المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك) - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

(فصل)

وقوله لامرأته: "أمرك بيدك" كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا1، خلافا لأبي حنيفة2، ومالك3، والأوزاعي4.

وقال الشافعي5: إن نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا.

وعن ابن عباس6، وطاووس7: لا يقع شيء.

وقوله لها: "اختاري نفسك" كناية خفية، ليس لها أن تطلق بها، ولا بـ"طلقي نفسك" أكثر من واحدة ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم8 يحد لها حدا، أو يفسخ9 ما جعل لها، أو يطأ، إلا في قوله "اختاري نفسك"

1 هذا المذهب، وعنه رواية: ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر.

وانظر الهداية: 2/8، الإنصاف: 8/491، 492، هداية الراغب:483.

2 تحفة الفقهاء: 2/187، تبيين الحقائق: 2/222.

3 القوانين الفقهية: 155.

4 الإشراف: 4/181.

5 المهذب: 2/82.

6 وروي عنه أنه قال: القضاء ما قضت.

وانظر القولين عنه رضي الله عنه في: مصنف ابن أبي شيبة: 4/86-87، الإشراف: 4/182.

7 الإشراف: 4/181.

8 "ما" أسقطت من (ب) .

9 في (ب)"ويفسخ".

ص: 230