المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأيمان ‌ ‌مدخل … ((كتاب الأيمان)) واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الأيمان ‌ ‌مدخل … ((كتاب الأيمان)) واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف

‌كتاب الأيمان

‌مدخل

((كتاب الأيمان))

واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة2.

وهي شرعا3: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها4: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 5 وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} 6 وغير ذلك7.

وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه8.

1 في (أ)، (ب) :(اليد) بدل (اليمين) .

2 الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس:4/281مادة (يمن)، شرح المنتهى: 2/528.

3 المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع: 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.

4 المغني: 13/435.

5 من الآية (89) من سورة المائدة.

6 من الآية (91) من سورة النحل.

7 كالآيات الثلاث السابقة ص60 من هذا الكتاب.

8 ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: 3/1270 رقم (9)(1649) .

ص: 65

لكن في البخاري "وكفرت عن يميني" مكان "وتحللتها"1.

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومصرف القلوب""ومقلب القلوب" 3، وغير ذلك مما ثبت في أخبار كثيرة غير هذين4.

وأجمعت الأمة5 على مشروعية اليمين وثبوت حكمه6.

ويصح من كل مكلف مختار قاصد كل منهما يمين لا من غيرهما7، خلافا لأبي حنيفة8 في المكره، لأنها عنده يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، وفي السكران وجهان9 بناء على أنه مكلف أو غير مكلف، ويأتي

1 قلت: أخرجه البخاري باللفظين كليهما. انظر صحيح البخاري الصفحة السابقة و4/163، كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده.

2 صحيح مسلم كتاب القدر: 4/2045 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

3 صحيح البخاري: 4/276، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

4 المغني: 13/435.

5 المبسوط: 8/26ن مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة.

6 في (أ)، (ب) :(أحكامها) .

7 شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السبيل: 2/385.

8 البحر الرائق: 4/304-305، الفتاوى الهندية: 2/52.

9 الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.

ص: 66

الكلام عليه1/2

((يمين الكافر))

ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/3 سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه4.

وبه قال الشافعي5 وأبو ثور6 وابن المنذر7، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره8، ولأنه من أهل القسم9، بدليل قوله تعالى:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} 10.

1 انظر ص174 من هذا الكتاب

2 نهاية لـ (5) من (ب) .

3 نهاية لـ (5) من (أ) .

4 الفنون: 1/379 الإفصاح: 2/324، الشرح الكبير: 6/67، زوائد الكافي: 2/198.

5 روضة الطالبين: 11/23.

6 المغني: 13/436.

7 الإشراف: 1/447.

8 أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: 4/159، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277 رقم (27)(1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

9 الشرح الكبير: 6/67، الكشاف: 6/226.

10 من الآية (106) من سورة المائدة.

ص: 67

وقال أبو حنيفة1 ومالك2 والثوري3: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف4.

1 الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.

2 الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.

3 المغني: 13/436.

4 بعد هذا زيادة في (ب) : "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: 13/436.

ص: 68