الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قال لها: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج، فأفلت فخرج، أو قامت1 تصلي، أو لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا حنث، والسبب كالنية فيهما، وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا2.
1 في (ب) : "أو أقامت".
2 الفروع: 6/360، قواعد ابن رجب: 279، شرح المنتهى: 3/432.
فصل: العبرة بخصوص السبب
…
(فصل)
والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ1، فمن حلف "لا يدخل بلدا" لظلم فيها 2فزال، أو لوال:"لا رأى منكرا إلا رفعه إليه" فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على رقيقه فأعتقه لم يحنث بالمخالفة لما حلف عليه بعد، ولو لم يرد "ما دام الأمر كذلك"؛ لأن السبب يدل على3 النية في الخصوص
1 هذا أحد الوجهين في المذهب، وهو الصحيح عند ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وغيرهم، وهو قياس المذهب.
والوجه الآخر: أن العبرة بعموم اللفظ، وهو اختيار أبي الخطاب وآخرين.
والمراد هنا في كلام غير الشارع، أما كلام الشارع فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مذهب جماهير أهل العلم.
وانظر التفصيل في: الهداية لأبي الخطاب: 2/31-32، المغني: 13/546-547، وقواعد ابن رجب: 278، قواعد ابن اللحام: 241، الإنصاف: 11/52-53، تصحيح الفروع: 6/360، الكشاف: 6/245.
2 "فيها" أسقطت من (ب) .
3 "على" أسقطت من (ب) .
كدلالتها/1 في العموم2.
وقال ابن نصر الله3: "والمذهب عود الصفة فيحمل - يعني انحلال اليمين – على إن4 نوى تلك الولاية وذلك النكاح والملك"5. انتهى. قاله في الإقناع6.
أي: فلو عاد الظلم فدخل، أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه، أو عادت المرأة لنكاحه، أو الرقيق لملكه، وفعل ما كان حلف لا يفعله حنث لعود الصفة، وهو الذي عليه العمل7.
وفصل الحنفية في الإشارة وعدمها، قال في الكنز وشرحه8:
"حلف لا يأكل طعام فلان، أو لا يدخل داره، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب/9
1 نهاية لـ (21) من (أ) .
2 انظر: المبدع: 9/287، الإنصاف: 11/56، الكشاف: 6/245.
3 أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي الحنبلي، من أشهر فقهاء الحنابلة بمصر، كان بارعا في العلوم الشرعية كالتفسير والفقه والحديث، وله العديد من المصنفات، منها حاشية على المحرر، وأخرى على الفروع، وله كتاب (الطبقات) ، وغير ذلك، مات بمصر سنة (844هـ) .
ترجمنه في: المقصد الأرشد: 1/202، الجوهر المنضد: 6، السحب الوابلة:108.
4 في الإقناع: "أنه"ز
5 في الإقناع: "النكاح أو الملك".
6 الإقناع: 4/342.
7 انظر: قواعد ابن رجب: 279، الإنصاف: 11/56-57، تصحيح الفروع: 6/362، شرح المنتهى الإرادات: 3/422.
8 تبيين الحقائق: 3/138-139، البحر الرائق: 4/365-366.
9 نهاية لـ (14) من الأصل.
دابته، أو لا يكلم عبده، إن أشار إلى المضاف بأن قال: لا يأكل طعام فلان هذا1، أو لا يدخل داره هذه، أو لا يركب دابته هذه، أو لا يكلم عبده هذا، وزال ملك المضاف إليه وهو فلان عن هذه الأشياء، وفعل الحالف المحلوف عليه لا يحنث خلافا لمحمد وزفر، كما لا يحنث إن تجدد الملك في هذه الأشياء إجماعا، بأن اشترى فلان طعاما، أو دارا، أو ثوبا، أو عبدا آخر، وإن لم يشر إلى المضاف بأن قال: لا يأكل طعام فلان
…
إلخ، ولم يقل2 هذا لا يحنث بعد الزوال، وحنث بالمتجدد، وفي الصديق والزوجة حنث في المشار/3 بعد الزوال إجماعا، وفي غير المشار لا، خلافا لمحمد، وحنث بالمتجدد، ولا يدخل (دارا) منكرا لا يحنث بدخولها خربة، و (هذه الدار) فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث، وإن بنيت دار أخرى بعد الانهدام، وإن جعلت بستانا أو مسجدا أو حماما، أو بيتا لا يحنث كهذا البيت فهدم فصار صحراء لم يحنث، حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث لأنه يبات فيه". انتهى ملخصا.
وإن رأى المنكر أي إذا حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه4 في ولايته، وأمكن رفعه إليه ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله في الأصح، ولو رفعه إليه بعد5.
وإن مات الوالي قبل إمكان رفعه إليه حنث لفوات الرفع كما لو حلف ليضربن عبده
1 "هذا" أسقطت من (ب) .
2 في (ب) : "ولم يفعل".
3 نهاية لـ (23) من (ب)
4 هذه الجملة المفسرة ليست في (أ) .
5 المبدع: 9/287، الإنصاف: 11/57.
غدا فمات اليوم1، خلافا للحنفية2.
قال في الكنز وشرحه3: "إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى، أو إلا أن يأذن، أو حتى يأذن فامرأته طالق 4 مثلا، فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث، وبعدهما5 لا، وإن6 مات زيد سقط الحلف". انتهى.
ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو7/8 بخلاف أعتق عبدي لأنه أسود أو لسواده، فلا يتجاوزه بالعتق، ولا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه، فأعطاه سكينا حنث، ولا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه لم يحنث، ولا يقبل تعليل بكذب: فمن قال لقنه وهو أكبر منه: "أنت حر لأنك ابني" أو لامرأته وهي أصغر منه: "أنت طالق لأنك جدتي"، وقعا9.
1 هذا المذهب، وقيل: لا يحنث، قال المرداوي:"وهو أولى".
وانظر المغني: 13/546، الإنصاف: 11/57.
2 تبيين الحقائق: 3/138، البحر الرائق: 4/364-365.
3 انظر المصدرين السابقين الصفحات السابقة.
4 في (ب) : "طائفة".
5 في (أ) : "أو بعدهما".
6 في (ب) : "لو إن".
7 في (ب) : "حلف".
8 نهاية لـ (22) من (أ) .
9 الفروع: 6/358، غاية المنتهى: 3/379، شرح المنتهى: 3/433-434.