المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل: في الطلاق) - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌(فصل: في الطلاق)

(فصل: في الطلاق)

وهو لغة: التخلية1.

وشرعا2: حل قيد3 النكاح أو بعضه4.

وأجمعوا على مشروعيته5 للكتاب والسنة.

ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء6 عشرتها7، ويكره بلا حاجة8، وعنه9: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة10، وعنه11:

1 الصحاح: 4/1518، اللسان: 1/226-227، القاموس المحيط: 3/267-268 (طلق) .

2 المطلع: 333، منتهى الإرادات: 2/247، هداية الراغب:479.

3 في (ب)"فيه".

4 في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".

5 الاختيار: 3/121، مقدمات ابن رشد: 1/497، الإشراف: 4/159-160، الشرح الكبير: 4/402.

6 في (أ)، (ب) :"أو سوء".

7 الإقناع: 4/2.

8 هذا الصحيح من المذهب: الكافي: 3/159، الإنصاف: 8/429.

9 الإنصاف الصفحة السابقة.

وانظر: مجموع الفتاوى: 32/277، المبدع: 7/250، الإنصاف الصفحة السابقة.

10 هذا الصحيح من المذهب.

11 الإنصاف: 8/430.

ص: 171

يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ1: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.

ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك2، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع3 على تحريمه4، ويسمى طلاق بدعة.

واختار الشيخ تقي الدين5، وتلميذه ابن القيم6: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف7 عنهما.

والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى8، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/9 أو منع من تزويج نصا10.

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 32/143، الإقناع: 4/2.

2 المغني: 10/323.

3 "مجمع" أسقطت من (ب) .

4 بدائع الصنائع: 3/93-94، بداية المجتهد: 2/63، الحاوي: 10/114، الإفصاح: 2/148، الإقناع: 3/127.

5 مجموع الفتاوى: 33/7، الاختيارات:438.

6 زاد المعاد: 5/221-241.

7 الإنصاف: 8/448.

8 كشاف القناع: 5/262.

9 نهاية لـ (359 من (ب) .

10 مجموع الفتاوى: 33/112، شرح المنتهى: 3/119.

ص: 172

ولا يصح الطلاق إلا من زوج1، لحديث:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" 2، ولو مميزا يعقله3، وعنه4: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب5، وعنه6: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب7:"هي أشهر"8 وذكره الشيخ ظاهر المذهب9.

ويصح الطلاق من حاكم على مول/10 بعد التربص إن أبى الفيئة11.

1 المبدع: 7/250-251.

2 ورد هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: 1/672 رقم (2081) وقال محققه: "قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف" والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/37، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده 7/360، وقال ابن القيم في الزاد 5/279:"والحديث وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس" انتهى.

3 المغني: 10/349، المبدع: 7/250-251، الكشاف: 5/262.

4 المصادر السابقة.

5 البحر الرائق: 3/263، الشرح الصغير: 2/542-543، الإشراف: 4/190.

6 المسائل الفقهية لأبي يعلى: 2/97، الإنصاف: 8/387.

(الترغيب) كتاب في الفقه الحنبلي، من تأليف فخر الدين، محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه، المتوفى سنة (622هـ) .

وانظر: طبقات الحنابلة: 2/151، المقصد الأرشد: 2/406، شذرات الذهب: 7/179.

8 ذكره في الإنصاف: 8/387.

9 المصدر السابق، واختيارات ابن تيمية: 435، مجموع الفتاوى: 34/204.

10 نهاية لـ (21) من الأصل.

11 المغني: 10/351.

ص: 173

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام1، أو نشاف2/3 ولو بضربه نفسه4، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"5.

وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة6.

وعند الشيخ: هي كالمسكر7.

ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق8، وكذا ممن شرب

1 البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: 292.

2 لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.

3 نهاية لـ (33) من (أ) .

4 غاية المنتهى: 3/105، كشاف القناع: 5/263.

5 أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: 5/2003، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: 5/209.

ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: 3/487 رقم (1191) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب".

قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.

وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272 عن علي رضي الله عنه أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم.

