المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة - معطية الأمان من حنث الأيمان

[ابن العماد الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نص الكتاب

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: حروف القسم

- ‌((فصل))اليمين الموجبة للكفارة

- ‌فصل: الحلف بغير الله تعالى

- ‌فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

- ‌أيمان البيعة

- ‌مدخل

- ‌(فصل: شروط وجوب الكفارة)

- ‌((فصل: الاستثناء في الحلف))

- ‌فصل: توقيت الفعل

- ‌جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: إن عدمت النية

- ‌فصل: العبرة بخصوص السبب

- ‌فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين

- ‌فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم

- ‌فصل: المسمى العرفي

- ‌فصل: المسمى اللغوي

- ‌فصل: الحلف على لبس شيء

- ‌فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به

- ‌فصل: حلف على شيء فتلف

- ‌(فصل: في الطلاق)

- ‌فصل: التوكيل في الطلاق

- ‌فصل: طلاق السنة

- ‌(فصل: الطلاق الثلاث)

- ‌فصل: صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل: كنايات الطلاق

- ‌فصل: تحريم الزوجة

- ‌فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

- ‌فصل: ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

- ‌فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها

- ‌فصل: تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق

- ‌فصل: كفارة اليمين

- ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

- ‌فصل: تكفير العبد

- ‌فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

‌فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

(فصل)

ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال: كوالله لا أكلت، والله لا شربت والله لا لبست ونحوه، وكذلك إن حلف1 بأيمان كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وقدرته، وكلامه، وكبريائه على شيء واحد أو أشياء وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا2.

وروي نحو هذا عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة/3 والنخعي، وحماد، والأوزاعي4؛ لأن السبب الحنث وهو واحد، وكالحدود إذا تكررت أسبابها كإن سرق من جماعة، أو زنى بنساء5.

وقال الحنفية6: عليه لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم.

ونحوه عن الثوري7، وأبي ثور8، وعن أحمد مثل ذلك9.

وعن الشافعي قولان كالمذهبين10.

1 في (ب)"حلف على".

2 الشرح الكبير: 6/72، 92، الكشاف: 6/241.

3 نهاية لـ (68) من (أ) .

4 أقوالهم في: السنن الكبرى: 1/56، المغني: 13/473، المحلى: 8/53.

5 المغني الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/92.

6 المبسوط: 8/175.

7 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 103.

8 الإشراف: 1/449.

9 الإنصاف: 11/45.

10 أصحهما أن عليه كفارة واحدة، وانظر: المهذب: 2/141، الحلية: 7/305.

ص: 272

وعن عمرو بن دينار1: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.

واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد2.

ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف3.

وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية4.

وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/5 تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ6 مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب7.

1 الإشراف: 1/449.

2 المبسوط: 8/175، المغني: 13/473.

3 المغني: 13/474.

4 شرح منتهى الإرادات: 3/429.

5 نهاية لـ (68) من (ب) .

6 نهاية لـ (38) من الأصل.

7 المغني: 13/475، المبدع: 9/280.

ص: 273