المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: المسمى اللغوي - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: المسمى اللغوي

‌فصل: المسمى اللغوي

(فصل)

واللغوي1: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.

فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار2، قاله3 الشرح4

وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله5.

وبه قال مالك6،وأبو يوسف7.

وعند أبي حنيفة8، والشافعي9: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.

ولا يحنث بأكل مخ/10 وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

1 الإقناع: 4/345، شرح المنتهى: 3/438.

2 انظر: الاختيار: 4/67، القوانين: 109، حلية العلماء: 7/266-267، المغني: 13/602.

3 في (ب) : "قال".

4 الشرح الكبير: 6/121.

5 المقنع لابن البنا: 3/1271، الإفصاح: 2/330.

6 التفريع: 1/385.

7 وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: 1/558.

8 المبسوط: 8/176، تبيين الحقائق: 3/127.

9 التنبيه: 196.

10 نهاية لـ (27) من (ب) .

ص: 142

وألية، ودماغ وقانصة1، وشحم2، خلافا لمالك3 في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر4، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد5.

وكذا لا يحنث بأكل كارع6، ولحم رأس7، ولسان ونحوه8، ومرق لحم على الصحيح9 وهو الذي عليه العمل10، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان11.

ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار12 وقد سمى الله تعالى

1 القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.

وانظر: المطلع: 389 معجم لغة الفقهاء: 355.

2 المغني:13 /595،598، غاية المنتهى:3/383 0

3 الإشراف للقاضي عبد الوهاب:2/241، مواهب الجليل: 3/295.

4 انظر: حلية العلماء: 7/268، روضة الطالبين: 11/39.

5 المبسوط: 8/176، الهداية للمرغيناني: 2/80.

6 المبدع: 5/295، منتهى الإرادات: 2/549.

7 في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.

وانظر: المغني: 13/600، الإنصاف: 11/69-70.

8 فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.

وانظر: الشرح الكبير: 6/109، تصحيح الفروع: 6/370.

9 الهداية: 2/34، الفروع: 6/370.

10 الإنصاف: 11/70.

11 يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.

وانظر: الحلية: 7/267، الروضة: 11/40، المنهاج:145.

12 الشرح الكبير: 6/109، كشاف القناع: 6/251.

ص: 143

ما على الظهر شحما1 كقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَاّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

} 2 الآية. والاستثناء معيار العموم3. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد4.

وقال القاضي5: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره.

وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا6 -يعني ابن حامد-7: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه8 وهو قول أبي حنيفة9، والشافعي10". انتهى.

1 زاد المسير: 3/142-143، فتح القدير للشوكاني: 2/174.

2 من الآية (146) من سورة الأنعام.

3 شرح منتهى الإرادات: 4383.

4 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي: 12، تحفة الفقهاء: 2/320.

5 قوله في: المغني: 13/601، الإنصاف: 11/71.

6 القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة.

7 هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها:(الجامع في المذهب) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (403هـ) في طريق عودته من الحج.

ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/171، المنهج الأحمد: 2/98، شذرات الذهب: 5/17.

8 المغني: 13/601.

9 المبسوط: 8/176، المختار: 4/67.

10 المهذب: 2/134.

ص: 144

وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث1لا إن أكل زبدا أو سمنا2 أو كشكا3 أو مصلا4 أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن5. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل6 سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه7 أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث8، خلافا لبعض أصحاب الشافعي9.

ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد10 وبيض ذلك11 خلافا لأبي الخطاب12.

1 المغني: 13/590، المبدع: 9/297.

2 "أو سمنا

" إلى قوله: "زبدا" اسقط من (أ) .

3 الكشك: طعام يصنع من القمح واللبن.

وانظر المطلع: 389، معجم لغة الفقهاء:381.

4 المصل: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح المنير 574.

5 انظر الهداية: 2/34، الكافي: 4/400، الإنصاف: 11/72.

6 في (أ)"أو يأكل".

7 الفروع: 6/383، المبدع: 9/297، شرح المنتهى: 3/438-439.

8 هذا المذهب، وقال في المغني: 13/590-591: "إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا حنث".

وانظر: الإنصاف: 11/72-73، كشاف القناع: 6/251.

9 حلية العلماء: 7/271، الروضة: 11/41.

