المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: حلف على شيء فتلف - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: حلف على شيء فتلف

‌فصل: حلف على شيء فتلف

(فصل)

ومن حلف "ليشربن هذا الماء"، أو "ليضربن غلامه غدا، أو في غد" أو أطلق فتلف المحلوف عليه، أو مات قبل الغد أو فيه قبل الشرب، أو الضرب: حنث حال تلفه1.

وقال في الشرح2: "ويحتمل أن لا يحنث". انتهى.

وقال الشافعية3: "إن4 مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث". انتهى.

ولا يحنث إن مات حالف، أو جن قبل الغد ولم يفق حتى خرج الغد، وكذا لو أكره 5 على ترك الفعل6، ولا يبر بضربه قبل وقت عينه7.

وبه قال الشافعي8، خلافا للقاضي9، وأصحاب أبي حنيفة10.

1 المغني: 13/570، المحرر: 2/82، شرح منتهى الإرادات: 3/446.

2 الشرح الكبير: 6/131.

3 هذا أحد طريقين عندهم، والطريق الثاني: أن فيه قولين.

وانظر تفصيل المسألة في: المهذب: 2/140، حلية العلماء: 7/299-300، الروضة: 11/68.

4 في (أ)"إذا".

5 في (ب)"أترك".

6 المغني: 13/570، الإنصاف: 11/108.

7 منتهى الإرادات: 2/559.

8 مصادر الشافعية السابقة.

9 قول القاضي في المغني: 13/571.

10 تبيين الحقائق: 3/156، مجمع الأنهر: 1/580.

ص: 165

و"ليقضينه حقه غدا" فأبرأه اليوم، أو أخذ عنه عوضا، أو منع من قضائه كرها، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح1.

و"ليقضينه/2حقه عند رأس الهلال، أو مع أو إلى رأسه، أو استهلاله، أو عند أو مع رأس الشهر" فمحله عند غروب الشمس من آخر الشهر، ويحنث بعده، ولا يضر تأخر فراغ3 كيله أو وزنه أو عده، أو ذرعه لكثرته4.

قال في شرح المنهاج5: "وكذا ابتداء –حينئذ- بأسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان"، أي: لا يحنث.

وإن حلف: "لا أخذت حقك مني" فأكره على دفعه، أو أخذه حاكم/6 فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث على الصحيح7 كحلفه:"لا تأخذ حقك الذي علي"، لا إن أكره قابض، ولا إن وضعه بين يديه أو في حجره، إلا إن كانت يمينه:"لا أعطيكه"، لبراءته8 بمثل هذا من ثمن، ومثمن، وأجرة،

1 هذا المذهب، وقيل: يحنث في ذلك كله.

وانظر المغني: 13/577، المبدع: 9/321، 322، الإنصاف: 11/110،111، غاية المنتهى: 3/390.

2 نهاية لـ (33) من (ب) .

3 "فراغ" أسقطت من (ب) .

4 الشرح الكبير: 6/133، الإقناع: 4/355.

5 شرح المنهاج: 97/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/384، مغني المحتاج: 4/345.

6 نهاية لـ (31) من (أ) .

7 شرح منتهى الإرادات: 3/447.

8 بعد هذا زيادة في (ب)، "قال في الإقناع: 4/356: إذا دفع ما عليه من الدين لربه ولم ينوه من الدين فمتبرع والدين باق عليه"

ص: 166

وزكاة ونحوها1.

وإن حلف: "لا فارقتني/2 حتى استوفي حقي منك" ففارق أحدهما الآخر، طوعا لا كرها، قبل استيفاء حالف حنث على الصحيح3.

و:"لا افترقنا، أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك" فهرب، أو فلسه حاكم، وحكم على الحالف بفراقه، أو لا، ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته لعسرته حنث على الصحيح أيضا4.

وكذا إن أبرأه، أو أذن له أن يفارقه، أو فارقه من غير إذن5، خلافا للشافعي6، والخرقي7؛ لأنه لم يفعل الفرقة8.

ولا يحنث إذا أكرها9، أو قضاه بحقه عوضا عنه10، خلافا للقاضي في هذه11.

1 كشاف القناع: 6/266، وشرح المنتهى الصفحة السابقة.

