الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ» .
بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ
(709)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:«كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ
(710)
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» .
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
(000)
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
62 - قوله: (قني عذابك) ق دعاء من الوقاية، وياء المتكلم مفعوله الأول، والنون بينهما زائدة.
63 -
قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة) وفي رواية لأحمد والطحاوي: "فلا صلاة إلا التي أقيمت" قال الحافظ في الفتح: فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث:"قيل: يا رسول الله! ولا ركعتي الفجر، قال: ولا ركعتي الفجر". أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب، وإسناده حسن. انتهى. وأخرجه أيضًا البيهقي (2/ 483) وإليه ذهب الأئمة وجمهور المحدثين، وخالفهم الحنفية فقالوا: يصلي سنة الفجر بعد الإقامة في جانب المسجد إذا كان يرجو أنه يدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. ويكفي في رده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ركعتي الفجر" وما ورد في هذا الباب في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث من إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى سنة الفجر بعد الإقامة، وإذا كان الحنفية قد ردوا إنكاره صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوه ولم يأخذوا به فيا ليت شعري من أين يأخذون الشريعة وأحكامها.
أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
(711)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا» . قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: وَقَوْلُهُ: عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ.
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:«أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا.؟ »
(712)
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - (ح) وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ
الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟
65 - قوله: (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا) وفي الحديث الذي بعده (أتصلي الصبح أربعًا؟ ) فيه رد وإنكار على ذلك الرجل لأجل أنه صلى سنة الفجر بعد إقامة صلاة الفجر. قال العيني في عمدة القاري: والمراد أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلاة، فإنه إذا صلى ركعتين مثلًا بعد الإقامة، نافلة لها، ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعًا، لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا. انتهى. وهذا صريح في النهي عن ركعتي الفجر عند الإقامة فلا يصح تخصيصهما من عموم حديث أبي هريرة السابق.
67 -
قوله: (فصلى ركعتين في جانب المسجد) إنكاره صلى الله عليه وسلم مع كونه قد صلى الركعتين في جانب المسجد يهدم كل ما بناه الطحاوي وأمثاله من أن النهي يختص بمن صلى فيما بين الصفوف مخالطًا لمن يصلي الفريضة، لأن هذا الحديث صريح في أنه صلى في جانب من جوانب المسجد، وزاوية من زواياه. قوله: صلى الله عليه وسلم: (بأي الصلاتين اعتددت؟
…
إلخ) قال الخطابي في المعالم: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر، وتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة، وقوله: أيتهما صلاتك؟ [في لفظ أبي داود. وفي لفظ =