المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: المسمى العرفي - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: المسمى العرفي

حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير1.

ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة2، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه3 الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره4 -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط5 - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله6.

وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له7.

1 الشرح الكبير: 6/107، وذكره في المغني أيضا: 13/494.

2 الإنصاف: 11/67.

3 في (ب)"أو منيفة" كذا.

4 المبدع: 9/294.

5 الهداية: 2/36.

6 الكشاف: 6/250.

7 شرح منتهى الإرادات: 3/436.

ص: 138

وكالظعينة1: حقيقة في الناقة يظعن عليها، وعرفا: المرأة/2 في الهودج3. وكالدابة4: حقيقة ما دب ودرج، وعرفا: الخيل والبغال والحمير.

وكالغائط5: حقيقة المكان المطمئن من الأرض، وعرفا: الخارج المستقذر.

وكالعذرة6: حقيقة فناء/7 الدار، وعرفا: الغائط، ونحو ذلك، فيتعلق اليمين فيه بالعرف دون الحقيقة8.

فمن حلف لا يأكل عيشا – لغة الحياة -9 حنث بأكل خبز، ولا يطأ امرأته أو أمته حنث بجماعها10، ولا يتسرى بوطء أمته مطلقا11؛ لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء12، قال تعالى:{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَاّ أَنْ تَقُولُوا} 13 أي وطئا14.

1 اللسان: 13/271، هداية الراغب:549.

2 نهاية لـ (26) من (ب) .

3 اللسان الصفحة السابقة.

4 اللسان: 1/369-370، الكشاف: 6/259.

5 اللسان: 7/365، الروض المربع: 3/374.

6 اللسان: 4/554، الكشاف: 6/259.

7 نهاية لـ (16) من الأصل.

8 شرح منتهى الإرادات: 3/437.

9 اللسان: 6/321.

10 شرح منتهى الإرادات: 3/437.

11 الهداية: 2/38.

12 اللسان: 4/358 (سرر) .

13 من الآية (235) من سورة البقرة.

14 زاد المسير لابن الجوزي: 1/277ن فتح القدير للشوكاني: 1/250.

ص: 139

ومن حلف لا يدخل بيتا حنث بركوب سفينة، ودخول مسجد وحمام وبيت شعر وخيمة1.

وقال الشافعية2: لا يحنث بدخول مسجد وحمام وكنيسة وغار جبل؛ لأنه لا يقع عليه اسم البيت إلا بتقييد كما يقال: الكعبة بيت الله والبيت الحرام.

ولا يحنث3 بدخول صفة ودهليز4، وفاقا للشافعية5 والحنفية6.

وإن حلف لا يشم الريحان حنث بشم ورد وبنفسج وياسمين ونسرين ونحوه من كل زهر طيب الرائحة7، خلافا للحنفية8.

وقال القاضي9: تختص يمينه بالريحان الفارسي، وقدمه في المقنع10، وجزم به في الوجيز11.

وهو مذهب الشافعي12.

1 غاية المنتهى: 3/382.

2 المهذب: 2/133، مغني المحتاج: 4/334.

3 الإقناع: 4/351.

4 الدهليز: الممر الواصل بين الباب والدار. المصباح المنير: 201، معجم لغة الفقهاء:211.

5 وقال بعضهم: يحنث. وانظر: الروضة: 11/28، مغني المحتاج: 4/331.

6 البحر الرائق: 4/330.

7 الإنصاف: 11/91، منتهى الإرادات: 2/548.

8 وقال بعضهم: يحنث: وانظر: الهداية: 2/94، الدر المنتقى: 1/583.

9 قوله في: المغني: 13/604، قواعد ابن رجب:275.

10 المقنع: 3/585.

11 ونقله عنه في المبدع: 9/37، الإنصاف: 11/91.

12 المهذب: 2/136.

ص: 140

ومن حلف1 لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي2: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي3

وقال أبو حنيفة4: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء5 الورد.

وإن شم ذلك يابسا حنث6، خلافا لبعض الشافعية7.

ومن/8 حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده9 ولو لم يدرك مذاقه حنث10.

تتمة: قال ابن هشام11 في المغني12 في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".

1 من قوله "ومن حلف"

إلى "الشافعي" أسقط من (ب) .

2 قوله في المغني: الصفحة السابقة.

3 المهذب الصفحة السابقة.

4 المبسوط: 9/27-28.

5 "ماء" أسقطت من (ب) .

6 شرح منتهى الإرادات: 3/437.

7 انظر: حلية العلماء: 7/276.

8 نهاية لـ (25) من (أ) .

9 أي: ابتلعه.

10 الفروع: 6/384، المبدع: 9/308، غاية المنتهى: 3/383.

11 جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته:(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ، (شذور الذهب) ، (قطر الندى) ، مات سنة (761هـ) بمصر.

ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/66، شذرات الذهب: 8/329، السحب الوابلة:269.

12 المغني لابن هشام: 1/62.

ص: 141

‌فصل: المسمى العرفي

(فصل)

والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية1: حقيقة في الجمل يستقى عليه، وعرفا المزادة2.

1 في (ب)"كالرواية".

2 اللسان: 14/346، شرح المنتهى: 3/437.

ص: 138