المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أيمان البيعة ‌ ‌مدخل … ((أيمان البيعة)) وأيمان البيعة رتبها الحجاج1 والخليفة المعتمد2، تتضمن اليمين - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌أيمان البيعة ‌ ‌مدخل … ((أيمان البيعة)) وأيمان البيعة رتبها الحجاج1 والخليفة المعتمد2، تتضمن اليمين

‌أيمان البيعة

‌مدخل

((أيمان البيعة))

وأيمان البيعة رتبها الحجاج1 والخليفة المعتمد2، تتضمن اليمين بالله تعالى، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال3.

فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عرفا بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها4، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية، والنية تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنية لم تنعقد5.

وقال الشافعية6: لا يلزمه شيء وإن نوى إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما.

1 هو الحجاج بن يوسف الثقفي، مات سنة (95) بواسط.

2 هو الخليفة: أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم الهاشمي العباسي، ولي الخلافة سنة (256هـ) وطالت أيام خلافته، حيث انغمس في اللهو واللذات، واشتغل بذلك عن الرعية فكرهه الناس فقام أخوه الموفق بالله بضبط أمور الدولة، وصلحت فكفت يد المعتمد عن العمل، وكان شاعرا جيد الفهم، مات ببغداد سنة (279هـ) ز

ترجمته في: تاريخ بغداد: 4/60،62، سير أعلام النبلاء: 12/540، الأعلام: 1/106.

3 المستوعب: 4/543، 545، الكشاف: 6/238.

4 "أو عرفها ولم ينوها"، أسقطت من (ب) .

5 الشرح الكبير: 6/88، قواعد ابن رجب: 232، المبدع: 9/275-276ن شرح المنتهى: 3/427.

6 مغني المحتاج: 4/324، حاشية قليوبي: 4/272.

ص: 93

وقال صاحب التتمة1 من الشافعية2: لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأن الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأما/3 الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقرارا لأنه التزام، ومن ها هنا قال من قال من الفقهاء كالقفال4 وغيره5، إذا قال:"الطلاق يلزمني لا أفعل" لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله تعالى بالكناية مع النية.

1 هو أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، الشافعي، شيخ الشافعية في زمانه.

من مصنفاته (التتمة) وهو تتميم لكتاب (الإبانة) لشيخه الفوراني، وشرح لمسائله وتفريع عليها، ولم يكمله، وله أيضا: مختصر في الفرائض، وآخر في الأصول، مات ببغداد سنة (478هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/585، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/146، الأعلام: 3/323.

2 تتمة الإبانة ورقة: 10/158/أ. ونقله عنه أيضا صاحب مغني المحتاج: 4/324.

3 نهاية لـ (11) من (أ) .

4 هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال، من كبار فقهاء الشافعية.

من مصنفاته (حلية العلماء) مطبوع، و (المعتمد) و (الشافي) و (الفتاوى) وغيرها. مات ببغداد سنة (507هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 19/393، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 6/70، الأعلام: 5/316.

5 إعلام الموقعين: 3/75.

ص: 94

وقال أبو بكر ابن العربي1: "أجمع المتأخرون2/3 من المالكية4 على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثا ثلاثا عند الأندلسيين، وواحدة واحدة عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك".

"فتأمل هذا التفاوت5 العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي". قاله ابن القيم6.

1 نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: 3/76.

2 في (ب) : "أي: ليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه/ فيها قول كما قال ابن القيم".

3 نهاية لـ (12) من (ب) .

4 انظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219-220.

5 في (ب)"التلاوت".

6 إعلام الموقعين: 3/77.

ص: 95

((الحلف بالنذر))

ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين1، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" 2 صححه3 الترمذي4.

ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب5 والرعاية6.

1 الكافي: 4/379، شرح المنتهى: 3/427.

2 الحديث رواه مسلم كتاب النذر باب كفارة النذر: 3/1265 رقم (1645) مرفوعا بلفظ "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب النذر إذا لم يسم له كفارة: 3/69 رقم (12183) والترمذي أبواب النذور والأيمان باب كفارة النذر إذا لم يسم: 4/106 رقم (1528) وقال: "حسن صحيح غريب" وابن ماجة كتاب الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: 2/687 رقم (2127) والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأيمان والنذور: 3/130، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 4/45، وضعف النووي إسناده في المجموع: 8/458.

3 صحيح الترمذي: 4/106.

4 بعد هذا زيادة في (ب)"ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين. قاله في المنتهى".

وانظر منتهى الإرادات: 2/564.

5 المستوعب: 4/543.

6 وذكره في المبدع عن الرعاية: 9/277.

ص: 96