10 انظر المغني: 13/606-607، المبدع: 9/308-309، الإنصاف: 11/92، شرح المنتهى: 3/439.

11 المصادر السابقة.

12 الهداية لأبي الخطاب: 2/34.

ص: 145

وقال الشافعي1: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/2.

وقال أبو حنيفة3: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.

وقال صاحباه4: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم5.

وإن حلف لا يأكل فاكهة/6 حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز7، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/8 وزبيب ومشمش وإجاص9 ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة10.

وبهذا قال الشافعي11، وأبو يوسف، ومحمد12.

1 الأم: 7/404.

2 نهاية لـ (26) من (أ) .

3 بدائع الصنائع: 3/59.

4 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي:126.

5 في (ب) زيادة: "وهو قول للشافعي".

وانظر: هذا القول في الروضة: 11/37، مغني المحتاج: 4/335.

6 نهاية لـ (17) من الأصل.

7 الجميز: نوع من الشجر يشبه ثمره ثمرة التين. المعجم الوسيط: 1/134.

8 نهاية لـ (28) من (ب) .

9 الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية حلو لذيذ، ويطلق في الشام على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره، وانظر المعجم الوسيط: 1/7.

10 انظر المغني: 13/591-592، المحرر: 2/78-79، المبدع: 9/297-298، غاية المنتهى: 3/383-384.

11 التنبيه: 197، نهاية المحتاج: 8/201-202.

12 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210، مجمع الأنهر: 1/561-562.

ص: 146

وقال أبو حنيفة1، وأبو ثور2: لا يحنث بأكل ثمرة النخل والرمان، لقوله تعالى:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} 3 والمعطوف يخالف المعطوف عليه4.

وكذلك لا يحنث بأكل العنب عند أبي حنيفة5.

ولنا6: أن العطف للتشريف كعطف جبريل وميكال7 على الملائكة وهما منهم. وفي اليابس احتمال: أنه ليس من الفاكهة8، أي: فلا حنث بأكله كما قاله الشارح9.

وهو قول في مذهب الشافعي10.

ولا يحنث بأكل قثاء، وخيار، وزيتون، وبلوط11، وبطم12،

1 تبيين الحقائق: 3/131.

2 قول أبي ثور في: الإشراف: 1/462، المغني: 13/591.

3 الآية (68) من سورة الرحمن.

4 المصادر السابقة، وأحكام القرآن للجصاص: 5/299.

5 الهداية للمرغيناني: 2/81.

6 المغني: 13/591-592، وشرح المنتهى: 3/439.

7 في (أ)، (ب) :"وميكاييل".

8 الإنصاف: 11/74.

9 الشرح الكبير: 6/110.

10 روضة الطالبين: 11/44.

11 البلوط: ثمر شجرة غليظة الساق، كثيرة الأخشاب، ويستعمل قشر الساق في الطب والدباغة. انظر: المصباح المنير: 60، المعجم الوسيط: 1/69.

12 البطم: حبة خضراء، من فصيلة الفستق، شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية ثمرتها مفلطحة خضراء، تتقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة، وتؤكل في بلاد الشام. انظر المعجم الوسيط: 1/61.

ص: 147

وزعرور1 أحمر2،وآس3 وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب كالقيقب4 والعفص5 بخلاف الخروب6، ولا بأكل قرع وباذنجان، ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس7 وكمأة ونحوه8.

ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا9 أو منصفا حنث10.

1 الزعرور: ثمر من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه، وفي طعمه حموضه. انظر المصباح المنير:253.

2 في (ب) زيادة: "بخلاف الأبيض إذ هو من الفاكهة".

3 الآس: شجر دائم الخضرة، بيضي الورق، أبيض الزهر أو وردية عطري، وثماره لبية سود، تؤكل غضة، وتجفف فتكون من التوابل. وانظر المعجم الوسيط: 1/1.

4 نوع من الشجر.

5 العفص: شجرة البلوط وثمرها، وهو دواء قابض مجفف.

انظر المعجم الوسيط: 2/611.

6 الخروب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية، ثماره تؤكل وتعلفها الماشية.

انظر: المعجم الوسيط: 1/223.

7 القلقاس: بقلة زراعية عسقولية من الفصيلة القلقاسية، تؤكل عسا قيلها (أي: درناتها) مطبوخة. انظر: 2/756.