6 الإنصاف: 8/438، شرح المنتهى: 3/120.

7 اختيارات ابن تيمية: 514، الإنصاف الصفحة السابقة.

8 الإقناع: 4/30.

ص: 174

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام1، أو نشاف2/3 ولو بضربه نفسه4، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"5.

وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة6.

وعند الشيخ: هي كالمسكر7.

ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق8، وكذا ممن شرب

1 البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: 292.

2 لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.

3 نهاية لـ (33) من (أ) .

4 غاية المنتهى: 3/105، كشاف القناع: 5/263.

5 أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: 5/2003، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: 5/209.

ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: 3/487 رقم (1191) مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب".

قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.

وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272 عن علي رضي الله عنه أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم.

6 الإنصاف: 8/438، شرح المنتهى: 3/120.

7 اختيارات ابن تيمية: 514، الإنصاف الصفحة السابقة.

8 الإقناع: 4/30.

ص: 175

قال ابن المنذر1: "ثبت عدم الوقوع عن عثمان رضي الله عنه2، ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم خالفه".

وقال أحمد3: حديث عثمان أرفع شيء فيه، قاله في الشرح4،والذي عليه العمل وقوع طلاقه عقوبة له5.

ولا يقع الطلاق من مكره على سكر6 لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه، ولا ممن أكره ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده من قادر بسلطنة، أو تغلب: كلص وقاطع طريق بقتل7، أو قطع طرف8، أو ضرب9، أو حبس، أو أخذ مال يضره كثيرا وظن إيقاع ما هدد به فطلق تبعا لقوله10.

وقال الحنفية11: يقع.

1 الإشراف: 4/191.

2 رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران: 3/272، معلقا بلفظ وقال عثمان:"ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".

3 المغني: 10/347.

4 الشرح الكبير: 4/405.

5 قواعد ابن رجب: 230، الكشاف: 5/263-264.

6 في (ب) : "مسكر".

7 في (أ)، (ب) :"بقتل متعلق بتهديد".

8 في (ب)"طرق".

9 في (ب)"أو طرب".

10 الإقناع: 3/4، شرح منتهى الإرادات: 3/120، 121.

11 الاختيار: 3/124، ملتقى الأبحر: 2/181.

ص: 176

وقال الشيخ1: "إن ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع".

وكمكره من سحر ليطلق، لا من شتم أو أخرق به2، بل يقع طلاقه3.

وفي مختصر/4 ابن رزين5: "لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقه"6.

ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، قاله في الفروع7.

ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها، أو طلقة فطلق أكثر وقع، لا إن أكره على مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر8.

وإن طلق المكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها فقط9.

1 الاختيارات الفقهية: 436.

2 أي: وصف بالحمق وأهين وشتم.

3 منتهى الإرادات: 2/249.

4 نهاية لـ (36) من (ب) .

5 هو محمد بن أحمد بن علي بن رزين، نقل بعض المسائل عن الإمام أحمد. ولم أقف على تاريخ وفاته.

ترجمته في: طبقات الحنابلة: 1/263، المقصد الأرشد: 2/337، المنهج الأحمد:1/326.

6 وذكر هذا أيضا صاحبا الفروع: 5/398، والإنصاف: 8/441.

7 الفروع: 5/369.

8 غاية المنتهى: 3/107،108.

9 المغني: 1/353.

ص: 177

وإكراه على عتق ويمين/1 وظهار كإكراه على طلاق2.

تذنيب:

إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق3 لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج4.

ولا يحنث في يمين مكفرة5.

وعنه 6: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ7، وغيره8، لقوله تعالى9:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} 10.

قال الشيخ تقي الدين11: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل

1 نهاية لـ (34) من (أ) .

2 الكشاف: 5/267.

3 في (ب)"أو عتق".

4 المغني: 13/446.

5 كشاف القناع: 5/361.

6 الإنصاف: 9/112، 114.

7 اختيارات ابن تيمية: 465.

8 منهم المجد ابن تيمية في المحرر: 2/81، وابن مفلح في الفروع: 6/389، والمرداوي في الإنصاف: 9/114.

