الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
…
((فصل))
وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست:"إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من" و"أي"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما" –بلا "لم" أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع "لم" للفور، إلا "إ،" فهي للتراخي، ولو/1 اقترنت بـ"لم" مع عدم نية فور أنو قرينته2.
فإذا قال لزوجته: "إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق" وقع بقيام لا بتكرره إلا مع "كلما"3.
ومن قال: "كلما تزوجت امرأة فهي طالق" حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين4.
1 نهاية لـ (63) من (ب) .
2 المذهب الأحمد: 145، منتهى الإرادات: 2/281، كشاف القناع: 5/326-327.
3 شرح المنتهى: 3/153-154، الروض المربع: 3/165-166، هداية الراغب:487.
4 تبيين الحقائق: 2/235، مجمع الأنهر: 1/419.
وإن قال عامي: "أن قمت" -بفتح الهمزة- "فأنت طالق" فشرط كنية الشرط بأن المفتوحة الهمزة، ولو من نحوي، وإن قاله عارف بمقتضاه1،2 أو قال:"أنت طالق إذ قمت، أو وإن قمت، أو ولو قمت" طلقت في الحال، و"أنت طالق لو قمت" كإن قمت3.
وإن قال لنسائه الأربع: "كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، وثنتين فثنتين، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعا" ثم طلقهن لو معا عتق خمسة عشر عبدا4.
1 شرح المنتهى: 3/156، الكشاف: 5/330.
2 في (أ)، (ب) زيادة:"أي: وهو التعليل، طلقت في الحال إن كان وجد، فلا تطلق إذا لم تكن قامت قبل ذلك؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: "زنت زوجتك" فقال: "هي طالق"، ثم تبين أنها لم تزن، أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى، ذكره في الإقناع، وصرح أصحاب مالك فيمن دفن مالا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته، ثم وجده: لم يحنث، قالوا لأن قصده ونيته إن كان المال قد ذهب، فأنت الذي أخذتيه، وهذا محض الفقه، ونظير هذا ما لو دعي إلى طعام فظنه حراما، فحلف أن لا يطعمه ثم ظهر أنه حلال، فإنه لا يحنث بأكله لأن الشرط مقدر أي: إن كان حراما ونظائره كثيرة".
وانظر الإقناع: 4/32، مواهب الجليل: 3/311، قواعد ابن رجب: 323، المبدع: 9/281.
3 منتهى الإرادات: 2/284، هداية الراغب:487.
4 هذا المذهب، وقيل: يعتق عشرة، وقيل: غير ذلك.
وانظر: المقنع: 3/196-197، الهداية لأبي الخطاب: 2/24، الإنصاف: 9/86-87.
وإن أتى بدل "كلما" بـ"إن" أو نحوها عتق عشرة/1 أعبد فقط2، علته في "كلما" أن الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة، وهن أربع آحاد فيعتق أربعة، وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث، فيعتق بهن ثلاثة، أو تقول: يعتق بواحدة واحد3، وبثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاثة، ويعتق برابعة سبعة/4؛ لأن فيها ثلاث صفات، هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع، وقيل: يعتق سبعة عشر؛ لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية، وبضم الثانية إلى الثالثة، وبضم الثالثة إلى الرابعة، وقيل: يعتق عشرون5، وهو قول أبي حنيفة6؛ لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة، قاله في الشرح7.
وإن قال لامرأته: "إن أتاك طلاقي فأنت طالق" ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي فأنت طالق"، فأتاها كتابه ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان، فإن قال: أردت طالق بالأول دين وقبل منه حكما8.
1 نهاية لـ (64) من (أ) .
2 هذا المذهب، وقيل: يعتق أربعة، وقدمه المرداوي، وقال في الفروع: هو الأظهر.
وانظر: المغني: 10/436، الفروع: 5/440، الإنصاف: 9/87.
3 في الأصل: "واحدة".
