الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)
…
(فصل)
وقوله لامرأته: "أمرك بيدك" كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا1، خلافا لأبي حنيفة2، ومالك3، والأوزاعي4.
وقال الشافعي5: إن نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا.
وعن ابن عباس6، وطاووس7: لا يقع شيء.
وقوله لها: "اختاري نفسك" كناية خفية، ليس لها أن تطلق بها، ولا بـ"طلقي نفسك" أكثر من واحدة ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم8 يحد لها حدا، أو يفسخ9 ما جعل لها، أو يطأ، إلا في قوله "اختاري نفسك"
1 هذا المذهب، وعنه رواية: ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر.
وانظر الهداية: 2/8، الإنصاف: 8/491، 492، هداية الراغب:483.
2 تحفة الفقهاء: 2/187، تبيين الحقائق: 2/222.
3 القوانين الفقهية: 155.
4 الإشراف: 4/181.
5 المهذب: 2/82.
6 وروي عنه أنه قال: القضاء ما قضت.
وانظر القولين عنه رضي الله عنه في: مصنف ابن أبي شيبة: 4/86-87، الإشراف: 4/182.
7 الإشراف: 4/181.
8 "ما" أسقطت من (ب) .
9 في (ب)"ويفسخ".