلاف ما ذكره، وانظر: المبسوط: 6/99، البحر الرائق: 3/293-294، حاشية ابن عابدين: 3/242.

ص: 259