2 نهاية لـ (20) من الأصل.

3 المغني: 13/580.

4 المغني: 13/581، الإنصاف: 11/113، شرح المنتهى: 3/447.

5 الشرح الكبير: 6/133، الإنصاف: 11/114.

6 المهذب: 2/140.

7 مختصر الخرقي: 246.

8 رد ابن قدامة أن هذا قول الخرقي، وقال في المغني 13/580:"وليس هذا قول الخرقي لأن الخرقي قال: "فهرب منه" فمفهومه أنه إذا فارقه بغير هرب أنه يحنث".

9 في (أ) : "ويحنث لا إذا أكرها".

10 المغني: 13/581-582، الإنصاف: 11/114-115.

11 فإنه قال: يحنث.

وانظر قول القاضي في المصدرين السابقين نفس الصفحات.

ص: 167

وفعل وكيل الحالف كفعله هو1، فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث وإلا فلا2.

ولو حلف "لا يبيع زيدا" فباع ممن يعلم أنه يشتريه له حنث3.

ولو توكل من حلف "لا يبيع" مثلا في بيع لم يحنث، أضافه لموكله أو لا، إلا أن تكون نيته، أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث بذلك4.5

وإن كان الحق عينا فوهبت للحالف، وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره، لا إن قبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها6.

وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق" فأبريء، أو وهب له لم يحنث مطلقا7.

وقدر الفراق: ما عد عرفا فراقا8.

وإن حلف: "لا يكفل/9 مالا" فكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره لم يحنث10، فإن لم يشترط البراءة حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن

1 الفروع: 6/393، غاية المنتهى: 3/391.

2 الشرح الكبير: 6/135.

3 الإنصاف: 11/90.

4 في (أ) ، (ب) زيادة "ولا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبريء منه، أو أكره على فراقه لم يحنث" وانظر في هذا: منتهى الإرادات: 2/560-561.

5 المغني: 13/495، الفروع: 6/393، شرح المنتهى: 6/448.

6 الإنصاف: 11/116، كشاف القناع: 6/267-268.

7 الإنصاف الصفحة السابقة، الإقناع: 4/356.

8 المقنع: 3/593.

9 نهاية لـ (34) من (ب) .

10 المغني: 13/618، الفروع: 6/394، الإنصاف: 11/90.

ص: 168

إحضاره1، خلافا لأبي حنيفة2، والشافعي 3كما قاله في الشرح4.

وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه5، على ما تقدم6.

تتمة:

من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك7، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"8 فأكله إلا واحدة حنث، و:"لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث9.

قال في شرح المنهاج10: " (فصل) : حلف/11 لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها

1 المصادر السابقة، وشرح المنتهى: 3/448.

2 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126، المبسوط: 9/20-21.

3 الأم: 7/80.

4 الشرح الكبير: 6/132.

5 المبدع: 9/281ن الكشاف: 6/242.

6 انظر ص122 من هذا الكتاب.

7 هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.

وانظر المغني: 13/557-558، الفروع: 6/388، الإنصاف: 11/117.

8 في (ب)"هذه الثمرة".

9 المصادر السابقة، والمبدع: 9/372.

10 شرح المنهاج: 96/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/283، مغني المحتاج: 4/343، نهاية المحتاج: 8/203.

11 نهاية لـ (32) من (أ) .

ص: 169

والأصل براءة الذمة، وكذا الحكم لو ضاع من الجميع تمرة، أو:"ليأكلنها": فاختلطت، لم يبر إلا بالجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها، أو:"ليأكلن هذه الرمانة" فإنما يبر بجميع حبها؛ لأن يمينه تعلقت بالجميع، ولو قال:"لا آكلها" فنرك حبة لم يحنث، وهذا وإن صدق في العرف أنه أكل رمانة لكن من قال: ما أكلها، ليس حائدا عن الظاهر، فأداء العرف متردد، والوضع يقتضي الحنث1 فتعين" انتهى بحروفه.

1 كذا في الأصل، وفي (أ)، (ب) :"عدم الحنث" وهو الموافق لما في قوت المحتاج 96/أ (خ) ، الذي نقل منه المصنف.

ص: 170