المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: صريح الطلاق وكنايته - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

لأطلقت في هذا الميدان عنان القلم، ولكن في هذا القدر كفاية، والله تعالى ولي الهداية.

ص: 211

‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

(فصل: في صريح الطلاق وكنايته)

الصريح1: ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية2: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح.

ولا يقع الطلاق بغير لفظ ولو نواه بقلبه عند عامة أهل العلم3، خلافا للزهري4 وابن سيرين5.

وإن حرك لسانه به طلقت ولو لم يسمعه6، قال في الفروع7:"ويتوجه كقراءة الصلاة".

وصريح الطلاق: لفظ "طلاق" وما تصرف منه، غير أمر ومضارع،

1 المطلع: 334، الدر النقي: 3/478، الإقناع: 4/9.

2 المطلع، الصفحة السابقة، ومنتهى الإرادات: 2/254.

3 البحر الرائق: 3/272، سراج السالك: 2/77، الأم: 5/276، المغني: 10/355.

4 قول الزهري في: الإشراف: 4/175.

5 هذا الذي ذكره المصنف رواية من ثلاث روايات عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، والرواية الثانية كقول عامة أهل العلم، والثالثة التوقف.

وانظر المصدر السابق ومصنف عبد الرزاق: 6/413، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/85.

6 مسائل أحمد لابن هانئ: 1/224، الإقناع: 4/15.

7 الفروع: 5/394.

ص: 211

و"مطلقة" اسم فاعل1، وبذلك قال أبو حنيفة2.

وقال الشافعي3: صريحه ثلاثة ألفاظ "الطلاق" و"الفراق" و"السراح" وما تصرف منهن.

فمن أتى بصريح الطلاق غير حاك ونحوه ولو هازلا أو لاعبا، أو فتح تاء "أنت" أو لم ينوه وقع طلاقه4.

قال ابن المنذر5: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم/6 أن هزل الطلاق وجده سواء فيقع ظاهرا وباطنا لحديث أبي هريرة مرفوعا: "ثلاثة7 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه الخمسة8 إلا النسائي.

1 المقنع: 3/143، الكشاف: 5/277.

2 الاختيار: 1/125، مجمع الأنهر: 1/386.

3 الأم: 5/276، التنبيه:174.

4 منتهى الإرادات: 2/255.

5 الإجماع: 87، الإشراف: 4/194، الإقناع له: 1/315.

6 نهاية لـ (46) من (ب) .

7 كذا في النسخ الثلاث، وفي المصادر الحديثية "ثلاث".

8 أبو داو، كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل: 2/643 رقم (2194) ، والترمذي، كتاب الطلاق: 3/481 رقم (1184) وقال: "حسن غريب"، وابن ماجة، كتاب الطلاق: 1/657 رقم (2039) وعزاه للإمام أحمد ابن عبد الهادي وابن حجر ولم أقف عليه في المسند، ورواه الحاكم: 2/197-198،وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: 4/18-19 رقم (50) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: 7/341، وفي معرفة السنن والآثار: 11/43-44 رقم (14694)، وحسنه جماعة من العلماء. وانظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي: 2/569، التلخيص الحبير: 3/209، التعليق المغني: 4/19.

ص: 212

وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت1 طالق"، أو أراد أن يقول:"طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين2 ولم يقبل حكما3.

وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى4 ولم يقبل حكما5.

ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/6 عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا7.

وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع8.

1 "أنت" أسقطت من (أ) ، (ب) .

2 المذهب الأحمد: 141، الإقناع: 4/9.

3 انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.

4 منتهى الإرادات: 2/255، الروض المربع: 3/148-149.

5 انظر: المحرر: 2/53، الإنصاف: 8/466.

6 نهاية لـ (45) من (أ) .

7 المبدع: 7/271، كشاف القناع: 5/278-279.

8 شرح المنتهى: 3/128، هداية الراغب:482.

ص: 213

وبه قال أبو حنيفة1 والشافعي2.

وقال أبو يوسف ومحمد3: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع4.

وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت5.

وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق6، وفاقا للمالكية7 والشافعية8، وخالف في ذلك الحنفية9، قال في معين10 المفتي11: "رجل أبان زوجته ثم طلقها

1 تحفة الفقهاء: 2/176، البحر الرائق: 3/274، 276، الفتاوى الهندية: 1/355، 356، 358.

2 الأم: 5/276، التنبيه:174.