9 المصادر السابقة، والمبدع: 7/370.

10 من الآية رقم (5) من سورة الأحزاب.

11 الاختيارات الفقهية: 465.

ص: 178

المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك" قال ذلك في الإقناع1 وشرحه2.

(فصل)

ولا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه3.

وقال في الفروع4: "وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة وهذا/5 إتلاف" انتهى.

وقال في إعلام الموقعين6: "رفع صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق7.

1 الإقناع: 4/46-47.

2 كشاف القناع: 5/361.

3 شرح منتهى الإرادات: 3/120.

4 الفروع: 5/365.

5 نهاية لـ (22) من الأصل.

6 إعلام الموقعين: 3/52.

7 ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا "لا طلاق في إغلاق" رواه أحمد: 6/276، وأبو داود كتاب الطلاق باب الطلاق على غلط: 2/642 رقم (2193) ، وابن ماجة، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: 1/659 رقم (2046)، والحاكم في المستدرك: 2/198، والدارقطني كتاب الطلاق: 4/36 رقم (99) والبيهقي في السنن الكبرى: 7/357، وفي معرفة السنن والآثار: 11/73 رقم (14809) ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير 2/203، وحسنه الألباني في الإرواء: 7/113، وفي صحيح الجامع الصغير: 2/1250 رقم (7525) .

ص: 179

قال الإمام أحمد في رواية حنبل1: هو الغضب.

وبذلك فسره أبو داود2.

وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق3/4 أحد أئمة المالكية، ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضا، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق5.

1 إعلام الموقعين الصفحة السابقة.

2 سنن أبي داود: 2/643.

3 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل أبو إسحاق الأزدي مولاهم، المالكي، قاضي بغداد، كان عالما متقنا فقيها، وتولى قضاء بغداد، ونشر مذهب مالك في العراق، له العديد من المصنفات منها:(أحكام القرآن) ، (الأموال والمغازي) مات ببغداد سنة (282هـ) .

ترجمته في: الديباج المذهب: 92-95، سير أعلام النبلاء: 13/339ن الأعلام: 1/310.

4 نهاية لـ (73) من (ب) .

5 إعلام الموقعين: 3/52.

ص: 180

وحكاه شارح أحكام1 عبد الحق2 عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي3، قال:

"وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم4.

وقد فسر الشافعي: "لا طلاق في إغلاق" 5 بالغضب، وفسره مسروق به فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب6، وهو من أحسن التفسير؛ فإن الغضب: غول

1 الأحكام الصغرى. مطبوع متنه فقط في مجلدين (1415هـ) .

2 هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي الإشبيلي، المعروف بابن الخراط، كان فقيها، حافظا، عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والزهد والصلاح والورع ولزوم السنة، من مصنفاته:(الأحكام الشرعية) وهي صغرى ووسطى وكبرى و (غريب القرآن والحديث) مات سنة (581هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/198، شذرات الذهب:6/444، الأعلام: 3/281.

3 هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المالكي اشتهر بابن بزيزة، كان عالما فقيها جليلا، من أئمة المالكية، من مصنفاته:(الإسعاد في شرح الإرشاد) ، و (شرح الأحكام الصغرى) ، و (شرح التلقين) . مات سنة (662هـ) .

ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 178، معجم المؤلفين: 5/239.

4 إعلام الموقعين: 3/52.

5 انظر تخريج الحديث ص179-180.

6 إعلام الموقعين الصفحة السابقة، إغاثة اللهفان:28.

ص: 181

العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/1 الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين:"إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه2، أي: عن غرض صحيح3 من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين4.

قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن5 أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع6 والله تعالى أعلم.

1 نهاية لـ (35) من (أ) .

2 صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272.

3 "صحيح" أسقطت من (أ) ، (ب) .

4 إعلام الموقعين: 3/52-53.

5 في (أ)، (ب) :"أنه إن".

6 شرح منتهى الإرادات: 3/120، كشاف القناع: 5/265.

ص: 182