8 المغني: 13/592، 593، المبدع: 9/298، الإقناع: 4/346، نيل المآرب: 2/433.

9 أي: بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. المطلع: 390.

10 هذا المذهب، وقيل: لا يحنث.

وانظر الشرح الكبير: 6/111، الإنصاف: 11/75، منتهى الإرادات: 2/550.

ص: 148

وبه قال أبو حنيفة1 ومحمد2 والشافعي3.

وقال بعض أصحاب الشافعي4: لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا5.

ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا بأكل الآخر، ولا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا6 معمولين من التمر لم يحنث7، قال الشارح8:"لا نعلم خلافا".

وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به كالمرق والخل والزيت والشيرج9 والسمن والحليب10.

وبهذا قال الشافعي11، وأبو ثور12.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف13: ما لا يصطبغ به فليس بأدم لأنه

1 البحر الرائق: 4/347.

2 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210.

3 التنبيه: 196، مغني المحتاج: 4/338.

4 انظر: الإشراف: 1/464، حلية العلماء: 7/266.

5 في (ب) زيادة "وهو الصحيح من مذهبهم"، وانظر المصدرين السابقين.

6 الناطف: نوع من الحلوى. المطلع: 341.

7 المقنع: 3/580، شرح منتهى الإرادات: 3/439.

8 شرح الكبير: 6/113.

9 الشيرج: دهن السمسم. وانظر المصباح المنير: 308.

10 انظر المبدع: 9/298، الإنصاف: 11/75-76، كشاف القناع: 6/253.

11 التنبيه: 196، حلية العلماء: 7/274-275.

12 الإشراف: 1/461، المغني: 13/593.

13 الدر المنتقى: 2/562، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/131.

ص: 149

يرفع1 إلى الفم منفردا.

ولنا2: قوله صلى الله عليه وسلم: "سيد3 الإدام اللحم" 4، وقوله صلى الله عليه وسلم: "سيد

1 في (ب) : "لا يرفع الفم".

2 المغني: 13/593، والكشاف: 6/253-254.

3 "سيد" أسقطت من (أ) .

4 الحديث ورد من عدة طرق:

1-

فورد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم" رواه ابن ماجة كتاب الأطعمة: 2/1099 رقم (3305)، ورواه ابن حبان في كتابه المجروحين: 1/332 عنه بلفظ "سيد طعام أهل الجنة اللحم".

2-

وورد من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم" رواه أبو نعيم في الحلية: 5/362، والعقيلي في: الضعفاء الكبير: 3/258 رقم (1264) وقال: "وهذا حديث غير محفوظ ولا يثبت في هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".

3-

وورد من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "سيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم".

رواه الديلمي في مسند الفردوس: 2/325 رقم (3480) .

4-

وورد من طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم". رواه البيهقي في شعب الإيمان باب المطاعم والمشارب: 5/92 رقم (5902) .

5-

وورد من طريق بريدة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم" رواه البيهقي في الشعب: 5/92 رقم (5904) .

وجميع طرق الحديث متكلم فيها، ولم يسلم منها شيء من نقد أئمة الجرح والتعديل وانظر: المنار المنيف لابن القيم: 128، المقاصد الحسنة للسخاوي: 244، كشف الخفاء: 1/461.

ص: 150

ولا ببلع ذوب سكر في فيه، بحلفه:"لا يأكل سكرا1" ولا يأكل مائعا فأكله بخبز2،أو:"لا يشرب من النهر أو البئر" فاغترف بإناء وشرب حنث3،لا: إن4 حلف: "لا يشرب من الكوز"، فصب منه في إناء وشربه5.

وفي التنوير6: "لا يشرب من دجلة فعلى الكرع، بخلاف من ماء دجلة، وفيما لا يتأتى به الكرع كالبئر والجب يحنث بالشرب بالإناء مطلقا، ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك لا يحنث7"

ولا "يأكل من هذه الشجرة "، حنث بثمرتها فقط، ولو لقطها من تحتها8.

1 انظر المغني: 13/609، الإنصاف.الصفحة السابقة.

2 المقنع: 3/589.

3 كشاف القناع: 6/261.

4 في (ب)"لان".

5 المبدع: 9/315.

6 تنوير الأبصار: 3/826.

7 في (ب) زيادة "انتهى".

8 منتهى الإرادات: 2/552.

ص: 153