الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصريح الطلاق بلسان العجم: "بهشتم" -بكسر الباء الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق- فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه من طلقة أو أكثر بلا خلاف، فإن زاد:"بسيار" فثلاث، وإن قال:"بهشتم" عربي لا يعرف معناه، أو نطق به عجمي بلفظ/ الطلاق ولا يفهمه لم يقع وإن نوى موجبه.
وأطلق في "المنتهى" فقال: "وإن أتى به –أي ببهشتم- أو بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، ولو نوى موجبه" انتهى.
1في (أ)، (ب) :"وفتح التاء المثناة".
2في (ب)"بيسار".
3نهاية لـ (48) من (أ) .
4ينظر: الشرح الكبير: 4/425، المبدع: 7/274، كشاف القناع: 5/282.
5منتهى الإرادات: 2/258.
6في (أ) : "من يعرف".
فصل: كنايات الطلاق
…
وصريح الطلاق بلسان العجم: "بهشتم" -بكسر الباء الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق- فإذا قاله من يعرف معناه وقع ما نواه من طلقة أو أكثر بلا خلاف، فإن زاد:"بسيار" فثلاث، وإن قال:"بهشتم" عربي لا يعرف معناه، أو نطق به عجمي بلفظ/ الطلاق ولا يفهمه لم يقع وإن نوى موجبه.
وأطلق في "المنتهى" فقال: "وإن أتى به –أي ببهشتم- أو بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، ولو نوى موجبه" انتهى.
1في (أ)، (ب) :"وفتح التاء المثناة".
2في (ب)"بيسار".
3نهاية لـ (48) من (أ) .
4ينظر: الشرح الكبير: 4/425، المبدع: 7/274، كشاف القناع: 5/282.
5منتهى الإرادات: 2/258.
6في (أ) : "من يعرف".
((فصل))
وكنايات الطلاق نوعان: ظاهرة، وهي خمس عشرة1: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغط شعرك، وتقنعي.
وخفية وهي عشرون2: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ:"فراق"، و"سراح" وما تصرف منهما غير أمر ومضارع، ومفرقة، ومسرحة بكسر الراء اسم فاعل.
ولا يقع طلاق بكناية –ولو ظاهرة- إلا بنية مقارنة للفظ3 أو ما يقوم مقام النية كحال خصومة، وغضب4، وجواب سؤالها5 فيقع، فلو لم يرد
1 الفروع: 5/386-387، المبدع: 7/275،277، منتهى الإرادات: 2/258-260، الإقناع: 4/11.
2 المصادر السابقة.
3 منتهى الإرادات: 2/260.
4 إن كان في حال الخصومة والغضب روايتان:
الأولى/ يقع الطلاق وإن لم يأت بالنية. وهي المذهب.
والثانية: لا يقع إلا بالنية.
وانظر: المحرر: 2/54، المبدع: 7/277-278، الإنصاف: 8/481-482.
5 هذا المذهب، والرواية الثانية: لا يقع إلا بالنية، وانظر المصادر السابقة.
الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما1/2.
ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة3؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة4.
قال الشارح5 -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب6 لحديث ركانة7، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى8
1 كشاف القناع: 5/284.
2 نهاية لـ (29) من الأصل.
3 هذا المذهب، وانظر المبدع: 7/278، 279، الإنصاف: 8/483.
4 مصنف ابن أبي شيبة: 4/92، السنن الكبرى: 7/335، شرح المنتهى: 3/131.
5 الشرح الكبير: 4/430.
6 الهداية لأبي الخطاب: 2/7.
7 انظر الحاشية التالية.
8 في (أ)، (ب) زيادة:"وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/50/ب/: "والله ما أردت إلا واحدة" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"، فردها/49/أ/ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان".
انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: 2/655 رقم (2206)، ومسند الشافعي: 2/38 رقم (118) ، والحاكم، كتاب الطلاق: 2/199-200، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: 4/33 رقم (89) ، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: 7/342، وضعفه الألباني في الإرواء: 7/142.
وقال الحنفية1 والثوري2: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة فقط.
ويقع بكناية خفية طلقة رجعية في مدخول بها وإن نوى أكثر وقع3.
وبه قال الشافعي4.
وقال أبو حنيفة في الكنايات5: لا يقع اثنتان وإن نواهما، ويقع واحدة. قاله في الشرح6.
وقوله: "أنا طالق، أو بائن، أو حرام، أو بريء" أو زاد: "منك" و"كلي، واشربي، واقعدي7، وبارك الله عليك، وأنت مليحة أو قبيحة" ونحوه، لغو لا يقع به طلاق وإن نواه8.
وهذا مذهب أبي حنيفة9.
وخالف مالك10، والشافعي11 في "أنا طالق"12، وبعض أصحاب
1 البحر الرائق: 3/279، الدر المنتقى: 1/403.
2 قول الثوري في: المغني: 10/364.
3 المحرر: 2/55، شرح المنتهى: 3/131، 132.
4 الأم: 5/277، الحاوي: 10/160، 161.
5 تبيين الحقائق:2/215، مجمع الأنهر: 1/403.
6 الشرح الكبير: 4/427.
7 في (أ) ، (ب) زيادة "واقربي".
8 المقنع: 3/150، غاية المنتهى: 3/117.
9 الهداية للمرغيناني: 1/236، الفتاوى الهندية: 1/375-376.
10 التاج والإكليل: 4/53، شرح الخرشي: 4/43.
11 روضة الطالبين: 8/67.
12 في الأصل: "أناطلاق".