الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا
(394)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» .
(000)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ - الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ - أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
34 - قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها، وأنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها، وقد روى الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث عبادة هذا بإسناد صحيح بلفظ:"لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" وهذه الرواية نص صريح في ركنية الفاتحة لا تحتمل تأويلًا، وإليه ذهب الجمهور، وخالفهم الحنفية، فقالوا بوجوبها دون فرضيتها وركنيتها - حسب اصطلاحهم في الفرق بين الفرض والواجب - وقالوا: إن المراد بالنفي في قوله: "لا صلاة" نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، وهذا تأويل مردود، لأن "لا" هذه إنما تكون لنفي الجنس، فيراد بالنفي في قوله:"لا صلاة" نفي الحقيقة، أي لا وجود للصلاة شرعًا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالصلاة وإن كانت موجودة شكلًا ولكنها غير موجودة شرعًا، وإن صرفنا النفي عن الحقيقة إلى المجاز - ولا يجوز صرفه إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة - فإنه يصرف إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة والإجزاء، وليس نفي الكمال، فيكون المعنى: لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تجزئه، ويجب الحمل على هذا المعنى نظرًا لرواية الدارقطني، فإنها صريحة في ذلك، ولا تحتمل صرف النفي إلى الكمال، فيبقى الحديث دليلًا على ركنية فاتحة الكتاب وفرضيتها في الصلاة. ثم إن هذا الحديث بعمومه يشمل كل صلاة فرضا كان أو نفلا، سرية كانت أو جهرية، كما يشمل كل مصل منفردًا كان أو إمامًا أو مقتديًا، وسواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر بها، لأن صلاة المقتدى صلاة حقيقة، فتنتفي عند انتفاء قراءته، ولا دليل على تخصيص هذا الحديث بالإمام والمنفرد، لا من كتاب ولا من سنة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائنا من كان، بل قد ثبت من طريق آخر عن عبادة بن الصامت نفسه قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم يا رسول الله قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذي وبمعناه النسائي، فهذا صريح في فرضية قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ولو كانت الصلاة جهرية، فكيف يستثنى المأموم والأمر متوجه إليه؟ أو كيف تستثنى الجهرية والأمر صدر فيها؟ .
37 -
قوله: (فصاعدًا) أي فزائدًا على الفاتحة، أي لا صلاة بقراءة ما هو أقل من الفاتحة، بل لا بد من أن يقرأ=
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَصَاعِدًا.
(395)
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ! ! فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.» قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.
= الفاتحة على الأقل، أو يزيد عليها، فإن زاد عليها فإن الصلاة تصح بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" فإن معناه: لا تقطع في أقل من ربع دينار، بل لا بد للقطع من أن يكون قد سرق ربع دينار أو زاد عليه، فإن زاد على الربع فإنه يقطع بالأولى، ولكن هذه الزيادة ليست بلازمة، وقد تبين بهذا أن قوله فصاعدًا لا يدل على وجوب الزيادة على الفاتحة، كما زعمه البعض وبنى عليه ما بنى. ثم ليعلم أن زيادة قوله فصاعدًا زيادة معلولة. قال الحافظ في التلخيص: قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري، وأعلها البخاري في جزء القراءة. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة (ص 2): عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله فصاعدًا. وقوله: فصاعدًا غير معروف. ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وإن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ وقال (ص 17): وليس هذا - يعني عبد الرحمن بن إسحاق - ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه، وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ، إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء، في عدة منها اضطراب. اهـ
38 -
قوله: (فهي خداج) قال الخطابي في معالم السنن: معناه ناقصة نقص فساد وبطلان، تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم، لم يستبن خلقه فهي مخدج، والخداج اسم مبني منه. اهـ وقال الجزري: الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. اهـ وقال البخاري في جزء القراءة: قال أبو عبيد: أخدجت الناقة إذا أسقطت، والسقط ميت لا ينتفع به. وتبين بهذا أن المراد في الحديث بقوله خداج: نقصان الفساد والبطلان، فهو دليل على إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. قوله:(اقرأ بها في نفسك) المراد به القراءة سرًّا، ولا يمكن تأويله بالتفكر في القلب، لأن هذا التفكر لا يسمى قراءة. قوله:(قسمت الصلاة) المراد بالصلاة هنا: سورة الفاتحة، وتسميتها بالصلاة دليل على أن قراءتها من أعظم أركان الصلاة. (نصفين) فنصفها الأول لي يحمدني ويمجدني به عبدي، ونصفها الأخير مسألة يطلبها مني عبدي، وهي جامعة لجميع أنواع الخير. (وقال مرة: =
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «: مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي» .
(000)
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ» .
(396)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ» .
(000)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ.»
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ -، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ. وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» .
= فوض إليَّ عبدي) وجه مطابقة هذا لقوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم - و (الدين): الحساب، وقيل: الجزاء. ولا دعوى لأحد في ذلك اليوم حقيقة ولا مجازًا، أما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعى بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم.
41 -
قوله: (المعقري) بالفتح فالسكون فالكسر نسبة إلى معقر ناحية في اليمن، وهو نزيل مكة، مقبول، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.
42 -
قوله: (فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم) أي ما جهر فيه بالقراءة جهرنا بها فيه. (وما أخفاه أخفيناه لكم) أي ما أسر فيه بالقراءة أسررنا بها فيه.