الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ».
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ:«أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ؟ أَوْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ -: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ:«قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ.
بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا
(649)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
242 - قوله: (عن أبي العالية البراء) بتشديد الراء وبالمد، كان يبري النبل، واسمه زياد بن فيروز البصري. وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة، توفي يوم الاثنين في شوال سنة تسعين. قوله:(فعض) عبد الله بن الصامت (على شفته) لعل هذا للإشارة إلى شدة الأمر مع إظهار الكراهة لفعله.
245 -
قوله: (بخمسة وعشرين جزءًا) المراد بالجزء هنا وكذا بالدرجة في الرواية الآتية الصلاة، أي إن صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة من صلاة الرجل وحده. فقد صرح بذلك في حديثي أبي هريرة الآتيين برقم =
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. قَالَ: وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}» .
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» .
(000)
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ - مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ - فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ» .
(650)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ
= 247، 248.
246 -
قوله: (صلاة في الجميع) أي صلاة الجماعة. قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ} أي قراءة الفجر أو صلاة الفجر {كَانَ مَشْهُودًا} تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وهم يشهدون في صلاة العصر، لكن ليس فيها قراءة يجهر بها، فشهودهم مع استماع القراءة يختص بصلاة الفجر.
247 -
قوله: (الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة، أي الفرد، بمعنى المنفرد الذي صلى وحده بغير جماعة.
248 -
قوله: (أبي الخوار) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو (أبو عبد الله ختن زيد بن زبان) هو أبو عبد الله سلمان الأغر المدني، مولى جهينة، أصله من أصبهان، من الثقات المعروفين. وختن الرجل زوج ابنته، عند العامة، ويطلق لغة على كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ، وزبان بفتح الزاء وتشديد الباء الموحدة. و (مولى الجهنيين) صفة أبي عبد الله.
249 -
قوله: (بسبع وعشرين درجة) هذا يختلف عما تقدم من أنها تفضل خمسًا وعشرين درجة، واختلف في توجيه هذا الاختلاف، فمنهم من حاول الترجيح، فقيل: رواية الخمس أرجح، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع =
عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: بِضْعًا وَعِشْرِينَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بِضْعًا وَعِشْرِينَ» .
(651)
وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ. وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا» - يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ -.
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
= لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ومنهم من مال إلى الجمع بين هذين العددين. وذلك بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد غير مراد، فرواية الخمس داخلة تحت رواية السبع. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعله أخبر بالخمس أولًا، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فالزائد متأخر عن الناقص، لأن الله تعالى يزيد عباده من فضله ولا ينقصهم من الموعود شيئًا، ومنها الفرق بقرب المسجد وبعده، ومنها الفرق بحال المصلى، كأن يكون أعلم وأخشع، ومنها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، ومنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها، ومنها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. ومنها أن السبع مختصة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر والعصر، لاجتماع الملائكة، والخمس بما عدا ذلك، ومنها أن السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية. رجحه الحافظ في الفتح، ورجح الشوكاني الأول. اهـ
(
…
) قوله: (بضعا وعشرين) البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، فلا مغايرة بينه وبين رواية "سبع وعشرين درجة" لصدق البضع على السبع.
251 -
قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي أذهب إليهم، وآتيهم من خلفهم، قال الجوهري: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان، وهو منصوص في رواية لأحمد بلفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (يتخلفون عنها) أي عن الصلاة بغير عذر، ففي رواية لأبي داود: ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فيكون الوعيد على ترك حضور الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة (فآمر بهم) أي خدمي (فيحرقوا) بتشديد الراء، وهو مشعر بالتكثير والمبالغة في التحريق (بحزم الحطب) حزم بضم ففتح جمعة حزمة، بضم فسكون، وهي المجموعة من الشيء (سمينًا) من السمانة ضد الهزال. قيل: قيد به لأن فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها، واستدل بالحديث على أن الجماعة فرض عين، لأن مثل هذا الوعيد الشديد لا يرد إلا على ترك الواجب. وأجيب بأن هذا الوعيد إنما هو نظرًا إلى مجموع أحوال هؤلاء المتخلفين، وقد كانوا منافقين يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده. فلا يلزم من الوعيد في حقهم أن يشمل غيرهم. والله أعلم.