4 نهاية لـ (64) من (ب) .
5 المغني: 10/436.
6 انظر: البحر الرائق: 4/19.
7 الشرح الكبير: 4/488.
8 الكافي: 3/218، كشاف القناع: 5/344.
ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق" فقرئ عليها وقع وإن كانت أمية وإلا فلا1.
تتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت عليه بغيرها وأكل الجميع لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل2، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يقع3 شيء4.
تذنيب:
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن هو المرتد5 فلها نصف المهر، وكذا لو سبقها إلى الردة6.
وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة7.
وبه/8 قال الشافعي9.
1 المبدع: 7/350.
2 شرح الزركشي: 5/432، التنقيح المشبع: 326، الإقناع: 4/60، الروض المربع: 3/180.
3 في (ب)"لم يلزمه".
4 غاية المنتهى: 3/169، كشف المخدرات: 2/133.
5 أي: وإن كان هو المرتد.
6 المقنع: 3/68، شرح المنتهى: 3/62.
7 هذا المذهب، والرواية الثانية: تتعجل الفرقة.
وانظر: العدة: 327، الإنصاف: 8/216.
8 نهاية لـ (36) من الأصل.
9 الأم: 5/52.
وقال أبو حنيفة1، ومالك2: تتعجل الفرقة.
ومتى وقعت هذه الفرقة فهي فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق3.
والمرتد هو: من كفر –ولو مميزا/4- طوعا ولو هازلا، بعد إسلامه ولو كرها بحق. فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله تعالى، أو سبه أو رسولا أو ملكا له، أو جحد5 وجوب عبادة من الخمس، ومنها الطهارة، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا: كتحريم زنا أو لحم خنزير، أو حل خبز ونحوه، أو شك فيه6 ومثله لا يجهله، أو يجهله وعرف وأصر، أو سجد لكوكب أو نحوه، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن، أو ادعى اختلاقه، أو القدرة على مثله، أو أسقط حرمته/7 كفر، لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، وإن ترك عبادة من الخمس تهاونا لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعي إلى شيء من ذلك، وامتنع8.
فمن كفر بشيء مما ذكر بانت منه زوجته إن قبل الدخول9 في الحال10، وإن
1 تبيين الحقائق: 2/178.
2 الشرح الصغير: 2/422.
3 الشرح الكبير: 4/270.
4 نهاية لـ (659 من (أ) .
5 "أو جحد"أسقطت من الأصل، ومن (أ) .
6 "فيه" أسقطت من الأصل ومن (أ) .
7 نهاية لـ (65) من (ب) .
8 منتهى الإرادات: 2/498.
9 أي: إن كان قبل الدخول.
10 المبدع: 7/122.
بعد الدخول بانت منه –أيضا- عند أبي حنيفة، ومالك.
وعند الشافعي، وأحمد: تتوقف البينونة على انقضاء العدة، وحيث بانت منه لم تحل إلا بنكاح جديد.
وإن وطئها في الردة فلها عليه مهر المثل لأنه وطء أجنبية، إلا أن يتوب قبل انقضاء العدة فلا مهر لهذا الوطء على قول من يقول إن الفرقة تقف على انقضاء العدة، وهذه المسألة من المهمات خصوصا عند الحنفية، إذ المكفرات عندهم كثيرة جدا، وغالب الأنكحة على مذهبهم نسأل الله تعالى العصمة في الأقوال والأفعال، والتوفيق لما يحبه من جميل الخصال. آمين، والله تعالى أعلم.
1 تبيين الحقائق: 2/178.
2 الشرح الصغير: 2/422.
3 الأم: 5/52.
4 هذا المذهب، وعنه رواية: تتعجل الفرقة. وانظر: الإنصاف: 8/216.
5 في (أ)، (ب) :"زمن الردة".
6 المغني: 10/40، الشرح الصغير: 4/274.
7 انظر: مجمع الأنهر: 1/369،الفتاوى الهندية: 2/253.