3 "ومحمد" اسقط من (أ) .

4 قولهما في: مصادر الحنفية السابقة.

5 غاية المنتهى: 3/113، الكشاف: 5/279.

6 شرح منتهى الإرادات: 3/110، المسائل المهمة:201.

7 التفريع: 2/81، الشرح الصغير: 2/518.

8الأم: 5/213، الإشراف: 4/219.

9 البحر الرائق: 3/330، الفتاوى الهندية: 1/377، مجمع الأنهر: 1/406.

10 معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (95/258 فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت 1004هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: 4/18، كشف الظنون: 2/1746.

11 معين المفتي: 81/أ.

ص: 214

ثلاثا في العدة، لحق الثلاث، وبه أفتى المحقق1 ابن الهمام2، ثم قال: وقال الشيخ سعد الدين الديري3:

وكل طلاق بعد آخر واقع

سوى بائن مع مثله لم يعلق

انتهي ملخصا، وهذا اختيار من سعد المذكور بعدم الوقوع إلا في المعلق فيقع4.

فالأقسام حينئذ أربعة: صريح بعد صريح، فيقع.

وصريح بعد بائن فيقع.

وبائن بعد بائن فلا يقع إلا إن كان معلقا فيقع. فتأمل.

1 شرح فتح القدير لابن الهمام: 3/408.

2 في (أ) ، (ب)"الكمال ابن الهمام".

وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الحنفي، كمال الدين ابن الهمام، من كبار فقهاء الحنفية بمصر، له العديد من المصنفات منها:(فتح القدير) شرح الهداية، (التحرير) في أصول الفقه، و (زاد الفقير) ، مات بالقاهرة سنة (861هـ) .

ترجمته في: الفوائد البهية: 180، هدية العارفين: 2/201، شذرات الذهب: 9/437.

3 هو: سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات، سعد الدين، المعروف بابن الديري الحنفي، تولى قضاء الحنفية بمصر مدة (25) عاما، من مصنفاته:(الحبس في التهمة) ، و (السهام المارقة في كبد الزنادقة) ، و (تكملة شرح الهداية) ، مات بمصر سنة (867هـ) .

ترجمته في: الفوائد البهية: 78، شذرات الذهب: 9/452، الأعلام"3/87.

4 معين المفتي ورقة 81/أ.

ص: 215

وقال في الكنز1: "الصريح يلحق الصريح والبائن، والبائن2 يلحق الصريح لا البائن" انتهى/3

أي: إذا كان معلقا بشرط قبل المنجز البائن كما قاله في4 التنوير5.

1 الكنز مع شرحه تبيين الحقائق: 2/219.

2 "والبائن" أسقطت من (أ) ، (ب) .

3 نهاية لـ (28) من الأصل.

4 تنوير الأبصار: 3/326.

5 بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) بمقدار أكثر من ورقة، وهي "فائدة نفيسة: أجاب السهيلي عن قول لبيد:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

فقال: لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينه، وإنما أراده بعد الحول، ولو قال:"السلام عليكما"، كان مسلما لوقته الذي نطق فيه بالبيت، فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ، أي: إنما أتلفظ بالتسليم بعد الحول، وذلك أن السلام دعاء فلا يتقيد بالزمان المستقبل، وإنما هو لحينه، ألا ترى أنه لا يقال بعد الجمعة: اللهم ارحم زيدا، ولا بعد الموت: اللهم اغفر لي، إنما يقال: اللهم اغفر لي بعد الموت، فيكون "بعد" ظرفا للمغفرة والدعاء واقع لحينه، فإن أردت أن تجعل/ (46/أ) / الوقت ظرفا للدعاء، صرحت بلفظ الفعل، فقلت: بعد الجمعة أدعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا؛ لأن الظروف إنما يقيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرا أو أمرا أو نهيا، وأما غيرها من المعاني كالطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني، فإنما هي واقعة لحين النطق بها، ولذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم الجمعة: أنت طالق، وهو مطلق لحينه، ولو قال بعد الحول: والله لأخرجن، انعقدت اليمينين في الحال، ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع اليمين إلا بعد الحول، فإنه لو أراد ذلك لقال: بعد الحول أحلف، أو بعد الجمعة أطلقك، فأما الأمر والنهي والخبر: فإنما تقيدت بالظروف؛ لأن الظروف في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل المأمور به، والمخبر به دون الأمر والخبر، فإنهما واقعان لحين النطق بهما، فإذا قلت: اضرب زيدا يوم الجمعة، فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة، وأما الأمر فأنت في الحال آمر به، وكذلك إذا قلت: سافر زيد يوم الجمعة، فالمقيد باليوم المخبر به، لا الخبر، كما أن في قولك: اضربه يوم الجمعة، المقيد بالظرف المأمور به لا أمرك أنت، فلا تعلق للظروف إلا بالأحداث، فقد رجع الباب كله بابا واحدا، فلو أن لبيدا قال:

إلى الحول ثم السلام عليكما

لكان مسلما لحينه، ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول، ولذلك ذكر الاسم الذي/ (48/ب) / هو بمعنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له"

وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه.

