الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
…
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم1. وهذا مذهب الشافعي2.
وعن أحمد رواية أخرى3: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة4، والنخعي5.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح6.
وقال أبو حنيفة7: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز8، وعنه –واختاره جمع-9 بلى.
ويعطي من البر مد10 ومن غيره مدان11.
1 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: 9/233، منتهى الإرادات: 2/332.
2 التنبيه: 188.
3 الإنصاف الصفحة السابقة.
4 الهداية للمرغيناني: 2/22.
5 المغني: 11/97.
6 المحرر: 2/93، المبدع: 8/65.
7 بدائع الصنائع: 5/104.
8 هذا المذهب، الإنصاف: 9/231، 232.
9 انظر المصدر السابق.
10 المد = (543 غراما) .
11 المقنع: 3/254.
وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده1.
وعند الحنفية2 نصف صاع من بر، أو صاع3 من شعير، والصاع عندهم4: ثمانية أرطال5 عراقية/6 وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال7.
وعند الشافعي8، وأبي يوسف9، وأحمد10: خمسة أرطال وثلث11
1 الأم: 7/67.
2 مجمع الأنهر: 1/453.
3 الصاع عند الحنفية = (3261،5 غراما) . معجم لغة الفقهاء: 450.
4 الاختيار: 1/124.
5 الرطل= (407،5 غراما)، (8 أرطال = 3260 غراما) معجم لغة الفقهاء:223.
6 نهاية لـ (70) من (أ) .
7 روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: 1/49،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: 1/258 (51)(325) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: 1/94 رقم (3) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: 4/171-172 وضعفه.
8 المجموع: 2/189.
9 الاختيار: 1/124.
10 المغني: 1/294، الإنصاف: 1/258.
11 أي (2173،3 غراما) .
بالبر الرزين1 الجيد2، وبالدراهم3 ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام:"صاعنا أصغر الصيعان" 4 وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية5 أو ما علم مدا، ومن6 خبز غيره أربعة7 أرطال8.
ويستحب أدمه. نص عليه9، وقيل10: يجب.
وقال الحنفية11: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات
1 الرزين: الثقيل.
2 "الجيد" أسقطت من (أ) .
3 في (ب)"وبالدرهم".
4 لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/171، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: 8/79 رقم (3284) .
5 أي (815 غراما) .
6 في (ب)"من" بحذف الواو.
7 أي (1630 غراما) .
8 الإنصاف: 9/233.
9 الفروع: 5/505.
10 الفروع: 5/507.
11 ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.
والعشر، غذاهم/ وعشاهم، أو غذاهم غذاءين، أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دوت الحنطة، قاله في ملتقى الأبحر.
ولا تجزئ القيمة في شيء من الكفارات، خلافا للحنفية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا ما تيسر جمعه، والحمد لله تعالى أولا وآخرا، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، غفر الله له، ولمن دعا له بخير، في نهار الثلاثاء تاسع عشر شوال المنور من شهور سنة ست وسبعين وألف، أحسن الله ختامها، سنة 1076هـ.
1 نهاية لـ (39) من الأصل.
2 ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.
3 المغني: 11/101.
4 الاختيار: 3/165، الفتاوى الهندية: 1/62.