المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

(فصل)

وإن 1 حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو:"لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد2، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو:"لا يدخل دارا"3 وهو داخلها، أو:"لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو:"لا يدخل على فلان" فدخل فلان4 عليه، فأقام معه5 حنث في الجميع بالاستدامة6، خلافا لأبي الخطاب7، والحنفية8 في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي9 في:"لا يصوم" وهو صائم.

وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن10.

1 في (أ)"ولو".

2 في (ب)"أو لا يعقد".

3 في (ب)"دار فلان".

4 "فلان" أسقطت من (ب) .

5 "معه"أسقطت من (ب) .

6 هذا المذهب في ذلك كله.

وانظر المبدع: 9/316، منتهى الإرادات: 2/556، كشاف القناع: 6/262.

7 فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: 2/32.

8 الهداية للمرغيناني: 2/77، ملتقى الأبحر: 1/319.

9 قول القاضي في: المغني: 13/561، المقنع: 3/589.

10 انظر ص118 من هذا الكتاب.

ص: 164