المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: الحلف بغير الله تعالى - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

فصل "في الحلف بغير الله تعالى"

قال في الشرح الكبير1: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك2 محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"3.

قال/4 الشافعي5: أخشى أن يكون معصية6، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج7، قال:"يكره8 الحلف بغير الله للحديث الصحيح9، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.

قال10 في الشرح الكبير11: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم

1 الشرح: 6/77.

2 "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا.

3 كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح:"أو إمام أو غيره".

4 نهاية لـ "8" من "ب".

5 من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "9".

6 الأم: 7/64.

7 قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175.

8 في الأصل "تكره".

9 مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82.

10 في "أ": "ثم قال".

11 الشرح الكبير: 6/77.

ص: 80

بمخلوقاته فقال: {وَالصَّافَّاتِ صَفّاً} {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} 2.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الصلاة: "أفلح وأبيه إن صدق" 3 وقال في حديث أبي العشراء4: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك"5. انتهى.

1 الآية رقم "1"من سورة الصافات.

2 الآية رقم "1" من سورة المرسلات.

3 أخرجه بهذه اللفظة "وأبيه" مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 1/41 رقم "9""11"، بإسناده عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأخرجه البخاري كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام: 1/17-18، لكن بدون لفظة "وأبيه".

وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نفيس للجواب على هذه اللفظة. انظر فتح الباري: 1/107، 11/534-535.

وكذلك انظر التمهيد لابن عبد البر: 14/367، والمغني: 13/438.

4 أبو العشراء اسمه: أسامة ليس له صحبة وأبوه صحابي اسمه: مالك بن قهطم الدارمي. وانظر أسد الغابة: 1/82، 4/268، 5/215، الإصابة: 4/149.

5 أخرجه أحمد في المسند: 4/334 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح: 9/246.

وأخرجه بدون هذه لفظة"وأبيك": أبو داود كتاب الذبائح: 3/250 رقم ط2825"والترمذي في كتاب الأطعمة 4/75 رقم "1481" والنسائي في كتاب الضحايا: 3/63 رقم "4497" وابن ماجة كتاب الذبائح: 2/1063 رقم "3184" والدارمي كتاب الأضاحي: 2/9 رقم "1978" والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 13/459، رقم "1883" وأبو يعلى في مسنده: 3/72رقم "1503" والذهبي في السير: 7/455. وقد ضعفه غير واحد من المحدثين وغيرهم وانظر: معالم السنن: 4/280، خلاصة البدر المنير: 2/371، التلخيص الحبير: 4/3.

ص: 81

والذي عليه العمل أنه يحرم1، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: "فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". متفق عليه2، يعني: ولا حاكيا لها عن غيري3.

لكن يستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.

قال في الفروع4: "قيل لأحمد: يكره الحلف بالطلاق أو عتق؟، قال: سبحان الله لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله.

وفي تحريمه وجهان5/6،واختار مالك7 وشيخنا8 التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لا يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر،

1 الشرح الكبير: 6/77 المبدع: 9/263.

2 صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلفوا بآبائكم: 4/151، ومسلم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: 3/1266 رقم "1646".

3 المغني: 13/437.

4 الفروع: 6/340ز

5 الإنصاف: 11/15.

6 نهاية لـ "8" من "أ".

7 القوانين الفقهية: 106، الشرح الكبير: 2/193-194.

8 الاختيارات لابن تيمية: 562، مجموع الفتاوى: 35/262.

ص: 82

والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة". انتهى.

والذي عليه العمل الكراهة1، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق2.

قال في الإقناع3: "ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي4 لأنه شرك في تعظيم الله، فإن فعله استغفر وتاب، ولا كفارة باليمين به ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضافه إلى اسم الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه ونبيه5، أو لم يضفه مثل: والكعبة والنبي وأبي وغير ذلك6، ويكره بطلاق وعتاق". انتهى7.

وقال القهستاني8 من السادة الحنفية في كتاب الأيمان9: "الإشراك بالله

1 شرح المنتهى: 3/422.

2 ص234 وما بعدها من هذا الكتاب.

3 الإقناع: 4/333.

4 في الأصل، وفي "أ""بشيء" وما أثبته من الإقناع.

5 كذا في الأصل، وفي "أ" وفي الإقناع "وبيته".

6 إلى كلمة "ذلك" ينتهي السقط من نسخة "ب" بمقدار الورقة كما سبق التنبيه عليه ص 80.

7 وانظر كشاف القناع: 6/231-232.

8 محمد القهستاني، الحنفي من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين كان إماما، عالما، زاهدا، من مصنفاته "جامع الرموز في شرح النقاية" مات في حدود سنة "953هـ"

ترجمته في: شذرات الذهب: 10/430، الأعلام: 7/11، معجم المؤلفين: 9/179.

9 جامع الرموز للقهستاني: 1/379.

ص: 83

ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر1 أنه قال2:"الحلف بغير الله شرك" كما في كفاية3 الشعيبي4، فما أقسم بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ"جان وسرتو"5، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب كفر6.

وقال علي الرازي7: "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتك وما أشبهه، كما في النهاية"8.

وذكر في المنية9: "أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق

1 في"ب""أبي عمر".

2 ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أحمد في المسند: 2/125، وأبو داود كتاب الأيمان والنذور: 3/570 رقم 3251، والترمذي كتاب النذور والأيمان: 4/110 رقم 1535 وصححه، وابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان: 10/199 رقم 4358،والحاكم في المستدرك: 4/297 وصححه.

3 الكفاية في الفقه والعبادات والمواعظ، مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (210/254 فقه حنفي) من تأليف القاضي أبي جعفر محمد بن عمر الشعيبي.

4 كفاية الشعيبي: 178/أ.

5 كلمة فارسية، وجاء في (أ)، (ب) :"أي: بحياة رأسك".

6 بدر المتقي: 1/544.

7 في النسخ الثلاث "البرازي" والصحيح ما أثبته وهو الموافق لما في المصدر الأصلي الذي نقل منه المصنف. وهو علي بن محمد بن يزداد الرازي، أبو القاسم. مات سنة (386هـ) ترجمته في: الجواهر المضية: 2/590.

8 البحر الرائق: 4/311،ومجمع الأنهر: 1/544.

9 منية المفتي في فروع الحنفية، كتاب في الفقه من تأليف يوسف ابن أبي سعيد بن أحمد السجستاني (638هـ) وهو كتاب مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم (1165) فقه حنفي، وانظر هدية العارفين: 2/554.

ص: 84

إسلامه"1. انتهى كلام القهستاني2.

فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/3 بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر4.

ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر5، وفاقا للشافعية6؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

1 منية المفتي: 225/أ، 226/ب، وانظر مجمع الأنهر: 1/544.

2 جامع الرموز: 1/379.

3 نهاية لـ (6) من الأصل.

4 مجمع الأنهر: 1/544.

5 سبق الكلام على هذه المسألة ص82 وانظر: مجموع الفتاوى: 35/262، القواعد النورانية: 256، الفروع: 6/340، تصحيح الفروع: 6/340، الإنصاف: 11/15.

6 مغني المحتاج: 4/324-325.

ص: 85