انتهى من بدائع الفوائد وفرائد القلائد لابن القيم"

وانظر: ديوان لبيد: 79، نتائج الفكر للسهيلي: 47-49، بدائع الفوائد: 1/20-22.

ص: 216

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: أن مستنده في إقراره بذلك، ممن يجهله مثله1.

وإن أخرج زوجته من دارها وقال: "هذا طلاقك" طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: أن هذا سبب طلاقك قبل حكما لعدم ما يمنع/2 منه لاحتماله3.

1 الفروع: 5/392، منتهى الإرادات: 2/256.

2 نهاية لـ (47) من (أ) .

3 انظر شرح المنتهى: 3/129، كشاف القناع: 5/280.

ص: 217

وقال الشارح1: "وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كما لو قال: غفر الله لك" انتهى.

وإن قال: "أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" طلقت2. قال الشارح3: "لا نعلم فيه مخالفا".

وإن قال: "أنت طالق أولا"، أو "أنت طالق واحدة أولا" لم تطلق4، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف5.

ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة فيه6.

فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل على الصحيح7؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا8.

1 الشرح الكبير: 4/423.

2 "طلقت" أسقطت من (ب) .

3 الشرح الكبير: 4/423.

4 الإقناع: 4/10، منتهى الإرادات: 2/257.

5 المنقول عنهما: أنه لغو لا يقع به شيء، وعن أبي يوسف رواية: أنها واحدة رجعية.

وانظر: الهداية للمرغيناني: 1/236، البحر الرائق: 3/303، مجمع الأنهر: 1/396.

6 هذا الصحيح من المذهب، وانظر: الإنصاف: 8/473.

7 الفروع: 5/385، الإنصاف: الصفحة السابقة.

8 شرح منتهى الإرادات: 3/130.

ص: 218

قال الشارح1: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب2: قد خرجها القاضي الشريف3 في (الإرشاد) على روايتين4:

إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري5.

والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة6، ومالك7، ومنصوص الشافعي8" انتهى.

وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9،

1 الشرح الكبير: 4/424.

2 الهداية لأبي الخطاب: 2/7.

3 سبقت ترجمته ص188.

4 الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.

وانظر المغني: 10/503، 504، الإنصاف: 8/473، الروض المربع: 3/150.

5 أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: 6/413، الإشراف: 4/174.

6 تحفة الفقهاء: 1/186، بدائع الصنائع: 3/109.

7 الشرح الصغير: 2/569.

8 المهذب: 2/83ن مغني المحتاج: 3/284.

9 الإنصاف: 8/474-175.

ص: 219

خلافا للشعبي1، وتبعه أبو حفص2 العكبري3.

ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين4:

أحدهما: إذا كتب الطلاق ونواه.

والثاني: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك5 والشافعي6 وأصحاب الرأي7، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم8 قاله في الشرح الكبير9.

ويقع الطلاق ممن لم/10 تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع11.

1 قول الشعبي في المغني: 10/504.

2 هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري، حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد وكان رجلا صالحا، شديدا في السنة، وكان لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة، مات سنة (339هـ) .

ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/56، المطلع: 447-448، المنهج الأحمد: 2/47.

3 قول العكبري في: المغني الصفحة السابقة.

4 المغني: 10/502.

5 سراج السالك: 2/77، أسهل المدارك: 2/146.

6 المهذب: 2/83، مغني المحتاج: 3/284.

7 تبيين الحقائق: 2/196، الدر المنتقى: 1/385.

8 روي عن قتادة قال: "يطلق عنه وليه" وانظر الإشراف: 4/203.

9 الشرح الكبير: 4/425.

10 نهاية لـ (49) من (ب) .

11 الإنصاف: 8/476، شرح المنتهى: 3/130.

ص: 220